عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1978 تحديد واجبات واختصصات اقسام مركز المؤسسة العامة للنقل المائي العراقي واقسام المنشآت التابعة لها وتحديد المستوى الوظيفي لشاغلي هذه الاقسام
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (أولا) من المادة (17) من نظام وزارة النقل رقم (39) لسنة 1976 والفقرة (ثالثا) من المادة (18) من النظاع أعلاه.
أصدرنا التعليمات الاتية:
الفصل الأول واجبات واختصاصات أقسام مركز المؤسسة العامة للنقل المائي العراقي
مادة 1
(قسم التخطيط النوعي):
أولا – الاختصاصات والواجبات:
1- تسلم المقترحات الأولية المعدة من قبل المنشآت ولامتعلقة بنشاطاتها النوعية في مجالي نقل البضائع والاشخاص والخدمات المتصلة بهما وإعداد الخطط النوعية الأولية الموحدة للمؤسسة ومنشآتها ومتابعة تنفيذها وإقرارها.
2- دراسة الجدوي الاقتصادية والفنية للمشاريع والعقود النوعية الخاصة بمركز المؤسسة ومنشآتها ومناقشة هذه الجدوى مع المنشآت ذاتها.
3- اقتراح المشاريع التنموية التي تؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء النوعي للمؤسسة ومنشآتها وتقديم الاستشارات الفنية لقسم دراسة المشاريع عند دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية والمكانية للمشاريع التنموية المقترحة.
4- برمجة وتفصيل الخطط النوعية بعد إقرارها ورفع التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عنها ودراسة مقترحات المنشآت لتعديل الخطط النوعية الخاصة بها وايداء الرأي بشأنها.
5- رقابة تنفيذ الخطط النوعيةبعد إقرارها عبر مؤشرات زمنية محددة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
مادة 2
قسم القوى العاملة والتطوير الاداري.
أولا – الاختصاصات والواجبات:
1- إعداد الخطوط الأولية للقوى العاملة في المؤسسة ومنشآتها في المجالات المبينة أدناه وعلى ضوء المقترحات المقدمة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
أ- حاجة المؤسسة والمنشآت إلى القوى العاملة الجديدة واختصاصاتها ومستوياتها.
ب- توزيع القوى العاملة وحركتها
ج- تأهيل العاملين الجدد وإعادة تأهيل القدامى في مواقع العمل واثنائه عن طريق الدورات التدريبية داخل المؤسسة وخارجها.
د- الرواتب والأجور والمخصصات والمحفزات والإجازات.
ز- التقاعد والاعتزال.
2- تحسين وتطوير أساليب العمل وتحديد مواصفاته بما يؤمن رفع مستوى الانتاجية.
3- دراسة الهيكل التنظيمي بمركز المؤسسة ومنشآتها وتطريره وتحديد واجبات أقسامه ومستوياته ووظائف العاملين فيه وفق الهيكل الأساسي.
4- تحسين أنظمة المعلومات الإدارية وتذليل العقبات التي تعترض أداء العاملين.
5- المساهمة بتقديم الاستثمارات المتعلقة بصياغة الأهداف العامة لخطط التنمية القومية والمتعلقة بالقوى العاملة والتطوير الاداري.
6- تطوير أساليب وضوابط السلامة المهنية للعاملين واعداة النظر في الخطط والمقترحات في ضوء المناقشات التي يتوجب أجراءاها مع المنشآت ذاتها.
ثانيا – المستوى الوظيفي – ويرأسها موظف بدرجة مدير حالصل على شهادة جامعية ذات اختصاص.
مادة 3
قسم المالية والاستثمارات:
أولا – التخصصات والواجبات.
1- إعداد الخطط المالية الأولية الشاملة للإيرادات والمصروفات للمؤسسة ومنشآتها على ضوء المقترحات المقدمة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- إعداد الخطط الائتمانية الأولية الموحدة لمركز المؤسسة ومنشآتها على ضوء المقترحات المقدمة من المنشآت وإعادة النظر فيها بعد مناقشتها مع المنشآت وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالتمويل والمساهمة في المؤسسات الأخرى والسياسة الائتمانية للمؤسسة بما في ذلك القروض والإشراف على قيد وتسديد القروض التي يتقرر عقدها بصورة موحدة في المؤسسة ومنشآتها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
3- إعداد الخطط الأولية لاستثمار رأس المال في ضوء المناهج الاستثمارية وخطط التنمية وتوزيعها حسب تشكيلات المؤسسة على ضوء المقترحات المقدمة من قبل المنشآت ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
4- تحديد الاستخدام الأمثل للموارد المالية للمؤسسة ومنشآتها وإبداء الرأي في مقترحات المنشآت عن مدى كفاية رؤوس أموالها ورفع التوصيات عن ذلك لرئيس المؤسسة.
5- إعداد أنظمة الكلفة وفق أنشطة المؤسسة ومنشآتها.
6- المساهمة في إعداد الأنظمة المالية والمحاسبة وإبداء المشورة الفنية بشان تطبيقات الأنظمة المذكورة.
7- تعديل الخطط وفق ما يستجد من توجيهات وتطبيقات ومعلومات بالتنسيق مع أقسام مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
8- دراسة وتحليل الميزانيات والحسابات الختامية وتقارير ديوان الرقابة المالية وموازين المراجعة لمركز المؤسسة ومنشآتها وتوحيدها وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
9- إعداد الخطط الأولية لتقدير حاجة المؤسسة ومنشآتها لخدمات التامين المختلفة وفقا لطبيعة اختصاصاتها على ضوء المقترحات المقدمة بهذا الشأن من المنشآت ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ودراسة المقترحات الخاصة بالاشتراك في نواحي الحماية والتعويض ونادي الدفاع القانوني بالنسبة للمؤسسة العامة للنقل المائي العراقي.
10- تقديم الدراسات والتقارير اللازمة عن وضع المؤسسة المالي.
11- الإشراف على حركة الصرف بالنسبة لحسابات الخطة والمنهاج الاستثماري.
ثانيا – المستوى الوظيفي – ويرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وإدارة الأعمال ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه.
المحتوى 1
مادة 4
قسم التوريد والتسويق.
أولا – الاختصاصات والواجبات.
1- إعداد الخطط الأولية بتحديد حاجات ومستلزمات المؤسسة ومنشآتها (كما ونوعا) من دوائر الدولية ومؤسسات ومنشآت المقترحات المقدمة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- تنظيم البرنامج الزمني لتوريد وتوزيع المستلزمات المشار إليها في الفقرة أعلاه ومتابعة تنفيذه بعد إقراره.
3- تسلم المقترحات الأولية لتسويق خدمات النقل المعدة من قبل المنشآت وتوحيدها وتنسيقها وإعادة النظر بها في ضوء المناقشات التي يجربها القسم مع المنشآت وإعداد الخطة الأولية على ضوئها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
4- دراسة الهياكل السعرية وتعريفات النقل وما يتصل بها وإعداد المقترحات العلمية لتسعير تلك الخدمات ضمن إطار مبدأ التعامل الاقتصادي للمنشآت وفي ضوء دراسات كلفوية وعلمية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للأسعار وإعداد الخطط الأولية المتعلقة بذلك ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها مع الأخذ بنظر الاعتبار التعويضات المقررة من قبل الاتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية.
5- تعديل خطط التوريد والتسويق وفق ما يستجد من توجيهات ومتطلبات ومعلومات بالتنسيق مع المنشآت التابعة للمؤسسة.
6- تقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية لرئيس المؤسسة عن سير العمل بالخطط أعلاه.
