رقم 42 اعفاء السيارات والمكائن والالات المستوردة لحساب امانة سر القطر من الرسوم الكمركية

      التعليقات على رقم 42 اعفاء السيارات والمكائن والالات المستوردة لحساب امانة سر القطر من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 42 اعفاء السيارات والمكائن والالات المستوردة لحساب امانة سر القطر من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-08 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادةالثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-1-1978 ما يلي.

1- تعفى السيارات والمكائن والآلات والاجهزة الكهربائية والمواد المستوردة لحساب مكتب أمانة سر القطر منذ عام 1972 من إجازات الاستيراد وطافة الرسوم الكمركية والرسوم الأخرى.
2- يسري الاعفاء في (1) أعلاه على استيرادات المكتب المذكور في المستقبل.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.