رقم 83 سريان احكام القرار رقم 6 لسنة 1978 على العمال الماهرين

      التعليقات على رقم 83 سريان احكام القرار رقم 6 لسنة 1978 على العمال الماهرين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 83 سريان احكام القرار رقم 6 لسنة 1978 على العمال الماهرين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-16 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16-1-1978 ما يلي:

1- تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 6 في 2-1-1978 على العمال الماهرين وتعدل أجور الموجودين منهم في الخدمة إلى الحد الادني الوارد في القرار المذكور إذا كانت تقل عن ذلك.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1978.