عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-18 00:00:00
مادة 1
تلغى عبارة خمسين عاملا الواردة في مادة 8 والتسعين بعد المائة من قانون العمل ويحل محلها عبارة مائة وخمسين عاملا.
مادة 2
يحذف نص الفقرة 1 من مادة 3 والعشرين بعم المائتين من القانون ويحل محله ما يلي:
1- مراقبة أعمال مكتب النقابة وسحب الثقة منه او من بعض أعضائه.
مادة 3
يصبح نص مادة 4 والعشرين بعد المائتين من القانون فقرة 1 منها ويضاف إليها الفقرات التالية:
2- يشكل أعضاء النقابة في كل مشروع عمل يزيد عدد عماله على خمسين عاملا لجنة نقابية ويجوز تجميع عمال عدد من المشاريع الصغيرة في لجنة نقابية واحدة على ان لا يقل عددهم عن خمسين عاملا.
3- ينتخب أعضاء اللجنة النقابية مكتب اللجنة.
4- ينتخب أعضاء مكاتب اللجان النقابية مكتب النقابة.
5- يجري انتخاب أعضاء مكتب اللجنة وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للنقابة.
مادة 4
أولا – يعدل العدد الوارد بعد كلمة (من) في الفقرة (1-ب) من مادة 8 والثلاثين بعد المائتين من القانون ويصبح (41-91) بدار من (41-61) عضوا.
ثانيا – يحذف نص الفقرة (1-ج) من مادة 8 والثلاثين بعد المائتين من القانون ويحل محله النص الآتي:
ج- مكتب تنفيذي يتشكل من (9-21) عضوا ينتخبهم المجلس المركزي المنصوص عليه في الفقرة (1-ب) من هذه المادة من بين الاعضائه.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
الأسباب الموجبة
بغية تسريع وتنظيم الانتخابات في النقابات العمالية ومن اجل تمكين اكبر عدد من العمال للمشاركة فيها دون الإخلال بواجباتهم الانتاجية فقد ارتؤي أجراء انتخابات مكاتب النقابات من خلال اللجان النقابية في مشاريع العمل المقترح تشكيلها في هذا التعديل.
ولتحقيق ذلك فقد شرع هذا القانون.