عنوان التشريع: عدد (108) لسنة 1978 تعديل تعليمات الخدمة المدنية عدد 86 لسنة 1974
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة (ب-أ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم /24 لسنة 1960 أصدرنا التعليمات التالية:
1- تحذف الفقرة /2 من تعليمات الخدمة المدنية عدد/86 لسنة / 1974 المعدلة ويحل محلها ما يلي:
أ- 15% من الراتب الاسمي او الأجر الشهري المقطوع او الأجر اليومي إذا كان الاشتغال لمدة ساعة واحدة فأكثر.
ب- 20% من الراتب الاسمي او الأجر الشهري المقطوع او الأجر اليومي إذا كان الاشتغال لمدة ساعتين فأكثر.
ج- 25% من الراتب الاسمي او الأجر الشهري المقطوع او الأجر اليومي إذا كان الاشتغال لمدة ساعة واحدة فأكثر.
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1-1-1978.