عنوان التشريع: خاصة باجور المحاضرات للمحاضرين في مراكز الشباب
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 3 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 المعدل أصدرنا التعليمات التالية:
1- تكون أجور المحاضرات العملية في مراكز الشباب كما يلي:
250/1 دينارا للمحاضرة العملية الواحدة التي يلقيها من يحمل لقب مدرس او مدرب العاب رياضية او فنون تشكيلية او مسرحية او موسيقية على ان تستغرق مدة المحاضرة ساعتين.
000/1 دينارا للمحاضر العملية الواحدة التي يلقيها من يحمل عنوان معلم او مساعد مدرب العاب رياضة او فنون تشكيلية او مسرحية او موسيقية على ان تستغرق مدة المحاضرة ساعتين.
800/- دينارا للمحاضرة العملية الواحدة التي يلقيها الحاصل على شهادة تدريبية معترف بها من قبل الاتحادات الرياضية او اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية او في الصف الثاني من كلية التربية الرياضية او الفنون الجميلة وشهادة ممارسته في الفنون مؤيدة من قبل نقابة الفنانين.
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا ن 1-1-1978.