7- دراسة حجم التجارة الداخلية والخارجية للقطر وحركة السلع وتحليلها وطاقات النقل المتاحة للاستفادة منها في تخطيط تسويق خدمات النقل بالتعاون مع المنشأت ذات العلاقة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاختصاص.
مادة 5
قسم تجميع وتنسيق الخطة.
أولا – الاختصاصات والواجبات.
1- تسلم المقترحات الأولية المعدة من قبل المنشآت بالنسبة لنشاطاتها المختلفة وتوزيعها على الأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة لغرض إعداد الخطط الأولية الخاصة بها.
2- استلام الخطط الأولية المعدة من قبل الأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة ومنشآتها وإعداد الموازنات المادية والبشرية لها وبرمجتها نوعيا وزمنيا وجغرافيا لمناقشتها وإقرارها.
3- وضع الدراسات المتعلقة بتعديل الخطط على ضوء الاختناقات والمعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتعاون مع الأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
4- تجميع وتبويب البيانات الإحصائية عن فعاليات المؤسسة المختلفة وتحليلها للاستفادة منها في مجالات التخطيط وتزويد الوزارة والجهات الأخرى المعنية بالمعلومات الإحصائية.
5- تحليل البيانات الإحصائية التي يتولى الجهاز المركزي للإحصاء او دوائر الدولة ومؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي نشرها للاستفادة منها في أغراض التخطيط المختلفة.
6- إدارة نظام حديث للسيطرة التشغيلية يؤمن تزويد المؤسسة بمؤشرات ومعلوما مهمة بصورة مستمرة وسريعة.
7- إعداد التقارير الدورية والسنوية والنشرات الإحصائية الموضحة لنشاطات المؤسسة ومنشآتها المختلفة.
ثانيا – المستوي الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او الإحصاء ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
مادة 6
قسم دراسة المشاريع.
أولا – الاختصاصات والواجبات.
1- دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والموقعية للمشاريع المتعلقة لتطوير أعمال المؤسسة ومنشآتها على ضوء المقترحات المقدمة بهذا الشأن ورفع التوصيات بشأنها.
2- القيام بالدراسة ووضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لأعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية وإعداد الوثائق الخاصة بالمناقصات والعطاءات والعقود للمشاريع الإنشائية غير المحالة على المكاتب الاستشارية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
3- الإشراف على الأعمال الإنشائية التي تنفذ عن طريق المقاولات ومراقبة الالتزام بالمواصفات والشروط وتقسيم تنفيذ هذه المشاريع.
المحتوى 2
4- التنفيذ المباشر لبعض الأعمال الإنشائية التي يقرر مجلس الإدارة او رئيس المؤسسة قيام القسم بتنفيذها أمانة او عن طريق لجنة او عن طريق دعوة المقاولين.
5- تهيئة المعلومات التي تطلبها دوائر التخطيط في ديوان الوزارة بشان تشييد المشاريع الكبرى للنقل ودراسة القضايا الفنية وتقديم المشورة بشأنها.
6- حفظ وتوثيق الدراسات الاستشارية المعدة من قبل الجهات الأجنبية للاستفادة منها في إعداد دراسات الجدوى لمشاريع المؤسسة.
7- تحديد مراحل المشروع ومتطلبات الإشراف على كل مرحلة من مراحله ووضع برنامج زمني رئيس للمشروع وكذلك وضع مناهج زمنية تفصيلية لكل مرحلة مع متطلباتها.
8- اطلاع الجهة المستفيدة من المشروع عن تطور سير العمل فيه لغرض منحها الفرصة للتهيئة لتسلم المشروع وتشغيله.
9- مراجعة تدقيق المشاريع التي يتقرر احالتها على المكاتب الاستشارية.
10- تنظيم عقود المقاولات وعرضها على القسم القانوني لتدقيقها من الناحية القانونية قبل التوقيع عليها.
11- رقابة عمليات الصرف على المشروع وتقديم تقارير دورية بذلك تمهيدا لصرف السلف إلى المقاولين.
12- تغيير وتحوير التصاميم والمواصفات والمتطلبات الفنية إذا استدعت ظروف العمل في المشروع ذلك او في حالة ما إذا كان التحوير او التغيير سيؤدي إلى تطوير وتحسين العمل في المشروع او تخفيض كلفة تشييده.
13- تقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن حركة تنفيذ المشاريع سواء ما كان منها على حساب المنهاج الاستثماري ام على حساب الميزانية الاعتيادية.
14- إعداد أسس ومتطلبات وتشغيل المشاريع وإجراءات الفحص التجريبي لها مع الجهات المستفيدة منها واعطاء التأييدات اللازمة لإصدار شهادات انجاز العمل والفحص التجريبي والتسلم النهائي للمشاريع.
ثانيا – المستوي الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير او رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية في الهندسة المدنية ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه.
مادة 7
القسم الاداري.
أولا – الاختصاصات والواجبات.
1- إعداد خطة الأفراد الملاكات وحركتها وتوزيعها على مختلف الأقسام في مركز المؤسسة وتنفيذها بعد إقرارها.
2- تنظيم شؤون الأفراد العاملين في المؤسسة من تعيين وترفيع وعلاوات وامور التقاعد والإيفاد والدوام وغيرها وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية المتعلقة بالأفراد العاملين في مركز المؤسسة ومنشآتها.
3- تنظيم شؤون الطبابة والضمان الصحي للعاملين في مركز المؤسسة.
4- تنظيم الامور المحاسبة المتعلقة بمصروفات مركز المؤسسة بما في ذلك صرف الرواتب والأجور وتنظيم السجلات الخاصة بها.
5- ضمان موظفي المؤسسة المشمولين بقانون الضمان.
6- الإشراف على مخازن الأثاث والقرطاسية في مركز المؤسسة.
7- تنظيم شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الاعلام في مركز المؤسسة وابراق الرسائل والبرقيات الصادرة على اجهزة التلكس وتسلم الرسائل والبرقيات الواردة وتوزيعها على أقسام مركز المؤسسة.
8- تقديم خدمات الطبع والاستنساخ لأقسام مركز المؤسسة.
9- تقديم خدمات النقل للعاملين في مركز المؤسسة والعناية ببنايتها وتنظيم شؤون الامين والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني والنظافة العامة فيها وتنظيم شؤون الخبراء والأجانب والوفود الرسمية وتهيئة السكن لهم.
10- التدقيق قبل الصرف لجميع المستندات المحاسبية التي تنظمها شعبة المحاسبة وتقديم التقارير بذلك.
11- تدقيق السجلات والدفاتر المحاسبية الممسوكة في مركز المؤسسة والتاكد من تطبيقها.
12- تدقيق قوائم ووصولات الشراء من الاسواق المحلية.
13- تدقيق كشوفات المصارف التي يتعامل معها مركز المؤسسة.
14- القيام بأعمال الجرد المخزني وإصدار كشوفاته.
15- توثيق الروابط الاجتماعية بين العاملين في المؤسسة ومنشآتها.
16- مراقبة بنود الميزانية الاعتيادية قبل الصرف وانمام عمليات الصرف بعد التأكد من توفر الاعتماد.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة الدراسة الإعداديةعلى الأقل لديه خبرة وممارسة لا تقل عنعشر سنوات.
المحتوى 3
مادة 8
القسم القانوني
أولا- الاختصاصات والواجبات.
1- دراسة القضايا القانونية التي تحال إليه وتقديم الاستشارات القانونية بشأنها.
2- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة التي تقدمها المؤسسة والتعليمات والبيانات والقرارات التي تصدرها المؤسسة ذات الصفة القانونية.
3- تمثيل المؤسسة في اللجان والمؤتمرات القانونية ذات العلاقة.
