عنوان التشريع: نظام نوط الشرطة رقم (2) لسنة 1978
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-10 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة الثانية من مادة 4 والستين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
يكون نوط الشرطة على نوعين المنوظ الأول للخدمة الممتازة والنوط الثاني للخدمة العامة.
مادة 2
تكون اوصاف نوط الشرطة للخدمة الممتازة كما يلي:
1- كوكب فضي ذو خمسة اشعة يحتوي كل شعاع منها على عشرة خطوط بارزة سمكه مليمتر واحد وقطره اربعة سنتمرات تحيط به سعفتان معقودتان من الاسفل وترتفع بين الشعاعين العلويين للكوكب شعلة ارتفاعها (15) مليمتر وعرض تقاطع الشعلة بالكوكل ثلاثة ميلمترات وقطر حاشية موقد الشعلة (5) مليمترات وتكون في وسط الكوكب دائرة قطرها سنتمتران نقش في داخلها (النسر العربي) بشكل بارز يحيط بها إطار مطعم بالميناء البيضاء عرضه (3) مليمترات.
2- يعلق الكوكب بشريط من الحرير النيلي الغامق المتماوج عرضه ثلاثة سنتمترات ونصف سنتمتر ذي حاشيتين بيضاوين عرض كل منهما نصف سنتمتر في وسطه ثلاثة خطوط بيضاء عرض كل منها مليمتران والمسافة بين كل خط وأخر (3) مليمترات.
3- يربط الشريط بالكوكب بحلقة فضية مستديرة الشكل قطرها سنتمتر واحد تثبت على رأس الشعلة من الخلف.
4- يكتب بالخط الكوفي على الكوكب من الخلف عبارة (نوط الشركة الخدمة الممتازة).
مادة 3
تكون اوصاف نوط الشرطة للخدمة العامة كما يلي:
1- كوكب نحاسي ذو خمسة اشعة يحتوي كل شعاع منها على خمسة خطوط بارزة سمكه ملمتر واحد وقطره (45) مليمترا في وسطه دائرة قطرها سنتمتران منقوش بداخلها (النسر العربي) بشكل بارز يحيط بها إطار من نفس المعدن عرضه ملمتران.
2- يعلق الكوكب بشريط من الحرير الأزرق المتماوج عرضه ثلاثة سنتمترات ونصف سنتمتر في وسطه خط احمر عرضه مليمتر واحد وله حاشيتان حمراوان عرض كل واحد منهما نصف سنتمتر.
3- يربط الشريط بالكوكب بحلقة نحاسية مستديرة الشكل قطرها سنتمتر واحد ومليمتران تثبت خلف رأس الشعاع في الكوكب.
4- يكتب بالخط الكوفي على الكوكب من الخلف عبارة (نوط الشركة للخدمة العامة)
مادة 4
يمنح نوط الشرطة بنوعيه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية وتوصية من رئيس الدائرة.
لمادة 5
يمنح نوط الشركة للخدمة العامة، إلى:
1- رجل الشرطة الذي ادى خدمات بارزة او شجاعة فائقة.
2- الاشخاص الآخرين ممن أدوا خدمات جليلة او قدموا مساعدات قيمة لقوى الأمن الداخلي.
3- رجل الشرطة الذي اكمل مدة لا تقل عن (15) سنة في خدمة فعلية حسنة توجب التقرير ولم يؤجل ترفيعه او منحه العلاوة خلالها بسبب معاقبته.
مادة 6
يجوز منح نوط الشرطة للخدمة الممتازة إلى:
1- الضابط الذي منح نوط الشرطة للخدمة العامة وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 5.
2- الضابط الذي اكمل مدة لا تقل عن (20) سنة في خدمة فعلية حسنة توجب التقدير ولم يؤجل ترفيعه او منحه العلاوة خلالها بسبب معاقبته.
3- الأشخاص الآخرين ممن قدمة خدمات جليلة او مساعدة قيمة لقوى الأمن الداخلي.
مادة 7
يعلق النوط بنوعيه على الصدر من الجهة اليسرى ويحمل في الأعياد والمناسبات والاحتفالات والزيارات الرسمية وفي الأوقات التي تحدد بأمر خاص أثناء الخدمة وأثناء الإحالة عل التقاعد.
مادة 8
يسترد نوط الشرطة بنفس طريقة منحه في الأحوال التي يحرم فيها حامله من استيفاء الحقوق التقاعدية او عندما تزصي إحدى المحاكم المختصة بذلك او إذا قام بعمل ينافي الإخلاص للجمهورية العراقية او يسئ إليها وبالنسبة للأجنبي إذا قام بعمل يسئ إلى الجمهورية العراقية او الأمة العربية.
مادة 9
يلغى نظام نوط الشرطة رقم (22) لسنة 1961.
مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر صفر لسنة 1398 المصادف لليوم العشر منشهر كانون الثاني لسنة 1978.