رقم 36891 تأليف لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية

      التعليقات على رقم 36891 تأليف لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 36891 تأليف لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 36891
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل قررنا تأليف لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة ذي قار النحو التالي:

1- نائب المحافظ ذي قار – رئيسا.
2- فائممقام قضاء الناصرية – نائبا للرئيس.
3- معاون المحافظ – عضوا.
4- مدير البلديات المحافظة – عضوا.
5- مدير التخطيط والمتابعة في الإدارة المحلية للمحافظة – عضوا احتياطيا.
6- محمد كامل علد الصاحب رئيس ملاحظي التحرير بديوان المحافظة – عضوا احتياطيا.
7- شاكر حسن طاهر – معاون ملاحظ التحرير (موظف الذاتية المختص) – سكرتيرا.