4- تمثيل المؤسسة أمام المحاكم في الدعاوى التي تكون طرفا فيها والدفاع عن حقوقها.
5- إعداد الاتفاقيات والعقود التي لها مساس مباشر بأعمال المؤسسة ومنشآتها والإشراف عليها ورقابة تطبيق الأحكام القانونية الناشئة عنها وتقديم المشورة حولها.
6- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشراء واستملاك واستثمار العقارات والأرضي لتحقيق أغراض المؤسسة ونشاطاتها المختلفة.
7- رقابة تطبيق الأحكام القانونية الناشئة عن القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة باختصاص المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتقديم المشورة حولها.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مشاور قانوني او مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في القانون ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه.
الفصل الثاني واجبات واختصاصات أقسام المنشأة العامة للنقل البحري العراقية.
مادة 9
قسم التشغيل.
أولا – الاختصاصات والواجبات:
1- وضع السياسة الشحنية للمنشأة وعرضها على الإدارة العليا فيها لإقرارها.
2- وضع الخطط للاستثمار التجاري لأسطول المنشأة واقتراح البدائل وإيجاد الأسواق الجديدة وتطوير الأسطول.
3- القيام بالتشغيل التجاري للبواخر وتنظيم خط سيرها.
4- التحري عن الحمولات عن طريق الاتصال المباشر بالشاحنين من مصدرين ومستوردين ووكلاء المنشأة في الموانئ المختلفة للحصول على الحمولات وقبولها او رفضها.
5- اقتراح منح الخصوم التشجيعية للشاحنين وعرض ذلك على الإدارة العليا للمنشأة.
6- إدارة وتنظيم أعمال منتسبي القسم وتوزيع الواجبات عليهم ومراقبتهم.
7- متابعة أعمال وكلاء المنشأة في الموانئ المختلفة والتعرف على الوضع اليومي للبواخر وتلافي التأخيرات.
8- الاتصال بالربابنة والوكلاء وتوصيل الأوامر والتعليمات إليهم.
9- التنسيق مع الأقسام الأخرى للمنشأة بخصوص حركة البواخر.
10- تنظيم سجلات حركة البواخر وإصدار النشرات الدورية لها وجداول اوضاعها.
11- دراسة وضعية الموانئ العالمية المختلفة سواء التي تؤمها البواخر العائدة للمنشأة او التي من الممكن الذهاب إليها مستقبلا
12- التنسيق مع المنشأة العامة للوكلات البحرية حل وضعية وحركة البواخر التابعة للمنشأة أثناء وجودها في الموانئ العراقية.
13- تعزيز العلاقة مع الجهات العراقية المصدرة والمستوردة وتامين سيطرة البواخر العراقية في نقل الصادرات وخصوصا المجزية منها لضمان عدم نقلها بالبواخر الأجنبية ما لم يصار إلى رفضها من قبل المنشأة.
14- وضع السياسة الكونفرنسية للمنشأة وتقرير الانضمام إلى الاتحادات الملاحية المنتظمة او عدم الانضمام إليها ووضع التقارير الموضحة للمزايا والخسائر الناجمة عن ذلك وتحديد موقف المنشأة تجاه الاتحادات التي ينتمي إليها الخط البحري العراقي بالتعاون مع الخطوط الملاحية البحرية التي يتفق موقفها مع موقف الخط العراقي وسياسته الشحنية بهدف مجابهة المواقف التي تقفها تلك الاتحادات بشكل مخالف مع مصلحة الخط العراقي او خطوط البلدان المجاورة او الصديقة لتكوين موقف موحد أثناء انعقاد دورات تلك الاتحادات والاحتفاظ بنسخ كاملة من تصريفات الأجور الشحن وتعديلات فيما يخص جميع مناطق عمل البواخر العراقية وفتح المراسلات مع تلك الاتحادات وبيان الرأي حول المواضيع المطروحة على الاتحادات او من قبل الأعضاء وكذلك اعصاء الرأي بشان أجور الشحن المعروضة والخصومات.
15- إعداد الاحصائيات الدورية والشهرية والسنوية الخاصة بتشعيل البواخر وإعداد السجلات الاحصائية اللازمة لذلك وإصدار بيانات الحمولات المنقولة وأجور شحنها وكلف السفرات وإيراداتها وإصدار بيانات بطاقات البواخر المتاحة والمستغلة والهدر الاقتصادي الناتج عن التشغيل ونشر البيانات الاحصائية في الصحف والمجلات.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية وممارسة لا تقل عن ثمان سنوات مع الالمام الكافي باللغة الانكليزية تكلما وكتابة.
مادة 10
قسم الصيانة التشغيلية
أولا – الواجبات والاختصاصات:
1- متابعة أعمال الصيانة على البواخر.
2- برمجة تسافين البواخر والإشراف عليها.
3- متابعة المشاكل الفنية على البواخر وحلها مع الربابنة ورؤوساء المهندسين.
4- إعداد الدراسات الخاصة باختيار مجهزي المواد الاحتياطية وكذلك اعطاء الموافقات علىالمشتريات حسب حاجة البواخر.
5- إعداد الدراسات الخاصة بتثبيت انواع الوقود والزيوت المستعملة لكل بأخرة وحسب حالة الماكنة ومواصفاتها وكذلك تجهيز البواخر بالوقود والزيوت.
6- تحديد نوعية الأعمال الستثنائية واقتراح المبالغ اللازمة لكل عمل على حده.
7- زيارة البواخر عند وصولها إلى ميناء البصرة أثناء الدوام وبعده للوقوف على المشاكل الفنية للبواخر.
8- التنسيق مع قسم المحاسبة (التامين) لتغطية الحوادث واسبابها.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص له خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات مع الالمام الكافي بالغة الانكليزية تكلما وكتابة.
المحتوى 4
مادة 11
قسم المحاسبة
أولا – الواجبات والاختصاصات:
1- تنظيم السندات المحاسبية المختلفة والاشعارات والقوائم والشبكات.
2- القيام بالصرف النقدي.
3- مسك سجلات اليومية والاستاذ المختلفة.
4- الترحيل إلى سجلات الاستاذ.
5- استخراج موازين المراجعة الشهرية.
6- إعداد كشوفات الرواتب والأجور للموظفين والعمال.
7- تدقيق قوائم تجهيزات الوقود والريوت والاصباغ للبواخر والقيام بتحويل اثمانها واية تجهيزات أخرى.
8- تنظيم كشوفات المطابقة للحسابات الجارية مع المنشآت وديوان المؤسسة.
9- تدقيق قوائم المشتريات وتصفية سلف السفر والإيفاد,
10- القيام بجرد موجودات المنشأة بالتعاون مع القسم الاداري.
11- تدقيق نفقات ترددات البواخر على مختلف الموانئ.
12- تدقيق بيانات الحمولة وسندات الشحن ومتابعة استحصال أجور الشحن.
13- إعداد وتدقيق ومتابعة جميع الحسابات المتعلقة بالملاحين من رواتب ومخصصات وأجور واستقطاعات ومشتريات طعام والنقد المتدأول على الباخرة وسلف بحارة.
14- مطابقة حسابات المنشأة مع البنك.
15- التامين على كافة الوحدات البحرية والنهرية التابعة للمنشأة.
16- التامين على مسؤولية المنشأة تجاه الغير (الشخص الثالث) لدى نوادي الحماية والتعويض المتمثلة في التفقات الطيبة للملاحين العاملين على بواخر المنشأة والاضرار والنقائص اللاحقة بالبضائع المنقولة بواسطة البواخر والوحدات النهرية العائدة لها.
17- القيام بالمطالبات عن الاضرار والخسائر اللاحقة بالمنشـأة جراء الأخطار المغطاة بوثائق التامين.
