عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم (36) لسنة 1974 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-21 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى مادة 3 من القانون رقم 36 لسنة 1974 المعدل وتعتبر الفقرة (د) لها:
د- يكون رئيس المجلس التشريعي بدرجة وزير.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1-1-1978.