عنوان التشريع: بتعديل تعليمات الجنسية رقم 1 لسنة 1965 الصادرة بموجب قانون الجنسية العراقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المهولة لنا بمادة 5 والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل:
أصدرنا التعليمات التالية:
1- تحذف الفقرة 8 من تعليمات الجنسية رقم 1 لسنة 1965 المعدلة ويحل محلها ما يلي:
8-أ- كل شخص حصل على شهادة الجنسية او التجنس بناء على إبدائه أقوالا كاذبة او تقديمه اوراقا او معلومات غير صحيحة يقرر الوزير إلغاء الشهادة التي استحصل عليها بهذه الطريقة وعندئذ على المدير العامة إبطال الشهادة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام مادة 3 والعشرين من قانون الجنسية العراقية ولا يسترد أي رسم دفع لغرض الحصول عليها.
ويعتبر قرار الإلغاء ساريا من تاريخ حصول الشخص على الشهادة بصورة غير مشروعة.
ب- يقوم المدير العامة بإبلاغ الجهات المختصة وذوي العلاقة بالإجراءات المبينة في أ أعلاه بصورة تحريرية.
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.