رقم 77 الموافقة على عمل الوزير السابق لدى الشركات

      التعليقات على رقم 77 الموافقة على عمل الوزير السابق لدى الشركات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 77 الموافقة على عمل الوزير السابق لدى الشركات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-15 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-1978
إصدار القرار الآتي:

مادة 1
على جميع الاشخاص المشار إليهم في مادة 2 من هذا القرار ممن يعملون او يرغبون العمل كأجراء لدى الشركات العراقية الخاصة او الأجنبية العاملة في العراق او لدى أفراد القطاع الخاص ممن يزأولون المهن او الأعمال المبينة في أدناه وكذلك الذين يزأولون او يرغبون في مزأولة المهن او الأعمال المذكورة كأرباب عمل منفردا او بالمشاركة ان يستحصلوا موافقة مجلس قيادة الثورة وفق الاستمارة المعد لذلك بواسطة الجهة التي كانوا يعملون فيها قبل انهاء خدمتهم او احالتهم على التقاعد.

1- أعمال المقاولات والتعهدات بجميع أنواعها مهما بلغت كلفتها.
2- أعمال الهندسة الاستشارية بجميع أنواعها مهما بلغت كلفتها.
3- أعمال المحاماة بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية.
4- أعمال الوكالات التجارية بجميع.
5- أعمال التدقيق ومراقبة الحسابات.

مادة 2
تسري أحكام هذا القرار، على

1- من كان وزيرا او وكيل وزارة او مستشارا او درجاتهم او ضابطا في القوات المسلحة بما في ذلك قوى الأمن الداخلي فصل او عزل او استقال من رظيفته او أحيل على التقاعد منها.
2- يشمل تعبير او من هم في درجاتهم الوارد في الفقرة 1 أعلاه ما يلي:
أ‌- جميع وظائف الدرجات الخاصة المنصوص عليها في قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل او في أي قانون او نظام أخر.
ب‌- جميع الموظفين الذين انهيت خدمتهم لاي سبب كان او استقالوا او أحيلوا على التقاعد ممن كانوا يتقاضون راتبا اسميا قدره 130 دينارا شهريا فما فوق وكذلك شاعلي الوظائف الآتية بصرف النظر عن مقدار رواتبهم عد معلمي ومدرسي المدارس الابتدائية والثانوية:
1- مفتش عام.
2- سكرتير عام.
3- مشاور قانوني للوزارة.
4- مهندس مهما كانت درجة وظيفته.
5- مدير استيراد او مشتريات او مبيعات.
6- مدير مصرف.
7- مستشار او ملحق تجاري او اقتصادي او زراعي.
8- مستشار نفطي.
9- مدير او مخمن ضريبة.
10- مدير او مخمن كمارك.
11- مدير حسابات او خزينة.
12- مدير مخزن او مدخر.
13- مدير او محلل أنظمة او مبرمج في مجال الحاسبات الالكترونية مهما كانت درجته.

ج- جميع العاملين في مكاتب مجلس قيادة الثورة او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او رئاسة لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات.

مادة 3
لا يجوز بعد نفاذ هذا القرار للمذكورين في أدناه العمل كأجراء بأية صفة كانت لدى الشركات العراقية الخاصة او الأجنبية العاملة في العراق او لدى أفراد القطاع الخاص ولا يجوز لهم كذلك ان يزأولوا المهن او الأعمال المبينة في الفقرات (1-5) من مادة 1 من هذا القرار كأرباب عمل منفردا او بالمشاركة:
1- من حكم عليه بجريمة تمس امن الدولة الداخلي او الخارجي.
2- من اوفد الأغراض الدراسة سواء كان طالب بعثة ام مجازا دراسيا ام متمتعا بزمالة ام بأية صفة أخرى وامتنع عن العودة إلى الوطن او عاد وامتنع عن العمل في دوائر الدولة.
3- من انهيت خدمته لأسباب تتعلق بالنزاهة او اعتبر مستقيلا لعدم التحاقه بالوظيفة لاي سبب كان.
4- من كان مهندسا من أي اختصاص او مبرمجا او محلل أنظمة في مجال الحاسبة الالكترونية ثم انهيت خدمته لاي سبب كان بما في ذلك الاستقالة او الإحالة علي التقاعد.
5- من كان مجموع راتبه الشهري التقاعدي مائتي دينار فأكثر.

المحتوى 1
مادة 4
1 – على الجهة التي كان بعمل لديها المشمولون بأحكام هذا القرار ان تتسلم الاستمارات المشار إليها في مادة 1 أعلاه لقاء وصل واحالتها إلى الوزارة التي تتبعها تلك الجهة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاستمارة.

2- على الوزارة المختصة احالة الاستمارات إلى مجلس قيادة الثورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الاستمارات المذكورة مشفوعة بملاحظاتها بخصوص صاحب الطلب ودرجة خطورة وظيفته قبل انهاء خدمته او احالته على التقاعد وكذلك بيان توصياتها بالموافقة او عدم الموافقة على الطلب مع ذكر الأسباب.

مادة 5
1 – مع مراعاة أحكام مادة 8 من هذا القرار حول موعد تفديم الاستمارات الخاصة باستحصال موافقة مجلس قيادة الثورة يستمر المشمولون بأحكام هذا بمزأولة أعمالهم لحين البت في طلباتهم وفي حالة صدور القرار برفض أي طلب فيتعين على صاحب الطلب فيتعين على صاحب الطلب اتخاذ ما يلزم بخصوص ما يلي:
أ‌- الاستقالة من الجهة التي يعمل فيها اجيرا بأية صفة كانت خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه برفض طلبه.
ب‌- التوفق عن العمل في المكتب التجاري او المهني او الاستشاري الذي يملكه وانهاء علاقته به خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ تبليغه برفض طلبه ويسري هذا الحكم على المشارك الذي يتعين عليه انهاء مشاركته خلال المدة المذكورة باستثناء الاعمال المتعاقد عليها حيث يسمح له بإكمالها وإذا كان المرفوض طلبه مقأولا فيتعين عليه عدم الدخول بأية تعهدات او مقأولات وتصفية أعماله باستثناء الأعمال المتعاقد عليها حيث يسمح له بإكمالها.
2- لا يجوز بعد نفاذ هذا القرار لمن يرعب بالعمل اجيرا بأية صفة كانت او رب عمل مزأولة اية مهنة من المهن المشار إليها في هذا القرار الا بعد استحصال موافقة مجلس قيادة الثورة.
3- يعاقب المخالف لأحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة 6
تتولى وزارة التخطيط إعداد وطبع العدد الكافي من الاستمارات وتوزيعها على جميع الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي وجميع محافظات الفطر ليكون بوسع المشمولين بهذا القرار الحصول عليها وتقديم طلباتهم بموجبها.

مادة 7
تعتبر جميع المعلومات المدونة في الاستمارات المشار إليها في هذا القرار وكذلك المراسلات المتعلقة بها سرية للغاية ولا يجوز افشاؤها او نشرها ويعاقب الموظف المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية.

مادة 8
على المشمولين بأحكام هذا القرار مراجعة الدوائر التي كانوا يعملون فيها قبل انهاء خدمتهم او استقالتهم او احالتهم على التقاعد خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. لتسلم الاستمارات وملئها وفق الأصول.

مادة 9
يعتبر ما ورد في هذا القرار معدلا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1215) والمؤرخ في 17-11-1977.

مادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.