عنوان التشريع: رقم 60 قيام دائرة الرقابة في وزارة الاعلام بمهام الرقابة على الافلام المستوردة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-11 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11-1-1978.
1- تقوم دائرة الرقابة في وزارة الاعلام بمهام الرقابة على الأفلام والمصنفات المستوردة والمنتجة محليا والنصوص المسرحية.
2- لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3- يتولى وزيرا الاعلام والثقافة والفنون تنفيذ هذا القرار.