18- التامين على الموظفين المشمولين بقانون ضمان الموظيفي والتامين علىالموظفين الموفدين.
19- إعداد الميزانية التخمينية للمشأة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال اختصاصه.
مادة 12
قسم التدقيق.
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- متابعة تنفيذ القانوني والأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر.
2- تدقيق المدفوعات النقدية والمدفوعات بشيكات قبل الصرف.
3- تدقيق القيود والإشعارات والسجلات.
4- تدقيق بيانات حمولات الصادرة والوارد.
5- تدقيق قوائم المجهزين.
6- تدقيق كشوفات وسجل مخزن قرطاسية المنشأة.
7- تدقيق إجازات الموظفين والعمال وتدويرها.
8- الإشراف على عمليات الجرد.
9- متابعة الخلل والمعوقات الحاصلة في الأقسام الأخرى للمنشأة واقتراح الحلول لها.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثمان سنوات.
مادة 13
قسم تجميع وتنسيق الخطة.
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- وضع المقترحات الأولية بالنسبة لنشاطات المنشأة وتوزيع اختصاصات تنفيذ الخطة على أقسام المنشأة لغرض إعداد الخطط الأولية الخاصة بها.
2- إعداد الخطط الأولية للمنشأة وإعداد الموازنات المادية والبشرية لها وبرمجتها نوعيا وزمنيا وجغرافيا.
3- وضع الدراسات المتعلقة بتعديل الخطط في ضوء الاختناقات والمعوقات التي قد تظهر أثناءس التنفيذ بالتعاون مع الأقسام الأخرى للمنشأة.
4- وضع الدراسات المستخلصة من نتائج تنفيذ برامج الخطة وربطها ببقية أنشطة خطة التنمية القومية الشاملة سواء في قطاع النقل بصورة عامة او أية أهداف أخرى.
5- تجميع وتبويب البيانات الاحصائية عن فعاليات المنشأة وتحليلها للاستفادة منها في مجالات التخطيط وتزويد المؤسسة العامة للنقل المائي العراقي ووزارة النقل والجهات الأخرى المعنية بالمعلومات الاحصائية.
6- إعداد التقارير الدورية والشهرية والسنوية والنشرات الاحصائية الموضحة لنشاطات المنشأة.
7- تحليل البيانات الاحصائية وتقديم الدراسات بشأنها للأغراض التخطيطية.
8- متابعة أعمال الخطة التي هي قيد التنفيذ وكافة الالتزامات المتعلقة بها (مناقصات – عقود – مناهج – تدريب – استيراد ادوات احتياطية الخ…) وعمل برمجة كاملة لمواعيد الاستلامات ومدد التأخير واسبابه وكيفية معالجة اية معوقات في تنفيذ برامج الخطة.
9- متابعة تنفيذ استثمارات الخطة وإعداد الاستثمارات الدورية التي تطلبها الجهات المختصة.
10- الاشتراك في وضع الموازنات التخطيطية للمنشأة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او الإحصاء ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن ثمان سنوات.
المحتوى 5
مادة 14
القسم الاداري
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- إعداد خطة الأفراد الملاكات وحركتها وتوزيعها على أقسام المنشأة وتنفيذها بعد إقرارها.
2- تنظيم شؤون الأفراد العاملين في المشأة من تعيين وترفيع وعلاوات ومنح المخصصات والتقاعد والدوام.
3- إعداد الكوادر البحرية للعمل على البواخر العائدة للمنشأة بصفة ضباط ومهندسين وملاحين وتأهيلهم وإعادة تأهيل القدامى منهم بالتحاقهم بدورات تدريبية خارج القطر.
4- تنظيم شؤون البريد والحفظ والرسائل والبرقيات والهواتف التلكسات.
5- العناية ببنايات المنشـأة ومحتوياتها من الأثاث واللوازم.
6- ادامة الخدمات اللازمة لبنايات المشأة من الهاتف والماء والكهرباء والمجاري.
7- تنظيم شؤون الأمن والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني في المنشأة.
8- إصدار الأوامر الإدارية بمنح الإجازات الاعتيادية والمرضية وتنظيم سجلات بها.
9- تنظيم استخدام سيارات المنشأة للأعمال الرسمية وصرف الوقود وتجديد الرخص لها.
10- نشر التعاميم والتعليمات المتعلقة بالقضايا الإدارية.
11- متابعة تنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية والإجازات الدراسية والزمالات.
12- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة والهيئة الاستشارية للمنشأة.
13- إبداء الرأي والاستشارة في القضايا القانونية المعروضة عليه.
14- متابعة تنفيذ العقود المبرمة بين المشأة والغير واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاخلال بشروط العقود.
15- الحضور امام المحاكم في الدعاوى التي تقيمها المنشأة او التي تقام عليها سواء عن طريق الموظفين الحقوقيين او توكيل المحامين وأجراء ما يقتضى حول ذلك.
16- توثيق الروابط الاجتماعية بين العاملين في المنشأة.
17- تنظيم الشؤون المتعلقة بالعلاقات العامة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة الإعدادية على الأقل ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات.
الفصل الثالث – واجبات واختصاصات أقسام المنشأة العامة للنقل النهري.
مادة 15
قسم التشغيل:
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- وضع السياسة الشحنية العامة للنقل النهري بواسطة الجنائب المملوكة من قبل المنشاة واستغلال الوحدات النهرية العائمة استغلالا تجاريا لتحقيق أقصى ربحية ممكنة وذلك بمتابعة حركة التجارة الداخلية الطرق التي تسلكها البضائع المنقولة في الداخل وتصنيفها وتحديد كمياتها وأنواعها واتجاه حركتها ومواسم بلك الحركة لغرض تحديد الأماكن والأوقات التي يمكن للمنشاة المساهمة في عمليات النقل النهري وعرض تلك السياسة على الإدارة العامة للمنشأة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
2- التخطيط للاستثمار التجاري للوحدات النهرية بالاشتراك مع قسم تجميع وتنسيق الخطة لوضع خطط قصيرة الامد وأخري تعيده الامد ومحاولة ايجاد البدائل الممكنة وعرض تلك الخطط على الإدارة العامة لتقرير ما تراه مناسبا بشأنها.
3- دراسة اماكن توطن الصناعات القائمة فعلا الواقعة على خطوط سير الوحدات النهرية او القريبة منها والتوسعات المقبلة لتلك الصناعات والصناعات التي سيصار إلى بنائها بموجب خطة التنمية القومية الواقعة او القريبة من تلك الصناعات من المواد الأولية كما ونوعا ودراسة اسواق منتجاتها والاتصال بالشاحنين المعنيين بهدف تجديد الخطط اللازمة للمساهمة في نقل المواد الأولية والمنتجة بواسطة النهر من وإلى تلك المناطق كلما امكن ذلك.
4- دراسة السوق المحلية ومتابعة الشاحنين من مستوردين ومصدرين من القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص الذين تتطلب عمليات تصديرهم واستيرادهم النقل بواسطة النهر لوضع الخطط اللازمة للمساهمة بذلك.
5- تهيئة الدراسات اللازمة لوضع تفريقة أجور النقل النهري تمهيدا لإقرار هذه التعريقة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التنسيق مع وسائط النقل المختلفة لضمان عدم التداخل ومنافسة القاطاعات الاشتراكية لبعضها البعض,
6- وضع سياية منح الخصم على أجور الشحن التي ستثبت في التعريفة المنوة عنها في الفقرة (5) أعلاه سيما في اوقات كساد سوق النقل الداخلي وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
7- وضع الدراسات الخاصة بالنقل بالوسائط المتخصصة كالنقل بالاوعية النمطية او النقل المختلط لتحديد امكانية مساهمة النقل النهرية في النقل المتواصل.
