عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-01 00:00:00
مادة 1
أولا – تلغى عبارة (من سبعة أعضاء) الواردة في صدر الفقرة(أولا) من مادة 5 من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976.
ثانيا – تلغى الفقرة (2/أولا) من مادة 5 المشار إليها أعلاه ويحل محلها ما يلي:
2- سبعة أعضاء منالموظفين بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والإسكان يعينهم وزير الإسكان والتعمير على ان يكون من بينهم ممثل عن طل من وزارة الإسكان والتعمير ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.