رقم 66 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 340 في 1976/3/30 (رسوم التبليط)

      التعليقات على رقم 66 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 340 في 1976/3/30 (رسوم التبليط) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 66 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 340 في 1976/3/30 (رسوم التبليط)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-12 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-1-1978 ما يلي:

1- تضاف عبارة ورسوم التبليط إلى نهاية الفقرة 1 من القرار مجلس قيادة الثورة المرقم 340 في 30-3-1976.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.