8- إدارة ومتابعة أعمال منتسبى القسم وتوزيع العمل بينهم والإشراف على حسن سيره والتنسيق مع الأقسام الأخرى.
9- الإشراف على مكتب فرع البصرة من الناحية التشغيلية.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يدير القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة وممارسة لا تقل عن ست سنوات في مجال عمله.
المحتوى 6
مادة 16
قسم الصيانة التشغيلية
أولا – الواجبات والاختصاصات:
1- وضع الخطة العامة للصيانة الدورية لكافة وحدات مشروع النقل النهري مع مراعاة وأوقات الصيهود (شحة المياه في نهر دجلة) بالتنسيق مع قسم التشغيل وقسم تجميع وتنسيق الخطة حسب المعدلات المنتظرة للتشغيل وتعديلها حسب البيانات الفصلية.
2- دراسة تقارير الاستشاريين حول بناء المشروع.
3- متابعة سير الوحدات العائمة والوحدات الأخرى للوقوف على عدد ساعات التشغيل ومعدلات صرف الوقود والزيوت والتزام قسم التشغيل والصيانة بالتقييد في السجلات وذلك لتوجيه ورشات الصيانة والتصليح لادامة المكائن في أوقاتها المناسبة.
4- إصدار التعليمات الفنية والنشرات الملزمة لأعمال الصيانة الدورية تفصليا وكذلك الإشراف الفني على معمل الزعفرانية ومدير معمل البصرة وذلك للقيام بالواجبات الملقاة على عاتق كل معمل.
5- رقع التقارير الفنية الدورية عن تنفيذ الخطة إلى السيدي معاون المدير العام للشؤون الفنية والإشراف على متابعة تجهيز المواد الاحتياطية وكيفية تخزينها مع مسك السجلات الخاصة بها ومعدلات الصرف.
6- الإشراف ومتابعة أعمال الصيانة والإصلاحات للعلامات الرشادية والملاحية لضمان صلاحيتها لغرض الاستفادة منها نهارا وليلا.
7- إصدار تعليمات دائمة وفورية لسيارات الصيانة وزوارق الصيانة للتوجه إلى الوحدات العائمة العاطلة في الحالات الاضطرارية بالتنسيق مع قسم التشغيل ومدير معمل الزعفرانية ومدير معمل البصرة كل حسب اختصاصه.
8- دراسة السوق المحلية للاستفادة بقدر الامكان من الصناعات القومية.
9- اعلام قسم المالية بكافة الحوادث والاضرار الطارئة لغرض مطالبة شركة التامين ونادي الحماية بذلك.
10- الإشراف على اعملا النجدة للوحدات النهرية الجانحة او الغارقة نتيجة الحوادث مع عمل التقرير الفني اللازم لغرض مطالبة شركة التامين ونادي الحماية بالتزاماتها.
11- التنسيق مع قسم التشغيل وهيئات التسجيل لإصدار الشهادات اللازمة للابحار.
12- اعلام القسم الاداري عن حاجة قسم الصيانة من الكوادر الفنية لسد احتياجات الشعب والمعامل للقيام بواجباتها على الوجه الاكمل.
13- القيام بما يكلف به من أعمال فنية بالنسبة للجان المنشأة داخلها وخارجها.
14- إدارة أعمال منتسبي الثسم وتوزيع العمل بينهم بما يكفل حسن الأداء.
ثانيا – المستوى التوظيفي – يدير القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة بكالوريوس هندسية وله خبرة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال عمله.
مادة 17
قسم المراسية المؤقتة
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- الاشتراك في تخطيط المراسي والارصفة حسب احتياجات عمليات التحميل والتفريغ في المحافظات والمناطق المختلفة على نهر دجلة بالقطر العراقي.
2- متابعة تنفيذ عمليات انشاء المراسي وتذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ مع اقتراح أي تعديلات يتطلبها الموقف أثناء العملية الانشائية.
3- دراسة احتياجات عمليات التحميل والتفريغ من دوافع وسير ناقلة وغيره بحيث يمكن الوفاء بتنفيذ برامج التحميل والتفريغ للجنائب التابعة للمنشأة وكذا الوحدات النهرية الأخرى.
4- الإشراف على وضع برنامج لتشغيل الدوافع والاجهزة الميكانيكية الكهربائية بالمراسي مع عمل برنامج الصيانات الدورية للمحافظات على صلاحيتها للعمل بصفة مستمرة.
5- وضع الأسس والتعليمات الإدارية والفنية الخاصة بتنظيم العمل بالمراسي والمخازن بها مع ؤضع تعريفة الرسو والتخزين بالاشتراك مع قسم المحاسبة.
6- التأكل من حسن انتظام العمل بالمراسي للقيام بواجبها على الوجه الاكمل والتغلب على أي عقبات تقلل من كفاءة الانتاج بها.
7- الاشتراك في وضع التعليمات المستديمة لتنظيم عملية تصنيف وتنسيق البضاعة بالمخازن بالمراسي المختلفة حسب توعيتها حتى تضمنعدم تلفها مع وضع نظام منع الحرائق ومكافحتها او الحراسات للمحافظة على البضاعة بالمخازن.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية هندسيةوله خبرة وممارسة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال عمله.
مادة 18
قسم المحاسبة
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- تنظيم السندات المحاسبية المختلفة والاشعارات والقوائم والشيكات.
2- القيام بالصرف النقدي.
3- مسك سجلات اليومية والاستاذ المختلفة.
4- الترحيل إلى سجلات الاستاذ,
5- استخراج موازين المراجعة الشهرية.
6- إعداد كشوفات الوراتب والأجور والمخصصات الشهرية للموظفين والعمال,
7- تنظيم الكشوفات الخاصة بمؤسسات ودوائر الدولة من واقع القوائم المطالب بها.
8- مطابقة كشوفات البنك.
9- احتساب إيرادات المنشأة على أجور الشحن الصادر والوارد.
10- تدقيق قوائم المشتريات وتصفية سلف السفر والإيفاد.
11- مسك سجلات وبطاقات المخازن ووضع نظام خاص بها بإشراف قسم المالية والاستثماراتفي ديوان المؤسسة بغية السيطرة على موجوداتها.
12- القيام بجرد الموجودات الثابتة بالتعاون مع القسم الاداري.
13- القيام بالتامين على الموظفين المشمولين بقانون ضمان الموظفين والتامين على الموظفين الموفدين داخل القطر وخارجة والتامين الالزامي على السيارات العائدة للمنشأة.
14- إعداد الميزانية التخمينية للمنشاة في ما يخص المصروفات والإيرادات.
15- التامين على القطع النهرية والموجودات الأخرى لدى شركة التامين الوطنية وتسديد الأقساط.
16- التامين على العاملين على القطع النهرية لدى شركة التامين الوطنية.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال المحاسبة والتدقيق والامور المالية.
المحتوى 7
مادة 19
قسم التدقيق
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر.
2- تدقيق المدفوعات النقدية والمدفوعات بشيكات قبل الصرف.
3- تدقيق القيود والاشعارات والسجلات.
4- تدقيق كشوفات وسجل مخزن قرطاسية المنشأة.
5- تدقيق قوائم المتعهدين.
6- تدقيق إجازات الموظفين والعمال وتدويرها.
7- الإشراف على عمليات الجرد.
8- متابعة الخلل والمعوقات الحاصلة في الأقسام الأخرى للمنشأة واقتراح الحلول لها.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثمان سنوات.
