عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني عشر لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-11-14 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والحمسين من الدستورالموقت ومادة 7 من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
تلغى الصفحات (1 و 2 و 48) من نماذج جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959 الملحقة به ويحل محلها الصفحات (1 و 2 و48 و49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و60) بالشكل الملحق بهذا النظام:
مادة 2
يحل الرقم (60) محل الرقم (48) الوارد في مادة 2 من النظام.
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة لسنة 1397 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1977.
يحتوي هذا الجواز THIS PASSPORT CON-
على (60) صحيفة TAINS (60) PAGES
الجمهورية العراقية REPUBLIC OF IRAQ
جواز سفر خاص SPECIAL PASSPORT
رقم جواز السفر{………………………………………..
{No. of Passport…………………………………….
اسم حامله{………………………………………………
{Name of Bearer………………………………….
اسم زوجته{…………………………………………….
{Wife’s name……………………………………….
عدد الأولاد{……………………………………………
{No. of Children………………………………….
يحتوي هذا الجواز THIS PASSPORT CON-
على (60) صحيفة TAINS (60) PAGES
الجمهورية العراقية REPUBLIC OF IRAQ
جواز سفر دبلوماسي DIPLOMATIC PASSPORT
رقم جواز السفر{………………………………………..
{No. of Passport…………………………………….
اسم حامله{………………………………………………
{Name of Bearer………………………………….
اسم زوجته{…………………………………………….
{Wife’s name……………………………………….
عدد الأولاد{……………………………………………
{No. of Children………………………………….
المحتوى 1
يحتوي هذا الجواز THIS PASSPORT CON-
على (60) صحيفة TAINS (60) PAGES
الجمهورية العراقية REPUBLIC OF IRAQ
جواز سفر خاص DIPLOMATIC PASSPOR
لحامل البريد السياسي FOR DIPLOMATIC CARRIER
رقم جواز السفر{………………………………………..
{No. of Passport…………………………………….
اسم حامله{………………………………………………
{Name of Bearer………………………………….
اسم زوجته{…………………………………………….
{Wife’s name……………………………………….
عدد الأولاد{……………………………………………
{No. of Children………………………………….
يحتوي هذا الجواز THIS PASSPORT CON-
على (60) صحيفة TAINS (60) PAGES
الجمهورية العراقية REPUBLIC OF IRAQ
جواز سفر خدمة SERVICE PASSPORT
رقم جواز السفر{………………………………………..
{No. of Passport…………………………………….
اسم حامله{………………………………………………
{Name of Bearer………………………………….
اسم زوجته{…………………………………………….
{Wife’s name……………………………………….
عدد الأولاد{……………………………………………
{No. of Children………………………………….
يحتوي هذا الجواز THIS PASSPORT CON-
على (60) صحيفة TAINS (60) PAGES
48 48
الجمهورية العراقية REPUBLIC OF IRAQ التأشيرات VISAS
جواز سفر خاص SPECIAL PASSPORT
49 49
رقم جواز السفر{……………………………………….. التأشيرات VISAS
{No. of Passport…………………………………….
اسم حامله{………………………………………………
{Name of Bearer………………………………….
اسم زوجته{…………………………………………….
{Wife’s name……………………………………….
50 50
عدد الأولاد{…………………………………………… التأشيرات VISAS
{No. of Children………………………………….
تصوير Photograph
حامل الجواز of bearer
51 51
التأشيرات VISAS
52 52
اسم حامله{……………………………………………… التأشيرات VISAS
{Name of bearer…………………………………..
53 53
محل الميلاد وتاريخه{…………………………………. التأشيرات VISAS
{Place and date……………………………………
Of birth
54 54 57 57
التأشيرات VISAS التأشيرات VISAS
55 55 58 58
التأشيرات VISAS التأشيرات VISAS
56 56
التأشيرات VISAS
59 59
التأشيرات VISAS
المحتوى 2
تنبيه
على العراقيين المسافرين إلى خارج العراق مراجع اقرب قنصلية عراقية عند وصولهم للقطر الذي يقصدونه لغرض تسجيل أسمائهم وعناوينهم وعلى العراقيين المقيمين في الخارج مراعاة ذلك كل ستة أشهر او في حالة حصول تغيير في عناوينهم وعند خروجهم من ذلك القطر.
60 60
التأشيرات VISAS
نصوص مقتبسة من قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 والنظام الصادر بموجبه.
1- يسمح لحامل الجواز العراقي بالسفر إلى الاقطار المدرجة فيه ويجوز إضافة اماكن أخري إليها (مادة 4 من النظام).
2- تنتهي مدة العمل بجواز السفر بعد مضي اربع سنوات على تاريخ إصداره ويجوز تمديده مرة واحدة لمدة لا تتجاوز اربع سنوات أخرى ولا يجوز ان تزيد مدة العمل بالجواز على ثماني سنوات.
مادة 7 المعدل من النظام
3- تكون رسوم الطوابع على الجواز كما يلي:
إصدار جواز سفر عشرة دنانير.
تمديد جواز سفر اربعة دنانير
(مادة 9 المعدلة من القانون)
تحذير
يعد هذا الجواز وثيقة ذات اهمية عظيمة ويجب ان لا يستعمله أي شخص لم يصدر اسمه وإذا فقد او تلف يجب اخبار مكتب جوازات السفر الذي اصدره او اقرب قنصلية عراقية ان وقع الضياع والتلف خارج العراق بأسرع وقت ولا تصدر جوازات السفر في مثل هذه الأحوال الا بعد بحث وتمحيص تامين.
NOTE
All Iraq travelers who travel abroad must approach the nearest Iraq Consulate upon their arrival in the county of destination in order to register their names and addresses. All Iraqis residing abroad shall observe this every six months. They shall do likewise in case of changing their addresses or when they depart from the country of residence.