اجراءات امرار بضائع المسافرين عن طريق الترانزيت

      التعليقات على اجراءات امرار بضائع المسافرين عن طريق الترانزيت مغلقة

عنوان التشريع: اجراءات امرار بضائع المسافرين عن طريق الترانزيت
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادتين 23 و 79 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية:

أولا – عند دخول المسافر إلى العراق يتبع ما يلي:
1- يصرح المسافر على استمارة بيان امتعة الترانزيت بثلاث نشخ بالبضائع المصطحبة معه والخاصة للرسوم الكمركية مبينا كمياتها واوصافها ويدرج عبارة (تؤيد صحة البيان) ويوقع عليها.
2- تكشف البضائع المصرحة من قبل موظف الكمرك المختص على ان لا يقل درجة وظيفته عن مامور كمرك بالاشتراك مع مخمن الكمرك المختص وتثبت من قبلهما البضائع حسب نتيجة الكشف ومقدار قيمتها المقدرة والرسم الكمركي المترتب عليها ويعطى للاستمارة رقما تسلسليا ويختم بختم الدائرة المختصة ويوقع من قبلهما وتعرض الاستمارة على رئيس الدائرة المختص للموافقة على قبولها.
3- يدرج رقم وتاريخ الاستمارة مع الرسم الكمركي المترتب على جواز المسافر في مكان بارز ويوضح رقم ونوع واسطة النقل التي يستقلها المسافر ويكون موظف الكشف المختص مسؤولا عن عدم درج المعلومات المطلوبة وعن صحتها.
4- يمسك سجل خاص في شعبة الترانزيت تسجل فيه محتويات استمارة الترانزيت بارقم متسلسلة ويكون الموظف المختص في شعبة الترانزيت مسؤولا عن صحة المعلومات المدرجة في السجل.
5- يجرى تفريق نسخ استمارة بيان امتعة الترانزيت على الوجه التالي:
أ‌- النسخة الأولي – تحتفط بها الدائرة الكمركية التي اصدرتها عند الدخول.
ب‌- النسخة الثانية – تسلم إلى صاحب العلاقة ليتولى المسافر تقديمها إلى الدائبة الكمركية التي سيغادر عن طريقها.
ج- النسخة الثالثة – ترسل خلال اربع وعشرين ساعة من تنظيمها إلى الدائرة الكمركية التي سيغادر عن طريقها صاحب العلاقة (المسافر) بالبريد العادي لأغراض المتابعة والتدقيق وعلى نفقة صاحب العلاقة ويتولى إرسالها موظف الصادرة المختص ويكون مسؤولا عن اي تأخير في ذلك.

ثانيا – عند خروج المسافر من العراق يتبع ما يلي:

1- على المسافر(صاحب العلاقة) تقديم النسخة الثانية من الاستمارة التي بحوزته إلى دائرة الكمرك التي سيغادر عن طريقها العراق.
2- تتولى دائرة الكمرك المختصة عند المغادرة ملاحظة جواز سفر صاحب العلاقة (المسافر) يكل دقة للتاكد من المعلومات المدرجة فيه وتولف لهذا الغرض لجنة قوامها ثلاثة موظفين على ان يراسها موظف كمركى لا تقل درجته عن معاون مدير كمرك ان وجد او رئيس الدائرة الكمركية عند عدم توفر الكادر المطلوب للقيام بالكشف على البضائع والمواد في ضوء استمارة بيان امتعة الترانزيت وبعد التأكد من صحة التصريح ومطابقة الأموال تستحصل من صاحب العلاقة (المسافر) نسخة الاستمارة وتختم بختم الدائرة وتوقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة مع درج عبارة (تؤيد صحة البيان وإخراج البضائع من العراق تحت الإشراف الكمركي).
3- يمسك سجل خاص في شعبة الترانزيت بدائرة الإصدار تسجيل فيه محتويات استمارة بيان امتعة الترانسيت الخاصة بالمسافرين المغادرين بارقم متسلسلة لأغراض المتابعة والتدقيق ويكون الموظف المختص مسؤولا عن صحة تلك المعلومات.
4- تتولى دائرة الكمارك المختصة عند المغادرة إرسال النسخة الثانية من الاستمارة (خلال اربعة وعشرين ساعة من مغادرة المسافر) إلى دائرة الكمارك التي اصدرتها عند الدخول لتتولى الدائرة الاخيرة تدقيقها ومطابقة محتوياتها مع النسخة المحفوظة لديها والسجلات الخاصة بها حسب الأصول المعتادة.

ثالثا – أحكام متفرقة:

1- يجب ان لا تزيد قيمة الأموال المشمولة بهذه التعليمات عن 100 (مائة دينار عراقي) وان تكون من الامتعة المعدة للاستعمال الشخصي مم لا يمكن استعماله للأغراض التجارية.
2- ينبغي على المسافر أخراج البضائع المصطحبة معه والمشمولة بأحكام هذه التعليمات من العراق خلال مدة لا تتجاوز (120) (مائة وعشرون بوما) تبدأ من تاريخ دخول المسافر العراق.
3- إذا عجز صاحب العلاقة (المسافر) عن تقديم نسخة الاستمارة الخاصة وعن تصدير (أخراج) البضائع المدرجة فيها كلا او جزءا يستوفي ضعف الرسم المترتب على البضائع حسب الأحوال ووفقا للاقيام المقدرة في دائرة الكمرك عند الدخول إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 44-أ من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
4- يكون سائق واسطة النقل المدرج نوعها في استمارة بيان امتعة الترانسيت مسؤولا امام الإدارة الكمركيةعن كل مخالفة لأحكام هذه التعليمات.
5- تستثنى من أحكام هذه التعليمات وقت نفاذها كافة معاملات الترانسيت المنظمة وفقا للتعليمات السابقةوالمخابرات الصادرة تنفيذا لها إلى ان تحسم إجراءاتها فيما بعد.
6- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.