مادة 20
قسم تجميع وتنسيق الخطة:
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- وضع المقترحات الأولية بالنسبة لنشاطات المنشا ووصع السبل الكفيلة لتطبيقها بما يتلائم والعمل في المنشأة وتوزيع اختصاصات تنفيذ الخطة على بقية أقسام المنشأة وحسب اختصاص كل قسم.
2- وضع الدراسات المستخلصة من نتائج تنفيذ بارمج الخطة وربطها ببقية أنشطة التنمية القومية الشاملة سواء في قطاع النقل بصورة عامة او اية أهداف أخرى (مجالات خدمية – صناعية – عسكرية – اقتصادية… الخ).
3- استخلاص نتائج أعمال بقية الأقسام للمساهمة على ضوئها في وضع خطط مستقبلية مبنية على الأسس التي تم تحقيقها من خلال النتائج الفعلية وضمن فترات مرحلية متعددة (شهرية – فصلية – سنوية).
4- وضع برامج دورية لصيانة العلامات الملاحية واستخدام وسائل تحسين الملاحة.
5- وضع الخطط المناسبة لأعمال إدارة الالموانئ وكافة الاعملا المتعلقة بها سواء من جانب فني او احصائي او اقتصادي.
6- ربط أعمال الأقسام لخدمة أهداف الخطة وتنظيم التقارير الدورية في كافة أنشطة المنشأة.
7- متابعة أعمال الخطة التي هي قيد التنفيذ وكافة الالتزامات المتعلقة بها (مناقصات – عقود – مناهج – تدريب – استيراد ادوات احتياطية) وعمل برمجة كاملة لمواعيد الاستلامات ومدد التأخير واسبابه وكيفية معالجة اية معوقات في تنفيذ بارمج الخطة.
8- تحليل تنائج البيانات الاحصائية وتقديم الدراسات إلى بقية الأقسام بشأنها.
9- وضع بيانات احصائية لكافة أنشطة المنشاة بحيث يمكن اعتمادها كأساس لتوضيح نتائج العمل بصورة دقيقة وعلمية.
10- متابعة تنفيذ استثمارات الخطة وإعداد الاستثمارات الدورية التي تطلبها الجهات المختصة.
11- الاشتراك في وضع الموازنات التخطيطية للمنشاة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – بدير هذا القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او الإحصاء وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال عمله.
المحتوى 8
مادة 21
القسم الاداري
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- إعداد خطة الأفراد الملاكات وحركتها وتوزيعها على أقسام المنشأة وتنفيذها بعد إقرارها.
2- تنظيم شؤون الأفراد العاملين في المشأة من تعيين وترفيع وعلاوات ومنح المخصصات والتقاعد والدوام.
3- تنظيم شؤون الطبابة والضمان الصحي للعمال في المنشاة.
4- تنظيم شؤون البريد والحفظ والرسائل والبرقيات والهواتف التلكسات.
5- العناية ببنايات المنشـأة ومحتوياتها من الأثاث واللوازم.
6- ادامة الخدمات اللازمة لبنايات المشأة من الهاتف والماء والكهرباء والمجاري.
7- تنظيم شؤون الأمن والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني في المنشأة.
8- إصدار الأوامر الإدارية بمنح الإجازات الاعتيادية والمرضية وتنظيم سجلات بها.
9- تنظيم استخدام سيارات المنشأة للأعمال الرسمية وصرف الوقود وتجديد الرخص لها.
10- نشر التعاميم والتعليمات المتعلقة بالقضايا الإدارية.
11- متابعة تنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية والإجازات الدراسية والزمالات.
12- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة والهيئة الاستشارية للمنشأة.
13- إبداء الرأي والاستشارة في القضايا القانونية المعروضة عليه.
14- متابعة تنفيذ العقود المبرمة بين المشأة والغير واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاخلال بشروط العقود.
15- الحضور امام المحاكم في الدعاوى التي تقيمها المنشأة او التي تقام عليها سواء عن طريق الموظفين الحقوقيين او توكيل المحامين وأجراء ما يقتضى حول ذلك.
16- توثيق الروابط الاجتماعية بين العاملين في المنشأة.
17- تنظيم الشؤون المتعلقة بالعلاقات العامة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة الإعدادية على الأقل ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات.
الفصل الرابع واجبات واختصاصات المنشأة العامة للوكلات البحرية:
مادة 22
قسم ركالات البواخر العراقية.
أولا – الواجبات والاختصاصات: يختص هذا القسم بأعمال الوكالة البحرية عن البواخر العائدة للمنشأة العامةللنقل البحري العراقية ويمارس الواجبات والاتختصاصات التالية:
1- الإشراف على عمليات تفريغ البضائع المستورة والمصدرة من وإلى القطر.
2- الاتصال مع ضابط ارتباط الالموانئ والشؤون البحرية لادخال وابحار البواخر منرإلى الالموانئ العراقية واعلام أصحاب البواخر عن وضعية بواخرهم في ميناء البصرة.
3- تقديم بيانات الحمولة إلى الكمارك والالموانئ التفريع وإصدار سندات الشحن للحمولات الصادرة.
4- استحصال موافقات النفاض من الجهات المختصة.
5- تقديم كافة الخدمات إلى البواخر من تزويدها بالوقود والمياه العذبة.
6- اشعار المستوردين بموعد وصول بضائعهم وإصدار اوأمر التسليم.
7- التنسيق مع المنشأة العامة لخدمات النقل المائي لتزويد البواخر بالعدادين وعملا الشحن والتفريغ.
8- استلام طلبات التعويض من الجهات المستوردة حول تعويض الاضرار والتقائص الحاصلة في بضائعم وتدقيقها واحالتها إلى أصحاب البواخر لاستحصال الموافقة على التسديد واستلام الكفالات المصرفية من أصحاب البواخر او نوادي الحماية والتعويض بخصوص طلبات التعويض.
9- التحري عن البضائع الناقصة واستلام وتسديد الغرامات الكمركية المفروضة على البضائع الناقصة,
10- استيفاء أجور الوقت الضائع من المستوردين وتحويلها إلى أصحاب البواخر.
11- استلام أجور الوقت المكتسب من أصحاب البواخر وتسديدها إلى المستوردين.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير له خبرة عملية وتجارية في مجال النقل البحري وأعمال الوكالات البحرية وله الالمام الكافي باللغة الانكليزبة انهاء تكلما وكتابة.
مادة 23
قسم وكالات البواخر الشتراكية.
أولا – الواجبات والاختصاصات – يختص هذا القسم بأعمال الوكالات البحرية عتن جميع البواخر التابعة للدول الاشتراكية لاوربا الشرقية وكوبا سواء كانت هذه البواخر مملوكة لهذه الدول ومؤسساتها او مستأجرة من قبلها ويقوم بجميع الواجبات والاختصاصات الوارد ذكرها في الفقرة (أولا) من مادة 22 من هذه التعليمات.
ثانيا – المستوى الوظيفي – ويراعى بشانه المستوى المطلوب بموجب الفقرة ثانيا من مادة 2 والعشرين من هذه التعليمات.
مادة 24
قسم وكالات البواخر الاوربية والاميركية.
أولا – الواجبات والاختصاصات – يختص هذا القسم بأعمال الوكالات البحرية عن جميع البواخر القادمة إلى الالموانئ العراقية من الموانئ الدول الاوربية عدا الاشتراكية ومن الموانئ دول الأمريكيتين عدا كوبا سواء كانت هذه البواخر مملوكة لهذه الدول وشركاتها وأشخاصها او مستأجرة من قبلها وبغض النظر عن جنسية البواخر ويقوم بجميع الواجبات والاختصاصات الوارد ذكرها في الفقرة أولا من مادة 2 والعشرين من هذه التعليمات.
