عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1978 صادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 222 في 1977/2/26 (اطفاء حق التصرف في العقارات)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة إزاءها:
الأرض الزراعية – كل ارض تستغل بالفعل او تصلح في واقع حالهيا لانتاج المحاصيل الحقلية او العلفية او الاشجار غير الثمرية او لتنمية الثروة الحيوانية ولا تقل مساحتها عن الحد الأدنى المقرر لها في القانون رقم 137 لسنة 1976.
البستان – كل ارض مغروسة بالنخيل والاشجار لا تقل معدل عددها في الدونم الواحد عن اربعين شجرة ثمرية ولا تقل مساحتها عن الحد الأدنى المقرر لها في القانون رقم 137 لسنة 1976.
العرصة – قطعة الأرض غير القابلة لالاإفراز من حيث مساحتها بالنظر للمنطقة العمرانية التي تقع فيها وكذلك القطع غير المشيدة المسجل إفرازها في دوائر التسجيل العقارية للأغراض السكنية او العمرانية الأخرى (التشييد لغير السكن كالبناء للأغراض الخدمية او التجارية او الصناعية) الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية وذلك بغض النظر عما تشير إليه سجلاتها العقارية.
مادة 2
على أمانة العاصمة والبلديات تبعا لموقع الأرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفاء حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ حسب متطلباتها وفقا للتعلميات (رقم 132 لسنة 1976) الصادرة بموجب القانون رقم 53 لسنة 1976. وتوقف جميع التصرفات القانونية على هذه الأرضي من تاريخ المباشرةبإجراءات الإطفاء ويستثنى من الإطفاء:
أولا – القطع المفرزة إلى عرصات سكنيةاو لأغراض عمرانية أخرى إذا كان إفرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 31-5-1976 والقطع المشمولة بالتمليك من مادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 1976 والقرارات التفسيرية الصادرة بموجبه.
ثانيا – الجزء او الأجزاء المشيد عليها إذا كان هذا التشييد وفق الاستعمالات المحددة في التصاميم الأساسية للمدينة وتم هذا قبل 31-5-1976 ويطفأ حق التصرف عما زاد عن ذلك. ولوزير المالية تمليك صاحب حق التصرف الأرض المشيد عليها ببدل المثل بعد حسم حصة صاحب حق التصرف لما يصيب هذا الجزء وفقا للأسس المبينة في مادة 5 من القانون رقم 53 لسنة 1976.
ثالثا – تبقى الأراضي المشمولة بأحكام الإطفاء بمقتضى القرار تحت تصرف أصحاب حق التصرف فيها ولا ترتفع أيديهم عنها الا بعد استكمال إجراءات إطفاء الحقوق التصرفية وفقا لأحكام القرار وهذه التعليمات.
رابعا – على لجان إطفاء حق التصرف مراعاة أحكام الفقرة (ب) من البند (ثالثا) من القرار عند تقديرها ما يستحقه صاحب حق التصرف من بدل نقدي في حالة التعويض المبني.
مادة 3
يمنع إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية والمقرر لها استعمالات زراعية في هذه التصاميم لأغراض غير زراعية باستثناء المشاريع الحكومية ولا يمنع ذلك من إفرازها لأغراض الزراعية او البستنة طبقا لأحكام القانون.
مادة 4
أولا – يشترط لتملك الدولة للعقار المملوك ملكا صرفا للأشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة او الموقوفة وقفا ذريا لغرض تنفيذ حكم البند رابعا – ب – والبند سابعا من القرار توافر ما يلي:
1- ان يكون العقار أرضا زراعية او بستان بموجب سنده العقاري.
2- ان يكون واقعا ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية.
3- ان يقرر لهذه التصاميم استعمالات غير زراعية.
ثانيا – على أمانة العاصمة والبلديات تبعا لموقع العقار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتملك العقار المنصوص عليه في البند أولا من هذه المادة.
مادة 5
مع مراعاة حكم البند رابعا – هـ – من القرار يستثنى من حكم الاستملاك المنصوص عليه في البند (رابعا – ب -) من القرار ما يلي:
1- الأرضي المملوكة ملكا صرفا للجمعيات التعاونية لبناء المساكن والمسجلة بأسمها في دوائر التسجيل العقاري قبل (7-2-1977) شرط ان لاتقرر التصاميم الأساسية لهذه الأراضي استعمالات غير سكنية.
2- جزء او اجزاء الأرض المشيد عليها بموجب القوانين النافذة إذا كان هذا التشييد يتفق والاستعمالات المقررة لها في التصاميم الأساسية للمدينة ضمن المرحلة قيد التنفيذ ويصار إلى تملك مازاد عن ذلك وضمن ما هو منصوص عليه في البند (رابعا – ب –) من القرار الا إذا كان المتبقي من الأرض لا يمكن إفرازه.
مادة 6
تتولى لجان التقدير إتباع الإجراءات التالية عند مباشرة بإصدار قرار تقدير الأراضي المستملكة بمقتضى القرار.
أولا – تبلغ اللجنة أصحاب الأرض المستملكة حسب اسمائهم الواردة في صورة قيد الأرض بالطريقة التي تراها مناسبة ويعتبر ذلك تبليغا لورثة المتوفين منهم ولكل ذي علاقة بالأرض وفي حالة تعذر التبليغ تنشر اللجنة اعلانا بذلك في إحدى الصحف المحلية على ان يتم النشر قبل يومين على الأقل من الموعد المقرر للكشف على الأرض وتقدير قيمتها.
