رقم 90 اضافة عناوين خاصة بوظائف وزارة الشباب

      التعليقات على رقم 90 اضافة عناوين خاصة بوظائف وزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: رقم 90 اضافة عناوين خاصة بوظائف وزارة الشباب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-17 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17-1-1978 ما يلي:

1- تضاف عناوين الوظائف المبينة أدناه إلى الوظائف الخاصة بوزارة الشباب ضمن الجدول رقم 3 الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل.

عنوان الوظيفة حدود الراتب بالدينار التحصيل العلمي

مدرب فنون 28 – 150 خريج اكادمية الفنون الجميلة او ما يعادلها
مساعد مدرب فنون 22 – 125 خريج معهد الفنون الجميلة او ما يعادلها
مساعد مدرب العاب رياضية 22 – 125 خريج معهد إعداد المعلمين او ما يعادلها

2- يتولى وزيرا الشباب والمالية تنفيذ هذا القرار.