عنوان التشريع: قرار رقم (4) تعديل النظام الاساسي لاتفاقية انشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
اطلعت الجمعية العمومية الاستثنائية للشركة العربية البحرية لنقل البترول والمنعقدة بمدينة الجزائر بتاريخ 8-8-1977 على كتاب معالي وزير النفط العراقي وعلى مذكرة حكومة دولة الكويت بخصوص تعديل نص مادة 7 عشر من النظام الأساس للشركة وعلى قرار الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الخامس في 20-5-1977
وقررت: تعديل نص مادة 17 من النظام الأساس للشركة لتكون كالآتي:
مادة 17:
أولا – يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يكون لكل دولة مساهمة عضوا واحدا فيه تعينه الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته.
ثاني – أ – يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة اربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
ب- ولكل دولة في مجلس الإدارة عدد من الاصوات يوازي عدد الاسهم التي بحيازتها او في حيازة المجموعة الوطنية.
ج- العضو الاصيل هو العضو الوحيد للدولة التي يمثلها في مجلس الإدارة من حيث إبداء وجهة النظر الرسمية لهذه الدولة او من حيث ممارسته لحق التصويت نيابة عنها.
د- للعضو الاحتياط حضور جلسات مجلس الإدارة ولا يكون له الحق في التمثيل او التصويت عن دولته الا عند غياب العضو الاصيل لها.