عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية رقم (152) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-23 00:00:00
مادة 1
أولا – تعدل تسمية المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية إلى المؤسسة العامة للتثقيف والإرشاد الفلاحي ويعدل اسم المؤسسة وفقا لذلك أينما ورد في قانونها او القوانين او التعليمات ذات العلاقة.
مادة 2
يضاف ما يلي إلى مادة 2 من القانون:
3- تتكون المؤسسة من التشكيلات الرئيسية التالية:
أ- دائرة التدريب والإرشاد الزراعي العامة.
ب- دائرة التطوير الريفي والوسائل التعليمية العامة.
ج- مديرية التخطيط والمتابعة.
د- مديرية الخدمات المالية والإدارية
مادة 3
تضاف الفقرات التالية إلى أخر مادة 3 من القانون:
6- تدريب الفلاحين على الأعمال الزراعية الفنية.
7- نشر التوعية الزراعية والنهوض بالمجتمع الريفي.
8- استخدام وسائل الإيضاح لأغراض التدريب والإرشاد الزراعي.
مادة 4
أولا – يحذف نص الفقرة 1 من مادة 6 ويحل محلها النص الآتي:
1- يتولى إدارة شؤون المؤسسة ورسم سياستها المالية والإدارية والفنية وفقا لأحكام هذا القانون مجلس يتألف برئاسة الرئيس وعضوية المدراء العمين في المؤسسة وخمسة من الكوادر الفلاحية والفنية والسياسية من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتعلقة بأهداف المؤسسة واثنين من نقابة العمال الزراعيين.
ثانيا – يحذف نص الفقرة 6 من مادة 6 من القانون ويحل محلها النص الآتي:
6- ينتخب المجلس من بين أعضائه المدراء العامين في المؤسسة نائبا للرئيس يتولى رئاسة جلسات المجلس ويتمتع بجميع صلاحياته عند غيابة.
مادة 5
تحذف عبارة بدرجة مدير عام من الفقرة الأولي من مادة 7 من القانون.
مادة 6
تحذف الفقرة الثانية من مادة 8 من القانون ويعدل تسلسل الفقرات التالية على ضوء ذلك.
مادة 7
تلغى مديرية الرشاد الزراعي العامة التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتنتقل موجوداتها والتزاماتها ومنتسبوها كافة إلى المؤسسة.
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.