قرار رقم (4) تعديل النظام الاساسي لاتفاقية انشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول

      التعليقات على قرار رقم (4) تعديل النظام الاساسي لاتفاقية انشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم (4) تعديل النظام الاساسي لاتفاقية انشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

اطلعت الجمعية العمومية الاستثنائية للشركة العربية البحرية لنقل البترول والمنعقدة بمدينة الجزائر بتاريخ 8-8-1977 على كتاب معالي وزير النفط العراقي وعلى مذكرة حكومة دولة الكويت بخصوص تعديل نص مادة 7 عشر من النظام الأساس للشركة وعلى قرار الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الخامس في 20-5-1977
وقررت: تعديل نص مادة 17 من النظام الأساس للشركة لتكون كالآتي:
مادة 17:
أولا – يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يكون لكل دولة مساهمة عضوا واحدا فيه تعينه الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته.

ثاني – أ – يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة اربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه.

ب- ولكل دولة في مجلس الإدارة عدد من الاصوات يوازي عدد الاسهم التي بحيازتها او في حيازة المجموعة الوطنية.
ج- العضو الاصيل هو العضو الوحيد للدولة التي يمثلها في مجلس الإدارة من حيث إبداء وجهة النظر الرسمية لهذه الدولة او من حيث ممارسته لحق التصويت نيابة عنها.
د- للعضو الاحتياط حضور جلسات مجلس الإدارة ولا يكون له الحق في التمثيل او التصويت عن دولته الا عند غياب العضو الاصيل لها.