عنوان التشريع: رقم 46 تشكيل لجنة لتخصيص الاراضي للاغراض الحكومية بصورة عامة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-09 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-1-1978 ما يلي:
1- تشكيل لجنة برئاسة صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وعضوية وزير التخطيط واربعة ممثلين عن الوزارات المختصة حسب تنسيب رئيس اللجنة.
2- تتولى الاجنة في (1) أعلاه ما يلي:
أ- تخصيص الااضى للأغراض الحكومية بصورة عامة.
ب- التنسيق ومنع التعارض مع المشاريع العسكرية بصورة خاصة بالنسبة لابعاد العسكرية يصورة خاصة بالنسبة لابعاد المشآت المدنية عن معسكرات الجيش بمسافة لا تقل عن (6-9) كم.
ج- توفير وتخصيص الاراضى للمشاريع في كافة انحاء القطر داخل المدن وخارجها وبشكل متوازن وحيل مقتضيات خطة التنمية.
3- بلغى اللجنة المشكلة بموجب كتابي رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية (1022) في 7-9-1977 و (13190) في 8-11-1977
4- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.