رقم 96 منع جلب الات الطابعة والرونيو والدفلون والاستنساخ عن طريق الاستيراد الشخصي

      التعليقات على رقم 96 منع جلب الات الطابعة والرونيو والدفلون والاستنساخ عن طريق الاستيراد الشخصي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 96 منع جلب الات الطابعة والرونيو والدفلون والاستنساخ عن طريق الاستيراد الشخصي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-18 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-1-1978 ما يلي:

1- يمنع كافة العراقيين من جلب آلات الطابعة والرونيو ومكائن الدفلوب وجميع آلات الاستنساخ من خارج العراق.
2- تصادر الآلات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذا القرار المضبوطة لدى الجهات الأمنية والكمركية وكل ما يرد منها في المستقبل.
3- تحتفظ الدوائر الكمركية بالآلات المذكورة التي يجليها الأجنبي من خارج العراق ويعاد تسليمها إليه عند مغادرته القطر.
4- يجوز للشركات الأجنبية العاملة في العراق إدخال الآلات المشمولة بهذا القرار بالتنسيق مع الدوائر الأمنية المختصة.
5- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.