عنوان التشريع: قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (7) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-09 00:00:00
مادة 1
يقصد لأغراض هذا القانون بالكلمات والتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:
1- الديوان – ديوان رئاسة الجمهورية العراقية.
2- رئيس الديوان – رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية.
3- اجهزة الديوان – جميع التشكيلات الإدارية والفنية والمالية للديوان.
مادة 2
1 – رئيس الديوان هو المسؤول الأعلى عن تنفيذ مهمات الديوان وإدارة اجهزة والإشراف على أعمالها وتوجيهها وتنظيم جميع شؤونها الإدارية والفنية والمالية وفقا لأحكام هذا القانون.
2- يرتبط رئيس الديوان برئيس الجمهورية مباشرة ويلتزم باوأمرة وتوجيهاته ويكون مسؤولا امامه عن عمله الوظيفي وأعمال اجهزة الديوان المرتبط به.
3- يعين رئيس الديوان وتحدد درجته وراتبه ومهصصاته ويعفى من منصبه بمرسوم جمهوري.
4- يتمتع رئيس الديوان بصلاحيات الوزير المختص ووزير المالية في كل ما له علاقة بالشؤون الإدارية والفنية والمالية المتعلقة باجهزة اديوان ومنتسبيه الا فيما يرد به نص خاص في القانون.
مادة 3
تتألف اجهزة الديوان مما يلي:
1- مكتب السكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية.
2- عدد من الدوائر المختصة قدر ما تدعو الحاجة يكون من بينها بالضرورة الدوائر الآتية:
أ- دائرة المراسم.
ب- دائرة الإدارة العامة.
ج- دائرة شؤون مجلس الوزراء.
د- دائرة الخدمة.
هـ- الدائرة السياسية.
و- الدائرة القانونية.
ز- الدائرة المالية.
ح- أي دائرة أخرى يقرر رئيس الجمهورية احداثها.
3- المكتب الخاص لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
4- المكتب الاستشاري.
5- مديرية الحسابات.
مادة 4
1- يرتبط مكتب السكرتارية الخاصة المشار إليه في الفقرة (1) من مادة 3 من هذا القانون برئيس الجمهورية مباشرة ويلتزم في أداء المهمات الموكولة إليه باوأمره وتوجيهاته ويكون مسؤولا امامه عن أعماله الوظيفية.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ترتبط جميع اجهزة الديوان الأخرى برئيس الديوان وتلتزم باوأمرة وتوجيهاته في ادائها.للمهمات الموكولة إليها وتكون مسؤولة عن أعمالها الوظيفية امامة
مادة 5
يصدر عن رئيس الجمهورية تظام خاص، يحدد:
1- مهمات وصلاحيات رئيس الديوان.
2- تشطيلات واختصاصات اجهزة الديوان.
3- قواعد الخدمة والتقاعد والانصباط التي تسري على منتسبي الديوان.
مادة 6
يستثنى منتسبوا الديوان من إجراءات مجلس الخدمة العامة. كما تستثنى المخصصا التي تمنخ لهم من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 او ما يحل محله من أحكام.
مادة 7
لرئيس الديوان إصدار التعليمات التي براها ضرورية لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون..
مادة 8
يلغى القانون رقم (47) لسنة 1970.
مادة 9
يعمل بهدا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.