عنوان التشريع: تعليمات رقم (107) لسنة 1978 استثناء المشرفون التربويون من نموذج التقرير
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى مادة 5 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
أصدرنا التعليمات الآتية:
يستثنى المشرفون التربويون من نموذج التقرير المعد وفق الفقرة (2-ب) من مادة 2 من تعليمات الخدمة المدنية عدد 71 لسنة 1971 والعمل بموجب نموذج التقرر المرفق بهذه التعليمات.
وزارة التربية
المديرية العامة للإشراف التربوي
الابتدائي
تقرير سنوي عن المشرف التربوي
لسنة 197 / 197
1- مديرية التربية لمحافظة……………………………..مقيم في…………………………………….
2- اسم المشرف التربوي الثلاثي……………….
3- مشرف تربوي (مثبت، منسب، مشرف عام، مشرف مادة)………………………………………
4- تاريخ التحاقه بالوظيفة لأول مرة………………………………………………………………….
5- تاريخ المباشرة بالإشراف التربوي لأول مرة…………………………………………………….
6- الشهادات الدراسية والمؤهلات العلمية…………………………………………………………….
7- تاريخ الولادة…………………………. في مدينة……………………. محافظة………………….
8- نسبة إعفائه من النصاب المقرر إذا كان معاونا للشرف التربوي الأول………………………….
1- عدد المدارس التي بعهدته.
2- عدد التقارير المدرسية التي قدمها.
3- عدد المعلمين الذين بعهدته.
4- عدد التقارير الشخصية التي قدمها.
5- النسبة المئوية للمعلمين الذين لم يزرهم وأسباب ذلك.
6- عدد المذكرات التي قدمها.
7- عدد القضايا التحقيقية التي شارك فيها.
8- عدد اللجان التي شارك فيها:
9- عدد الدروس التدريبية التي أعدها واشرف عليها.
10- عدد الاجتماعات والندوات التي عقدها.
ممتاز جيد جدا جيد وسط ضعيف
11- كفائتة
12- شعوره بالمسؤولية.
13- علاقته بالهيئات التعليمية.
14- مدي تعاونه مع وحدة الإشراف التربوي.
15- مدي اهتمامه بالتوعية القومية والوطنية.
16- ملاحظات أخرى.