عنوان التشريع: رقم 95 تخويل مؤسسة صلاحية تعيين خريجات الدراسة المتوسطة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-18 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-1-1978 ما يلي:
1- تخويل المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية تعيين خريجات الدراسة المتوسطة بوظيفة مضيفة طائرة بعد نجاحهن في دورات معهد خدمات الطيران المدني وذلك استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 644 في 31-5-1977.
2- يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.