ثانيا – المستوى الوظيفي – ويراعى بشانه المستوى المطلوب بموجب الفقرة ثانيا من مادة 2 والعشرين من هذه التعليمات.
المحتوى 9
مادة 25
قسم وكالات بواخر المحيط الهندي.
أولا – الواجبات والاختصاصات – يختص هذا القسم بأعمال الوكالات البحرية عن جميع البواخر القادمة إلى الالموانئ العراقية من الالموانئ الهندية والباكستانية والسرلانكية والبنغلاديشية والالموانئ الافريقية والموانئ بلدان الخليج العربي والبحر الاحمر وبغض النظر عن جنسية البواخر ويقوم بجميع الواجبات والاختصاصات الوارد ذكرها في الفقرة أولا من مادة 2 والعشرين من هذه التعليمات.
ثانيا – المستوى الوظيفي – ويراعى بشانه المستوى المطلوب بموجب الفقرة ثانيا من مادة 2 والعشرين من هذه التعليمات.
مادة 26
قسم وكالات بواخر الشرق الاقصى.
أولا – الواجبات والاختصاصات – يختص هذا القسم بأعمال الوكالات البحرية عن جميع البواخر القادمة إلى الالموانئ العراقية من الموانئ دول الشرق الاقصى كاليابان والصين وكوريا والفيليبين وماليزيا واندونسيا واستراليا سواء كانت هذه البواخر مملوكة لهذه الدول وشركاتها واشخاصها او مستأجرة من قبلها وبغض النظر عن جنسية البواخر ويقوم بجميع الواجبات والاختصاصات الوارد ذكرها في الفقرة أولا من مادة 2 والعشرين من هذه التعليمات.
ثانيا – المستوى الوظيفي – ويراعى بشانه المستوى المطلوب بموجب الفقرة ثانيا من مادة 2 والعشرين من هذه التعليمات.
مادة 27
قسم وكالات ناقلات النفط.
أولا الواجبات والاختصاصات – يحتص هذا القسم بأعمال الوكالات البحرية عن جميع ناقلات النفط العراقية والأجنبية التي تقوم بسحن النفط الخام ومستقاته من الالموانئ العراقية ويقوم بالواجبات والاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على شحن النفط العراقي على الناقلات الوطنية والأجنبية في الموانئ البكر وخور العمية والفاو.
2- اكمال سندات الشحن للنفط المشحون بالناقلات.
3- تزويد الناقلات بالمياه العذبة والوقود وتقديم الخدمات الضرورية بها’
مادة 28
قسم المحاسبة
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- تنظيم السندات المحاسبية المختلفة والاشعارات والقوائم والشيكات.
2- القيام بالصرف النقدي.
3- مسك سجلات اليومية والاستاذ المختلفة.
4- الترحيل إلى سجلات الاستاذ,
5- استخراج موازين المراجعة الشهرية.
6- إعداد كشوفات الوراتب والأجور والمخصصات الشهرية للموظفين والعمال,
7- تنظيم الكشوفات الخاصة بمؤسسات ودوائر الدولة من واقع القوائم المطالب بها.
8- مطابقة كشوفات البنك.
9- مراقبة الحوالات الواردة من أصحاب البواخر الأجنبية.
10- الاجابة على البرقيات والكتب الخاصة بالبواخر.
11- تنظيم الاستمارات الخاصة بالتحويل الخارجي لغرض اعاجة المبالغ وأجور الوقت الضائع المترتبة لصالح مالكي البواخر الأجنبية.
12- تنظيم حسابات سفرات البواخر والكشوفات الشهرية وإرسالها إلى مالكي البواخر.
13- احتساب إيرادات المنشأة على أجور الشحن الصادر والوارد والمترتبة لصالح مالكي البواخر.
14- متابعة استحصال المبالغ المترتبة بذمة مالكي البواخر ومؤسسات القطاع الاشتراكي ولقطاع الخاص.
15- تديقيق قوائم المشتريات وتصفية سلف السفر والإيفاد.
16- اعاجة تبويب الاشعارات الواردة من الخدمات وتحميلها على حساب السفرات المختلفة.
17- تنظيم كشوفات المطابقة للحسابات الجارية مع المنشآت وديوان المؤسسة.
18- القيام بجرد الموجودات الثابتة بالتعاون مع القسم الاداري.
19- القيام بالتامين على الموظفين المشمولين بقانون ضمان الموظفين والتامين على الموظفين الموفدين داخل القطر وخارجه والتامين الالزامى على السيارات العائدة للمنشأة.
20- إعداد الميزانية التخمينية للمنشأة في ما يخص المصروفات والإيرادات.
ثانيا – المستوى الوظيفي – بدير هذا القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثمان سنوات مع الالمام الكافي باللغة الانكليزية تكلما وكتابة.
المحتوى 10
مادة 29
قسم التدقيق
أولا – الواجبات والاختصاصات
1- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر.
2- تدقيق المدفوعات النقدية والمدفوعات بشيكات قبل الصرف.
3- تدقيق القيود والاشعارات والسجلات.
4- تدقيق حسابات البواخر بعد غلقها وقبل إرسالها إلى مالكي البواخر.
5- تدقيق بيانات حمولات الصادر قبل إرسالها إلى مالكي البواخر وتدقيق حمولات الوارد.
6- تدقيق معاملات التعويضات قبل احالتها للصرف.
7- تدقيق كشوفات وسجل مخزن قرطاسيه المنشأة.
8- تدقيق قوائم المتعهدين.
9- تدقيق إجازات الموظفين والعمال وتدويرها.
10- الإشراف على عمليات الجرد.
11- متابعة الخلل والمعوقات الحاصلة في الأقسام الأخرى للمنشأة واقتراح الحلول لها.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثمان سنوات.
مادة 30
قسم تجميع وتنسيق الخطة.
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- القيام بتجميع الارقام والبيانات والمعلومات والاحصائيات المختلفة عن نشاطات المنشأة وتبويبها وتنسيقها لغرض استخلاص النتائج المطلوبة والتي في ضوئها يتم إعداد ورسم الخطط بما يتفق مع أهداف المنشأة وتطويرها.
2- إعداد التقارير الدورية والشهرية والسنوية والنشرات الاحصائية الموضحة لنشاط المنشأة وإرسالها إلى مركز المؤسسة للاستفادة منها لغرض صياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة والمنشآت التابعة لها.
3- وضع الإجراءات والمقترحات المتعلقة بتعديل الخط في ضوء الاختناقات والمعوقات التي ق د تظهر أثناء التنفيذ بالتنسيق مع الأقسام الأخرى.
4- تحليل البيانات والمعلومات الاحصائية التي يتولى الجهاز المركزي للإحصاء او دوائر الدولة ومؤسساتها ومنشآتها نشرها للاستفادة منها للأغراض التخطيطية المختلفة للمنشأة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – بدير هذا القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او الإحصاء ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال عمله.
مادة 31
القسم الاداري.
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- إعداد خطة الأفراد الملاكات وحركتها وتوزيعها على أقسام المنشأة وتنفيذها بعد إقرارها.
2- تنظيم شؤون الأفراد العاملين في المشأة من تعيين وترفيع وعلاوات ومنح المخصصات والتقاعد والدوام.
3- تنظيم شؤون الطبابة والضمان الصحي للعمال في المنشاة.
4- الإشراف على مخازن الأثاث والقرطاسية في المنشاة.
5- تنظيم شؤون البريد والحفظ وابراق الرسائل والبرقيات الصادرة على اجهزة التلكس وتسلم الرسائل والبرقيات الواردة وتوزيعها على الأقسام.
6- تنظيم خدمات الطبع والاستنساخ لأقسام المنشأة.
7- تنظيم خدمات النقل للعاملين في المنشأة وتنظيم شؤون الأمن والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني.