المحتوى 1
ثانيا – في الموعد المقرر تنتقل اللجنة إلى الأرض وبعد تثبيت حدودها ومساحتها وموقعها واوصافها وعائديتها في محضر الكشف تتولى تقدير قيمتها بالدونم كارض زراعية بصرف النظر عما إذا كانت تستغل في ؤاقع الحال للأغراض الزراعية ام لا وللجنة الاستعانة في ذلك بالخبراء من منتسبي دوائر الإصلاح الزراعي في المنطقة.
ثالثا – ترسل اللجنة إلى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة نسخة من محضر الكشف على الأرض المستملكة لبيان امكانية التعويض عنها عينا من اراضي الإصلاح الزراعي القريبة خارج حدود أمانة العاصمة او البلديات ذات العلاقة.
رابعا – في حالة توفر حصة للتعويض العيني تصدر قرارها بالتعويض العيني استنادا لحكم الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 375 في 26-3-1977 مع مراعاة ما يلي:
أ- يجري الكشف على الأرض المقرر التعويض عنها وتثبت اوصافها ومساحتها وموقعها وتقدر قيمتها كارض زراعية.
ب- يعوض عن الأرض المستملكة بمساحة مساوية لها او مماثلة لها في الاوصاف.
ج- إذا كانت الأرض المستملكة أعلى قيمة من الأرض المعوض بها فيعوض عنها بمساحة معادلة لها قيمة على ان لا يؤدي ذلك إلى تملك صاحب الأرض مساحة تزيد على الحد الأعلى للملكية الزراعية.
د- يجوز دفع الفرق بين القيمتين نقدا في حالة تعذر التعويص بارض مماثلة او تعذر تمليك صاحب الأرض المستملكة بمساحة تزيد على مساحة ارضه.
خامسا – في حالة عدم توفر ارض للتعويض او كون المساحة المستملكة اقل من مساحة الحد الاقتصادي للأرض الزراعي المبين بالقانون رقم 137 لسنة 1976 يصار إلى التعويض النقدي حسب القواعد والحدود المبينة في المداة التاسعة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 17 لسنة 1970.
سادسا – تتحمل الجهة المستفيدة مصاريف ونفقات التقدير والتعويض بما في ذلك توفير واسطة النقل لأغراض الكشف ولا تستوفي اية رسوم عن ذلك.
سابعا – تعتبر إجراءات التقدير والتعويض من القضايا المستعجلة وتبلغ قرارات اللجنة إلى ذوي العلاقة بنفس الطريقة المعينة للتبليغ في هذه التعليمات وتصبح مبالغ التعويض مستحقة الدفع من تاريخ صدور القرار.
ثامنا – يحتفظ بمبلغ التعويض أمانة في حالة حصول خلاف بين ذوي العلاقة على استحقاقه التعويض
مادة 7
يخصص ببدل مناسب ما يفيض من الأراضي التي تؤول للدولة حسب أحكام القرار عن طريق التملك او إطفاء حق التصرف فيها عن حاجة مشاريع الدولة والقطاع الاشتراكي وإقامة المشاريع السكنية العامة إلى جمعيات بناء المساكن التعاونية تنفيذا لأغراضها وفق القوانين والأنظمة المرعية ويسجل هذا البدل إيرادا نهائيا لحساب أمانة العاصمة او البلديات تبعا لموقع الأرض.
مادة 8
أولا تحتسب نسبة 1% (واحد من المائة) الواردة في البند (خامسا – أ –) من القرار على أساس قيمة الأرض المقدرة لأغراض ضريبة العرصات.
ثانيا – يوقف سريان الضربية المضاعفة المنصوص عليها في (سادسا) من القرار من تاريخ الإفراز في دوائر التسجيل العقاري.
مادة 9
يشترط لجواز إفراز الأراضي المملوكة ملكا صرفا للأشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة او الموقوفة ذريا لأغراض البندين سادسا وسابعا من القرار توفر ما يلي.
أولا – ان لا تشير سنداتها العقارية إلى كونها أرضا زراعية.
ثانيا – ان تكون واقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية.
ثالثا – ان لا يتعارض الإفراز مع الاستعمالات المقررة للأرض في هذه التصاميم.
مادة 10
أولا – يشترط لتمليك الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ببدل المثل الأراضي المملوكة للدولة والمثقلة بحقوق تصريفية من قبل الجمعيات التعاونية لبناء المساكن:
1- ان تكون الحقوق التصريفية قد انتقلت إلى الجمعية وسجلت باسمها في دائرة التسجيل العقاري قبل 31-5-1976.
2- ان تكون الأرض مخصصة في التصاميم الأساسية للأغراض السكنية.
ثانيا – يقصد ببدل المثل الواردة في البند (ثامنا) من القرار بدل الأرض وقت شراء الحقوق التصرفي.
مادة 11
يقصد بالأراضي المستملكة الواردة في البند (تاسعا) من القرار الأراضي والبساتين المنصوص عليهما في البندين (رابعا) و (سابعا) من القرار.
ويقصد بالأراضي المطفأ حق التصرف فيها الأراضي المنصوص عليها في (ثالثا – أ) من القرار.
مادة 12
لا يجوز إفراز الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة خارج المرحلة قيد التنفيذ لأغراض غير زراعية الا لأغراض مشاريع الدولة وبما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها في التصاميم الأساسية ولا يمنع ذلك من أجراء التصرفات القانونية الأخرى عليها حسب اصنافها.
مادة 13
تقوم أمانة العاصمة او البلديات تبعا لموقع الأرض او البستان بتزؤيد دوائر التسجيل العقاري بخرائط ومرتسمات المرحلة قيد التنفيذ مصدقة واعلامها باي تغيير او تعديل يطرا عليها وعند تعذر ذلك تايد الجهات المذكورة كون الأرض او البستان واقعا ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية كلما طلب منها ذلك.