رقم 52 تخويل المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي تعيين كتاب طابعة

      التعليقات على رقم 52 تخويل المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي تعيين كتاب طابعة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 52 تخويل المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي تعيين كتاب طابعة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-10 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقبرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-1978.

1- تخويل المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الأرضى تعيين موظفين بعنوان (كاتب طابعة) من خرجي الدراسة المتوسطة بعد ادخالهم دورة تأهيلية لمدة لا تقل عن (اربعة أشهر) وذلك استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) في 31-5-1977.
2- يتولى رئيس المجلس الزراعي الأعلى ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.