عنوان التشريع: عدد (1) لسنة 1978 منع المخصصات الهندسية الفنية للعاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 406 والمؤرخ في 2-4-1977 واستنادا لأحكام الفقرة (سادسا –ب) من منشور وزارة المالية المرقم 1/م/29 والمؤرخ في 31-10-1977.
أصدرنا التعليمات التالية:
أولا – تمنح المخصصات الهندسية الفنية للعاملين في ديوان الوزارة والجامعات والمؤسسات التابعة لها ممن هم أعضاء في نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية والذين يمارسون العمل فعلا ضمن اختصاصاتهم والمجددين اشتراكهم السنوي في النقابة المذكورة وفقا لما يلي:
1- المخصصات المهنية.
تمنح هذه المخصصات بنسبة 20% من الراتب الاسمي في حالة منع عضو النقابة من ممارسة المهنة خارج وقات الدوام الرسمي واعتبارا من تاريخ تقديم الطلب لمنح هذه المخصصات.
2- أجور الأعمال الإضافية:
تمنح هذه الأجور بنسبة لا تتجاوز 25% من الراتب السمي ووفق الشروط التالية:
أ- تمنح هذه الأجور حصرا لمن يكلف بعمل اضافي لا يمكن انجازه خلال ساعات الدوام الرسمي المقررة لعمله الأصلي سواء كلف بهذا العمل قبل او بعد ساعات الدوام الرسمي وتعتبر ساعات الدوام الرسمي (25) ساعاة اسبوعيا لأغراض هذه المادة.
ب- ان يتم صدور أمر تحريري بالقيام بالأعمال الإضافية خارج اوقات الدوام الرسمي من قبل رئيس الدائرة على ان يتضمن الأمر:
1- طبيعة العمل المراد انجازه.
2- عدد الساعات الإضافية يوميا.
3- الفترة الزمنية لانجاز العمل.
ج- تكون طبيعة هذه المخصصات وقتية وتنتهي بانتهاء العمل ولا يجوز منحها كمخصصات دائمية وثابتة.
د- تمنح هذه الأجور بالنسب التالية:
1- 15% من الراتب الاسمي لمن يشتغل أكثر من ساعة واحدة يوميا بعد ادوام الرسمي.
2- 20% من الراتب الاسمي لمن يشتغل أكثر من ساعتين يوميا بعد ادوام الرسمي.
3- 25% من الراتب الاسمي لمن يشتغل أكثر من ثلاث ساعات يوميا بعد ادوام الرسمي.
3- مخصصات المخاطر
تمنح بنسبة لا تتجاوز 15% من الراتب الاسمي وفق الشروط التالية:
أ- تمنح هذه المخصصات للمهندسين الفنيين الذين يتعرضون لمخاطر التعرض للعدوى او الاصابة بالأمراض السارية وغير السارية والناتجة عن طبيعة العمل كخطر التعرض إلى مرض الاسبستري او أمراض الرئة او التعرض إلى الغازات السامة او حالات التسمم نتيجة استعمال وتدأول المواد السامة او التعرض إلى مختلف الأمراض المهنية ومكافحة الافات الزراعية والملقحين الاصطناعيين او العاميلن في الحقول او المتعرضين للاشعاع من العاملين في دوائر ومؤسسات الدولة وكذلك تمنخ للذين يتعرضون بسبب طبيعة عملهم إلى الاصابة نتيجة الحوادث المحتملة كالعمل بين المكائن والمعدات في مواقع العمل او تسلق الاماكن العالية عند تنفيذ المشاريع او احتمال الاصابة بالمواج الساقطة أثناء البناء او التعرض للغرق او الحريق او الاصابة نتيجة انفجار المراجل او الاصابة بالصعقات الكهربائية… الخ.
ب- تمنح هذه المخصصات حصرا للعاملين والمشرفين على المعامل والمشاريع والمختبرات والحقول عند وجود مثل تلك المخاطر فعلا واحتمال تعرض عضو النقابة لها.
4- مخصصات المناوبة – تمنح هذه المخصصات بنسبة لا تتجاوز 15% من الراتب الاسمي للذين يعملون في وجبات المناوبة حصرا.
5- مخصصات الموقع الجغرافي – تمنح هذه المخصصات وفق النسب التالية:
1- 10% من الراتب الاسمي لمن يكون مقر عمله في مراكز المحافظات (عدا محافظة بغداد).
2- 20% من الراتب الاسمي لمن يكون مقر عمله في الاقضية والنواحي التي تقع ضمن مراكز المحافظات.
3- 30% من الراتب الاسمي لمن يكون مقر عمله في القرى والارياف..
ثانيا – لا يجوز ان يزيد مجموع م يتقاضاه عضو النقابة من انواع المخصصات أعلاه على 100% من الراتب الاسمي مع مراعاة أحكام قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل بالنسبة للموظفين الفنيين المتفرغين والذين هم أعضاء في النقابة.
ثالثا – تحجب هذه المخصصات عند قيام عضو النقابة بالعمل خارج اختصاصه بما في ذلك العمل الاداري او الحسابي اوما يماثلهما.
رابعا – لا يجوز منح أي من المخصصات المذكورة أعلاه لمن يزأول المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي لحسابه الخاص او لدي المقاولين او القطاع الخاص عدا مخصصات الخطورة والموقع الجعرافي حيث تمنح للعضو عند استحقاقه لها.
خامسا – تلغى كافة المخصصات التي تمنح لعضو النقابة ما لم يرد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 406 والمؤرخة في 2-4-1977.
سادسا – تقطع هذه المخصصات جميعها في حالة عدم مزأولة عضو النقابة أعماله في نظاق وظيفته للمدة التي تزيد عن (30) يوما لاي سبب كان سواء كان لغرض الدراسة او الإيفاد داخل العراق او خارجه او متمتعا بإجازة اعتيادية او مرضية وتستثنى من هذا القيد المخصصات المهنية.
سابعا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1-1-1978.