رقم 60 قيام دائرة الرقابة في وزارة الاعلام بمهام الرقابة على الافلام المستوردة

      التعليقات على رقم 60 قيام دائرة الرقابة في وزارة الاعلام بمهام الرقابة على الافلام المستوردة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 60 قيام دائرة الرقابة في وزارة الاعلام بمهام الرقابة على الافلام المستوردة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-11 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11-1-1978.

1- تقوم دائرة الرقابة في وزارة الاعلام بمهام الرقابة على الأفلام والمصنفات المستوردة والمنتجة محليا والنصوص المسرحية.
2- لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3- يتولى وزيرا الاعلام والثقافة والفنون تنفيذ هذا القرار.