نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 1978

      التعليقات على نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-11 00:00:00

استنادا إلى أحكام مادة 5 من قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (7) لسنة 1978.
قرر رئيس الجمهورية:
إصدار النظام الآتي:

مادة 1
المصطلحات – يقصد لأغراض هذا النظام بالكلمات والتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:
1- الديوان – ديوان رئاسة الجمهورية.
2- رئيس الديوان – رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
3- السكرتير الخاص – السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية.
4- اجهزة الديوان – جميع التشكيلات الإدارية والفنية والمالية للديوان.
5- القانون – قانون ديوان رئاسة الجمهورية.
6- النظام – نظام ديوان رئاسة الجمهورية.

مادة 2
رئيس الديوان – يمارس رئيس الديوان لغرض ادائه الواجبات الموكولة إليه بالقانون المهمات والصلاحيات الآتية.
1- تهيئة وتنظيم المناهج والمراسم والصيغ التي تستلزمها ممارسة رئيس الجمهورية لسلطاته وصلاحياته الدستورية.
2- إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والأوامر الجمهورية وعرضها على رئيس الجمهورية للتوقيع عليها ومن ثم نشرها وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة وتنظيم تسجيلها وحفظها في الديوان.
3- تامين وتنظيم العلاقة والرتباط بين رئاسة الجمهورية وبين وزارات واجهزة الدولة كافة ويتولى رئيس الديوان لهذا الغرض تبيلغ الجهات المذكورة كل ما يصد عن رئاسة الجمهورية كما يتلقة كل ما يرد منها إلى الرئاسة لتنظيم عرضه على رئيس الجمهورية مقترنا بمطالعته ومقترحاته عند الاقتضاء.
4- تدقيق مشاريع القوانين والقرارات التي تقترحها وزارات واجهزة الدولة كافة والتاكد منعدم تعارضها مع أحكام الدستور الموقت ومن انسجامها وتطابقها مع السياسةالعامة للدولة ورفعها إلى رئيس الجمهورية مقترنة بمطالعته ومقترحاته عند الاقتضاء.
5- تدقيق مشاريع الأنظمة التي تقترحها وزارات واجهزة الدولة كافة والتأكد من عدم تعارضها مع أحكام القوانين النافذة ومن ثم عرضها على رئيس الجمهورية.
6- الإشراف على إعداد وتنظيم مراسم أداء القسم الدستوري للوزراء واعتماد المبعوثين الدبلوماسيين لدى العراق وزيارات رئيس الجمهورية الرسمية إلى الدول العربية والأجنبية.
7- ممارسة صلاحيات الوزير المختص ووزير المالية في كا مله علاة بتطبيق أحكام الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط على منتسبي الديوان.
8- وضع مشاريع الملاك والميزانية السنوية والحساب الختامي للديوان واتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وفق أحكام القوانين النافذة.
9- الأمر بالصرف ضمن حدود الإعتمادات المخصصة في الميزانية السنوية المصدقة للديوان.
10- القيام بكل ما يكلفة به رئيس الجمهورية من مهام أخرى.

مادة 3
مكتب السكرتارية الخاصة:

1- يرأس مكتب السكرتارية الخاصة موظف من حملة الشهادات العالية يسمى “السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية” يعين بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة ويرتبط برئيس الجمهورية مباشرة ويلتزم في ادائه للمهمات الموكولة إليه باوأمره وتوجيهاته ويكون مسؤولا امامة عن أعماله الوظيفية.
2- يتولى السكرتير الحاص تهيئة أعمال السكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية وشؤون الصحافة العربية والأجنبية وتقارير الملحقيات الصحفية ويقوم بكل ما يعهد به رئيس الجمهورية إليه من مهام.
3- يساعد السكرتير الخاص في عمله عدد من الموظفين قدر ما تدعو الحاجة يلتزمون في ادائهم للمهمات الموكولة إليهم باوأمر وتزجيهات السكرتير الخاص ويكونون مسؤولين امامة عن أعمالهم الوظيفية.

مادة 4
دائرة المراسم – يرأسها موظف بدرجة سفير بعاونه عدد من الموظفين ويتوإلى المهما والاختصاصات الآتية:

1- إعداد وتنظيم اوراق اعتماد ممثلي الدول ومعاملات كتب اعتماد الممثلين الدبلوماسيين وتعيين القناصل العراقيين ورفعها لرئيس الجمهورية لتوقيعها وختمها بالختم الجمهوري.
2- تنظيم معاملات براءات القناصل الأجانب المعينين في العراق ورفعها لرئيس الجمهورية لتوقيعها وختمها بالختم الجمهوري.
3- القيام بالترتيبات المتعلقة بزيارات رئيس الجمهورية للخارج ولاترتيبات المتعلقة بزيارة رؤساء الدول للعرق بالتشاور مع رئيس الديوان والجهات المختصة في وزارة الخارجية.
4- تهيئة البرقيات المتعلقة باالأعياد القومية والمناسبات الخاصة لرؤساء الدول.
5- حضور المناسبات العامة الاجتماعية والثقافية والسياسية التي يكلفه رئيس الجمهورية بتمثيله فيها.
6- إعداد وثائق التخويل بالمفاوضة والتوقيع على الاتفاقات التي يعقدها العراق مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ورفعا لرئيس الجمهورية لتوقيعها وختمها بالختم الجمهورى.
7- تنظيم المعاملات الخاصة بتوقيع وختم وثائق تبادل ابرام الاتفاقات الدولية.
8- إعداد بيانات المراسم لغرض الإذاعة والنشر.

