رقم 78 استحداث درجة عمالية في ملاك مجلس قيادة الثورة مكتب امانة السر

      التعليقات على رقم 78 استحداث درجة عمالية في ملاك مجلس قيادة الثورة مكتب امانة السر مغلقة

عنوان التشريع: رقم 78 استحداث درجة عمالية في ملاك مجلس قيادة الثورة مكتب امانة السر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-15 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-1978 ما يلي:

1- تستحدث في ملاك مجلس قيادة الثورة / مكتب أمانة السر 44 درجة عمالية بعنوان معين بأجرة شهرية مقدارها (50-100) دينار.
2- يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.