تعليمات رقم (1) لسنة 1978 تعديل تعليمات اجور المحاماة رقم 1 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1978 تعديل تعليمات اجور المحاماة رقم 1 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1978 تعديل تعليمات اجور المحاماة رقم 1 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلى الفقرة الأولي من مادة 6 من تعليمات تشكيلات الأمانة العامة لمراقبة وإدارة أموال إليهود المسقطةعنهم الجنسية العراقية رقم 1 لسنة 1953 قررنا ما يلي:

مادة 1
تطبيق قواعد توكيل المحامين وتحديد أجور هم الصادرة عن وزارةالمالية بمنشورها المرقم 1/م/20 في 26-6-1977 او اية قواعد أخرى تحل محلها مستقبلا عند توكيل المحامين منقبل هذه الأمانة في الدعاوى المقامة من قبلها او المقامة عليها.

مادة 2
يكون وزير الداخلية هو الوزير المختص في البت في موضوع زيادة الاتعاب عن الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (هـ-3) من القواعد المذكورة.

مادة 3
تلغى كافة النصوص الواردة في تعليماتأجور المحاماة رقم 1 لسنة 1970 التي تتعارض والقواعد المذكورة.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات على الدعاوى التي يتم التوكيل فيها بعد تاريخ نفاذها.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.