مادة 5
دائرة الإدارة العامة – يرأسها موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير عام يعاونه عدد من الموظفين وترتبط به:

1- مديرية الإدارة والمحفوظات – يديرها موظف من حملة الشهادات العالية بدرج مدير وتتولى تنظيم المراسلات الواردة والصادرة وشؤون الطباعة وحفظ الوثائق والمستندات وإدارة المكتبة.
2- مديرية الأفراد – يديرها موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير وتتولى شؤون منتسبي الديوان وتنظيم اضابيرهم الشخصية والامور المتعلقة بخدمتهم.

المحتوى 1
مادة 6
دائرة شؤون مجلس الوزراء – يرأسها موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير عام يعاونه عدد من الموظفين وترتبط به:

1- مديرية إعداد المناهج – يديرها مزظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير وتتولى تنظيم وإعداد مناهج اجتماعات مجلس الوزراء.
2- مديرية التحرير – يديرها موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير وتتولى تنظيم وإعداد قرارات مجلس الوزراء وتحرير مراسلاته وعرضها للمصادقة عليها وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة في الدولة.

مادة 7
دائرة الخدمة – يرأسها موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير عام يعاونة عدد من الموظفين وترتبط به.

1- مديرية الخدمة – يديرها موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير وتتولى شؤون الملاك والخدمة والتقاعد المتعلقة بموظفي الدولة وكل ما يستتبع ذلك من قضايا التعيين والترفيع والنقل ولإيفاد والزمالات والإجازات الدراسية والتفرغ العلمي والمخصصات واستخدام الأجانب وقبول الاستقالة والاعفاء من الخدمة والإحالة على التقاعد وما سوى ذلك.
2- مديرية شؤون الانضباط – يديرها موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير وتتولى متابعة شؤون انضباط موظفي الدولة ودراسةالشكاوى المقدمة ضدهم والتحقيقات التي أجريت معهم ومتابعة ما تسفر عنه الشكاوى والتحقيقات من إجراءات انضباطية او جزائية وتنظيم التقارير اللازمة بذلك وتقديمها إلىرئيس الديوان لعرضها على رئيس الجمهورية.

مادة 8
الدائرة السياسية – يرأسها موظق من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير عام يعاونه عدد من الموظفين وتتولى دراسة الشؤون والتقارير الديبلوماسية وتقديمها إلى رئيس الديوان لعرضها على رئيس الجمهورية ومتابعة تنفيذ الأوامر الصادرة بشأنها.

مادة 9
الدائرة القانونية – يرأسها موظف من حملة الشهادات العاية في القانون بدرجة مدير عام او حاكم من الصنف الأول يعاونه عدد من الموظفين وترتبط به.

1- مديرية الشؤون التشريعية – يديرها موظف من حملة الشهادات العالية في القانون بدرجة مدير وتتولى دراسة وإعداد مشاريع القوانين والقرارات والأنظمة التي تقترحها وزارات واجهزة الدولة وإبداء الراي القانوني بشأنها.
2- مديرية الشؤون القانونية – يديرها موظف من حملة الشهادات العالية في القانون بدرجة مدير وتتولى دراسة القضايا والاشكالات القانونية التي تعرض على الديان وإبداء الراي فيها.

مادة 10
الدائرة المالية – يرأسها موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير عام يعاونه عدد من الموظفين وترتبط به:
1- مديرية الشؤون المالية – يديرها موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير وتتولى دراسة الاوضاع المالية العامة ومشاريع الميزانية السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية للدولة وتقديم نتائج هذه الدراسات مع الملاحظات والمقترحات إلى رئيس الديوان لعرضها على رئيس الجمهورية.
2- مديرية الشؤون الاقتصادية – يديرها مزظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير وتتولى دراسة الاوضاع الاقتصادية العامة ومشاريع خطط التنمية القومية والتقارير الاقتصادية التيتعدها الجهات ذات العلاقة في الدولة وتقديم نتائج هذه الدراسات مع الملاحظات والمقترحات إلى رئيس الديوان لعرضها على رئيس الجمهورية.

مادة 11
المكتب الاستشاري الفني:

1- يتألف من عدد من المستشارين ذوي اختصاصات وخبرات علمية متنوعة عالية في الشؤون السياسية والاقتصادية ولامالية والقانونية وغيرها يتولى كل منهم وتبعا لاختصاصه دراسة ما يكلفه به رئيس الديوان وابدء الراي فيه وبيان مايراه من مقترحات وحلول.
2- يجوز لرئيس الديوان ان يكلف المستشارين او بعضهم برئاسة بعض دوائر الديوان ذات العلاقة باختصاصاتهم.

مادة 12
مديرية الحسابات – يرأسها موظف من حملة الشهادات العالية ذو خبرة في المحاسبة بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين تتولى شؤون المحاسبة وأمانة صندوق الديوان وتنظيم وتنفيذ معاملات الصرف وإعداد المشروع الأولي للميزانية السنوية والحساب الختامية للديوان لاعتمادها وإعدادهما للتصديق.

مادة 13
الخدمة والتقاعد والانضباط – تسري أحكام قوانين الخدمة المدنيةوالملاك والتقاعد المدني والانضباط او ما يحل محلها على منتسبي الديوان فيما لا يتعارض مع أحكام قانون ديوان رئاسة الجمهورية.

مادة 14
التعليمات:

1- يشكل المكتب الخاص لرئيس الديوان المنصوص عليه في الفقرة (3) من مادة 3 من القانون بتعليمات من رئيس الديوان.
2- لرئيس الديوان إصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتسهيل تطبيق أحكام هذا النظام.

مادة 15
ختامية – يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر صفر لسنة 1398 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1978.