عنوان التشريع: رقم 42 اعفاء السيارات والمكائن والالات المستوردة لحساب امانة سر القطر من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-08 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادةالثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-1-1978 ما يلي.
1- تعفى السيارات والمكائن والآلات والاجهزة الكهربائية والمواد المستوردة لحساب مكتب أمانة سر القطر منذ عام 1972 من إجازات الاستيراد وطافة الرسوم الكمركية والرسوم الأخرى.
2- يسري الاعفاء في (1) أعلاه على استيرادات المكتب المذكور في المستقبل.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.