عنوان التشريع: قرار رقم 35 اعتبار تعليمات اصدرها وزير التخطيط جزءا مكملا للقرار رقم 1215 لسنة 1977
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-05 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5-1-1978 ما يلي:
1- تعتبر التعليمات التي اصدرها وزير التخطيط جزءا مكملا لقرار مجلس الثورة المرقم (1215) والمؤرخ في 7-11-1977.
2- لوزير التخطيط إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.