قرار رقم 58 استثناء مخصصات من قانون مخصصات موظفي الدولة

      التعليقات على قرار رقم 58 استثناء مخصصات من قانون مخصصات موظفي الدولة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 58 استثناء مخصصات من قانون مخصصات موظفي الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-11 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11-1-1978.

1- تستثنى المخصصات الممنوحة او التي تمنح للموظفين العاملين في مكتب أمانة سر مجلس قيادة الثورة ومكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 او ما يحل محله.
2- ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1-1-1978 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.