عقد تأسيس الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية

      التعليقات على عقد تأسيس الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

مادة 1
تؤس بموجب الفقرة (2) من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970 المعجل وبناء عل قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوي المرقم 6 المتخذ بالجلسة 3 المنعقدة بتاريخ 23/2/1977 والمصادق عليه من قبل وزارةالصناعة بكتابها المرقم 2ح/3/1497 والمؤرخ 16/3/1977 شركة عامة باسم الشركة العامةللصناعات البتروكيمياوية في البصرة وتكون ذات شخصية معنوية مستقلة بالاهلية الكاملة لممارسة وتحقيق الأغراض التي أسس ت من اجلها.

مادة 2
تقوم الشركة بالفعاليات التالية بهدف المساهمة في عملية التطوير الصناعي في القطر ضمن إطار استراتيجية الدولة الاقتصادية وطموحاتها وضمن مؤشرات التحول الاشتراكي الذي تهدف إليه السلطة الوطنية.

1- صناعة المواد البتروكيمياوية المختلفة كالمواد البلاستيكية (البولي اثيلين والبولي فاينيل كلورايد) واية منتجات بتروكيمياوية أخرى تعتمد على الغاز الطبيعي او المنتجات النفطية الأخرى.
2- استيراد وشراء المواد الأولية الأساسية وبضمنها المواد المساعدة اللازمة لانتاج المواد البتروكيمياوية او اية مواد أخرى ذات علاقة بهذه الصناعة.
3- استيراد وشراء كافة انواع العدد والأدوات والمكائن والقوالب اللازمة لهذه الصناعة وعلى اختلاف أنواعها.
4- تأسيس مشاريع لتصنيع الفضلات والمواد العرضية الصناعية والمواد الأولية اللازمة.
5- تأسيس مشاريع تكملية لتصنيع اية مادة خام أولية لازمة لهذه الصناعة.
6- أجراء جميع العمليات التمهيدية والتكميلية التي تتطلبها الصناعات المذكورة أعلاه وأجراء البحوث والدراسات العلمية والتجارية والفنية والصناعية التي تؤدي إلى تحسين منتجات الشركة.

مادة 3
تقوم الشركة في تحقيق اغراضها بما يلي:

1- التعامل ببيع وتصدير منتجاتها والمواد المتعلقة بها والمشار إليها في مادة 2 من هذا العقد وتوزيعها في الداخل وإعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشآت الاهلية والحكومية والأجنبية داخل العراق وخارجة. وللشركة استعمال جميع الطرق والوسائل الفنية والخبرة المتوفرة حاليا وفي المستقبل بغية تحقيق هذه الأغراض.
2- الحصول على الوكالات الخاصة بالأغراض المشار إليها أعلاه من الشركات والمؤسسات الأجنبية ولها حق تمثيل هذه اششركات والمؤسسات في العراق والحصول على جميع الوكالات التجارية والصناعية والفنية التي لها علاقة بتحقيق اغراضها.
3- التملك بطريقة الشراء او الطرق القانونية الأخرى والحصول على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العقارية لبناء المنشآت وشراء الاجهزة والمكائن والآلات والمعدات لتحقيق اغراضها ولها ان تتأجر وتتصرف بهذه الأموال بكافة التصرفات القانونية والتجارية المعتبرة قانونا وعرفا.
4- التعاقد والدخول في جميع عقود المفاوضة وغيرها لعقد جميع الصفقات التجارية كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري او ممثل تجاري ولها ان تعين الوكلاء بالعمولة والوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل العراق وخارجه.
5- فتح المخازن والمحلات والمعرض والمراكز باسمها مع مراعاة أحكام القوانين المرعية.
6- الحصول وشراء واستئجار بإجازة او بغيرها من الطرق على اية براءة اختراع او امتياز او تركيبات او اختراعات وطرق سرية للإنتاج او أية علامة او أسماء تجارية او صناعية او نماذج او اي حق من حقوق الملكية الصناعية بأية طريقة تعتبرها الشركة مناسبة لتحقيق إغراضها.
7- الإقراض والاقتراض والحصول على اية مبالغ نقدية من البنوك والمؤسسات المالية بالطرق التي يعينها قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970 وقانون المؤسسات رقم 166 لسنة 1965 وقانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957.
8- التعامل واستعمال جميع الأوراق التجارية والمالية ولها ايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ إجرائيا لاية سندات اذنية او كمبيالات او اوراق شحن او وصولات مخازن او صكوك ولها التعامل بأسهم وسندات الشركات والمنشآت الحكومية الاهلية مع مراعاة الأحكام المقررة قانونا بهذا الصدد.
9- الاشتراك في تأسيس شركات تابعة او مخولة من قبله أولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها وان تقبل موجوداتها وان تحصل على الأكثرية فيها بأية طريقة تراها مناسبة مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانين المشار إليها في الفقرة 7 من هذه المادة.

مادة 4
يكون رأسمال الشركة الاسمي 400 مليون دينار.

مادة 5
تضم الشركة إلى المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية وتشكل فيها هيئة استشارية تساعد المدير العام للشركة في إدارتها وتتمتع باستقلال مالي وإداري خاص مع مراعاة قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970 المعدل والنظام الداخلي الصادر بموجبة وأحكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وتعتبر الأحكام الواردة في النظام الداخلي بمثابة النظام القانوني (الأساس) للشركة.

مادة 6
للشركة الحق في فتح فروع داخل العراق وخارجه مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970 والنظام الداخلى الصادر بموجبه.

مادة 7
تكون مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها الاسمي.

مادة 8
لا تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية الا في الحالات التي ينص عليها في هذا العقد.

مادة 9
1- يعمل بنصوص وأحكام القانون رقم 90 لسنة 1970 المعدل في كل مايتعارض وأحكام عقد التاسيس.
2- يعتبر هذا العقد نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.