قرار رقم 35 اعتبار تعليمات اصدرها وزير التخطيط جزءا مكملا للقرار رقم 1215 لسنة 1977

      التعليقات على قرار رقم 35 اعتبار تعليمات اصدرها وزير التخطيط جزءا مكملا للقرار رقم 1215 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 35 اعتبار تعليمات اصدرها وزير التخطيط جزءا مكملا للقرار رقم 1215 لسنة 1977
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-05 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5-1-1978 ما يلي:

1- تعتبر التعليمات التي اصدرها وزير التخطيط جزءا مكملا لقرار مجلس الثورة المرقم (1215) والمؤرخ في 7-11-1977.
2- لوزير التخطيط إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.