عنوان التشريع: رقم 96 منع جلب الات الطابعة والرونيو والدفلون والاستنساخ عن طريق الاستيراد الشخصي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-18 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-1-1978 ما يلي:
1- يمنع كافة العراقيين من جلب آلات الطابعة والرونيو ومكائن الدفلوب وجميع آلات الاستنساخ من خارج العراق.
2- تصادر الآلات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذا القرار المضبوطة لدى الجهات الأمنية والكمركية وكل ما يرد منها في المستقبل.
3- تحتفظ الدوائر الكمركية بالآلات المذكورة التي يجليها الأجنبي من خارج العراق ويعاد تسليمها إليه عند مغادرته القطر.
4- يجوز للشركات الأجنبية العاملة في العراق إدخال الآلات المشمولة بهذا القرار بالتنسيق مع الدوائر الأمنية المختصة.
5- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.