عنوان التشريع: رقم 91 تخويل وزير الصحة صلاحية منح مخصصات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-18 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-1-1978 ما يلي:
1- تخويل وزير الصحة صلاحية منح الأطباء و ذوي المهن الطبية والصحية والموظفين الفنيين والإداريين العاملين في المستشفيات بما في ذلك مؤسسة مدينة الطب مخصصات بنسبة 80% من رواتبهم الاسمية لقاء اشتغالهم ساعات إضافية بعد اوقات الدوام الرسمي على ان لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا.
2- تعتبر الصلاحية المشار إليها في 1 أعلاه شخصية لوزير الصحة ولا يجوز تخويلها لأحد غيره.
3- يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.