عنوان التشريع: رقم 78 استحداث درجة عمالية في ملاك مجلس قيادة الثورة مكتب امانة السر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-15 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-1978 ما يلي:
1- تستحدث في ملاك مجلس قيادة الثورة / مكتب أمانة السر 44 درجة عمالية بعنوان معين بأجرة شهرية مقدارها (50-100) دينار.
2- يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.