عنوان التشريع: بيان رقم 35633 اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 35633
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل قررنا إعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة المثنى على النحو التالي:
1- نائب المحافظ – رئيسا.
2- فائممقام قضاء السماوة – نائبا للرئيس.
3- معاون المحافظ – عضوا.
4- مدير البلديات – عضوا.
5- قائممقام قضاء الرميثة – عضوا احتياطيا.
6- مدير الإدارة والذاتية في الإدارة المحلية – عضوا احتياطيا.