الغاء تعليمات استرداد الرسوم الكمركية عن المواد المستوردة والداخلة في صناعة المنتجات الوطنية المصدرة خارج العراق

      التعليقات على الغاء تعليمات استرداد الرسوم الكمركية عن المواد المستوردة والداخلة في صناعة المنتجات الوطنية المصدرة خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: الغاء تعليمات استرداد الرسوم الكمركية عن المواد المستوردة والداخلة في صناعة المنتجات الوطنية المصدرة خارج العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) من المادة 42 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل أصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
تناط أعمال اللجنة الدائمة لاسترداد الرسوم الكمركية المؤلفة بالتعليمات الكمركية رقم 10 لسنة 1970 المعدلة بلجنة صندوق دعم التصدير ويقوم الصندوق بإعادة الرسوم المدفوعة عن المواد المصدرة ويطالب بها مديرية كمرك ومكوس المنطقة المختصة.

مادة 2
تودع كافة طلبات استرداد الرسوم المقدمة رفق التعليمات أعلاه إلى لجنة صندوق دعم التصدير للنظر فيها من قبلها.

مادة 3
تتولى المؤسسة العامة للتصدير وضع التعليمات الخاصة باسترداد الرسوم وتعرض على وزارةالمالية قبل إصدارها لإقرارها.

مادة 4
تلغى التعليمات الكمركية رقم 10 لسنة 1970 وتعديلاتها.

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.