8- القيام بأعمال الجرد المخزني وإعداد الكشوفات.
9- توثيق الروابط الاجتماعية بين العاملين في المنشأة.
10- اكمال معاملات تسفير واستقبال منتسبي البواخر الأجنبية بعد استحصال السمات والموافقات اللازمة من الجهات المختصة وحجز الفنادق وقطع تذاكر السفر.
11- اكمال معاملات الاخراج الكمركي للمواد التي ترد إلى البواخر الأجنبية.
12- اكمال معاملات الحمولات الخاصة وتقديم البيانات إلى الجهات المختصة وحفظ كافة المخابرات السرية.
13- العناية ببنايات المنشأة.
14- تنسيب متعهدي الأرزاق والكوي إلى البواخر.
15- الإشراف على تنظيم سير السيارات المنشأة وادامتها.
16- إصدار الأوامر الإدارية بمنح الإجازات الاعتيادية والمرضية ومسك السجلات المتعلقة بها.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير له خبرة الكافية في أعمال الإدارة والذاتية مدة لا تقل عن عشر سنوات ولة الالمام الكافي باللغة الانكليزية.
المحتوى 11
الفصل الخامس واجبات واختصاصات أقسام المنشأة العامة لخدمات النقل المائي.
مادة 33
قسم الشحن والتفريغ
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- القيام بأعمال شحن وتفريغ حمولات البواخر البحرية التي تصل إلى ميناء البصرة.
2- القيام بأعمال شحن وتفريغ الحقائب النهرية وتسليم حمولاتها إلى الموانئ.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل ولديه خبرة وممارسة في مجال عمله مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة 34
قسم الاستيراد والمشتريات المحلية:
أولا – الواجبات والاختصاصات:
1- القيام باستيراد المواد والأدوات الاحتياطية للمؤسسة العامة للنقل المائي والمنشآت التابعة لها وخاصة الأدوات الاحتياطية للمنشأة العامة للنقل البحري.
2- شراء المواد والعدد المتوفرة في الاسواق المحلية,
3- خزن المواد والأدوات الاحتياطية وتجهيزها للبواخر والمنشآت التابعة للمؤسسة العامة للنقل المائي العراقي.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في فرع الإدارة والاقتصاد ولديه خبرة وممارسة في مجال عمله لا تقل عن ثمان سنواتوله الالمام الكافي باللغة الانكليزية تكلما وكتابة.
مادة 35
قسم المحاسبة
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- تنظيم السندات المحاسبية المختلفة والاشعارات والقوائم والشيكات.
2- القيام بالصرف النقدي.
3- مسك سجلات اليومية والاستاذ المختلفة.
4- الترحيل إلى سجلات الاستاذ,
5- استخراج موازين المراجعة الشهرية.
6- إعداد كشوفات الرواتب والأجور والمخصصات الشهرية للموظفين والعمال,
7- تنظيم الكشوفات الخاصة بمؤسسات ودوائر الدولة من واقع القوائم المطالب بها.
8- مطابقة كشوفات البنك.
9- احتساب إيرادات المنشأة من عمليات الشحن والتفريغ.
10- تدقيق قوائم المشتريات وتصفية سلف السفر والإيفاد.
11- تدقيق قوائم المتعهدين.
12- مسك سجلات وبطاقات المخازن ووضع نظام خاص بها بإشراف قسم المالية في ديوان المؤسسة بغية السيطرة على موجوداتها.
13- تنظيم كشوفات المطابقة للحسابات الجارية مع المنشآت وديوان المؤسسة.
14- القيام بجرد الموجودات الثابتة بالتعاون مع القسم الاداري.
15- التامين على الموظفين المشمولين بقانون ضمان الموظفين والتامين على الموظفين الموفدين.
16- التامين على القطع النهرية والموجودات لدى شركة التامين الوطنية وتسديد الأقساط.
17- التامين على العاملين على القطع النهرية لدى شركة التامين الوطنية.
18- إعداد الميزانية التخمينية للمنشأة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير خاص على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال المحاسبة والتدقيق والامور المالية.
مادة 36
قسم التدقيق
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر.
2- تدقيق المدفوعات النقدية والمدفوعات بشيكات قبل الصرف.
3- تدقيق القيود والاشعارات والسجلات.
4- تدقيق أجور التحميل والتفريغ.
5- تدقيق أجور العمال.
6- تدقيق كشوفات وسجل مخزن قرطاسية المنشأة.
7- تدقيق قوائم المتعهدين.
8- تدقيق إجازات الموظفين والعمال وتدويرها.
9- الإشراف على عمليات الجرد.
10- متابعة الخلل والمعوقات الحاصلة في الأقسام الأخرى للمنشأة واقتراح الحلول لها.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثمان سنوات.
مادة 37
قسم تجميع وتنسيق الخطة.
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- القيام بتجميع الارقام والبيانات والمعلومات والاحصائيات المختلفة عن نشاطات المنشأة وتنسيقها لغرض استخلاص النتائج المطلوبة والتي في ضوئها يتم إعداد ورسم الخطط بما يتفق مع أهداف المنشأة وتطويرها.
2- إعداد التقارير الدورية والشهرية والسنوية والنشرات الاحصائية الموضحة لنشاط المنشأة وإرسالها إلى مركز المؤسسة للاستفادة منها لغرض صياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة والمنشآت التابعة لها.
3- وضع الدراسات والمقترحات المتعلقة بتعديل الخط في ضوء الاختناقات والمعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتنسيق مع الأقسام الأخرى للمنشأة.
4- تحليل البيانات والمعلومات الاحصائية التي يتولى الجهاز المركزي للإحصاء او دوائر الدولة ومؤسساتها نشرها للاستفادة منها للأغراض التخطيطية المختلفة للمنشأة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس هذا القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او الإحصاء ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال عمله.
المحتوى 12
مادة 21
القسم الاداري
أولا – الواجبات والاختصاصات.
1- إعداد خطة الأفراد الملاكات وحركتها وتوزيعها على أقسام المنشأة وتنفيذها بعد إقرارها.
2- تنظيم شؤون الأفراد العاملين في المشأة من تعيين وترفيع وعلاوات ومنح المخصصات والتقاعد والدوام.
3- تنظيم شؤون الطبابة والضمان الصحي للعمال في المنشاة.
4- العناية ببنايات المنشـأة ومحتوياتها من الأثاث واللوازم.
5- ادامة الخدمات اللازمة لبنايات المشأة من الهاتف والماء والكهرباء والمجاري.
6- تنظيم شؤون الأمن والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني في المنشأة.
7- إصدار الأوامر الإدارية بمنح الإجازات الاعتيادية والمرضية وتنظيم سجلات بها.
8- تنظيم استخدام سيارات المنشأة للأعمال الرسمية وصرف الوقود وتجديد الرخص لها.
9- نشر التعاميم والتعليمات المتعلقة بالقضايا الإدارية.
10- متابعة تنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية والإجازات الدراسية والزمالات.
11- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة والهيئة الاستشارية للمنشأة.
12- إبداء الرأي والاستشارة في القضايا القانونية المعروضة عليه.
13- متابعة تنفيذ العقود المبرمة بين المشأة والغير واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاخلال بشروط العقود.
14- الحضور امام المحاكم في الدعاوى التي تقيمها المنشأة او التي تقام عليها سواء عن طريق الموظفين الحقوقيين او توكيل المحامين وأجراء ما يقتضى حول ذلك.
15- توثيق الروابط الاجتماعية بين العاملين في المنشأة.
16- تنظيم الشؤون المتعلقة بالعلاقات العامة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة الإعدادية على الأقل ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات.