عنوان التشريع: رقم 75 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 917 في 1977/8/17
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-15 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1978. ما يلي:
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 917 في 17-8-1977.
2- يتولى وزيرا التجارة والمالية تنفيذ هذا القرار.