عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1977 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادتين 172، 173 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل أصدرنا التعليمات التالية.
مادة 1
تعدل الفقرة (هـ) من مادة 5 وتقرا كما مدرجة أدناه كما وتضاف الفقرة (ز) إلى ذات المادة.
هـ – يتم الشراء خلال خمسة أيام من عودة المسافر وتحتسب المدة من اليوم الذي يلي يوم الوصول.
ز- إذا صادف ان اغلقت السوق الحرة لاي سبب رسمي فيعوض المسافر العائد عن تلك المدة بمدة تساويها وتبدا مباشرة بعد مدة الغلق.
مادة 2
تضاف المادة التالية إلى التعليمات وتصبح مادة 20 ويعدل تسلسل بقية المواد تبعا لذلك.
مادة 20 – تسرى أحكام هذه التعليمات على الموقع مركزا كمركيا بموجب بيان الكمارك رقم 15 لسنة 1977 كمعرض للسوق الحرة للقادمين عن طريق البر.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.