عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-04 00:00:00
مادة 1
أولا – يلغى نص الفقرة (12) من مادة 1 من قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 ويحل محلها النص الآتي:
12 – السجلات الفرعية – هي السجلات التي تدون فيها الحوادث الخاصة بالمكلف طبقا للوثائق والمستمسكات الرسمية قبل ترحيلها إلى السجل المدني وتشتمل على السجلات التالية:
أ- سجل اكتساب الجنسية العراقية والتجنس بها:
ب- سجل فقدان الجنسية العراقية.
ج- سجل اللقطاء ومجهولي النسب.
د- سجل القرارات الإدارية.
ثانيا – أ – تحذف عبارة (او أولادهما) الواردة في الفقرة (12) من مادة 1 من القانون وتجل محلها عبارة (وأولادهما).
ب- يضاف ما يلي إلى نهاية الفقرة (17) من مادة 1 من القانون:
“ويعتبر بحكم الأسرة لأغرض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفرده او مع متعلقين آخرين أثناء التسجيل العام الجاري في 12-19-1957 او أثناء التسجيل الفرعي”
ثالثا – يلغى نص الفقرة (19) من مادة 1 من القانون ويحل محلها النص الآتي:
19 – أ – البطاقة الشخصية – وثيقة قانونية لتعريف الشخص الذي تعود إليه تصدرها المديرية العامة او دوائرها طبقا لقيده في السجل المدني او سجل الجاليات العراقية وفق النموذج الذي تقرره.
ب- البطاقة العائلية – وثيقة قانونية لتعريف رب الأسرة وأفراد ها تصدرها المديرية العامة او دوائرها طبقا لقيد الأسرة في السجل المدني او سجل الجاليات العراقية وفق النموذج الذي تقرره.
مادة 2
يلغى نص المادة (الرابعة) من القانون ويحل محلها النص الآتي:
مادة 4 – للوزير ان يقرر أجراء عملية تسجيل فرعي عند الاقتضاء وله لأغراض الأحوال المدنية الاستعانة بأي تعداد سكاني عام يجريه الجهاز المركزي للإحصاء بالكيفية التي ينص عليها بتعليمات.
مادة 3
يلغى نص الفقرة (1) من مادة 5 من القانون ويحل محلها النص الآتي:
أ- يعتبر السجل المدني الذي اعد بعد انجاز عملية التسجيل العام لسنة 1957 أساسا ثابتا لمعاملات الأحوال المدنية وللمدير العام إضافة سجلات جديدة مستمدة من عمليات التسجيل الفرعي او من استمارات التعداد العام للسكان المشار إليه في مادة 4 من هذا القانون بعد ترحيل القيود إلى السجل المدني بالكيفية التي ينص عليها بتعليمات.
مادة 4
يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محلها النص الآتي:
مادة 10 – لرب الأسرة او صاحب القيد او الإخوة او الأخوات او الأبناء او احد الزوجين او الولي او الوصي او القيم او الوكيل القانون ان يطلب من دائرة الأحوال المدنية المختصة تزويده بصورة من القيود لسنة 1957 المتعلقة به او بأسرته على ان تصدق من المدير العام اومن يخوله وتلصق عليها صور أصحابها وتكون معفاة من رسم الطابع.
مادة 5
أولا – تحل عبارة (تسعين يوما) محل عبارة (ثلاثين يوما) الواردة في الفقرة (2) من مادة 17 من القانون.
ثانيا – تضاف الفقرتين التاليتان إلى المادة (17) من القانون وتكونان الفقرتين (3) و (4) لها وتصبح الفقرة (3) من ذات المادة الفقرة (5) لها:
3- في حالة عدم الاعتراض على القرار وفق الفقرة (2) من هذه المادة فللمدير العام او من يخوله إعادة النظر في الطلب وإلغاء القرار الإداري الصادر بالرفض خلال مدة الإعتراض او بعدها إذا ما ابرزت وثائق او مستمسكات رسمية يصح الاعتماد عليها في الإضافة او الحذف.
4- لذوي العلاقة إقامة الدعوى بطلب الإضافة إلى القيد او الحذف منه لدى محكمة الصلح المختصة مباشرة استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة.
المحتوى 1
مادة 6
أولا – تحل عبارة (او من ولي الصغير) بدلا من عبارة (او من رب الأسرة) الواردة في الفقرة (1) من مادة 19 من القانون.
ثانيا – تحل عبارة (تسعين يوما) محل عبارة (ثلاثين يوما) الواردة في الفقرة (3) من مادة 19 من القانون.
ثالثا – تضاف الفقرة التالية إلى مادة 19 من القانون وتعتبر الفقرة (4) لها ويعدل تسلسل الفقرة الأخيرة منها تبعا لذلك:
5- في حالة عدم الاعتراض على القرار وفق الفقرة (3) من هذه المادة فللمدير العام او من يخوله إعادة النظر في الطلب وإلغاء القرار الإداري الصادر بالرفض حلال مدة الاعتراض او بعدها إذا ما أبرزت وثائق ومستمسكات رسمية يصح الاعتماد عليها في أجراء التصحيحات المطلوبة.
مادة 7
يلغى نص المادة (الرابعة والثلاثين) من القانون ويحل محلها النص الآتي:
مادة 34 – يتولى موظف الأحوال المدنية المختص عند تسلمه شهادة او حجة الولادة إذا كانت الولادة من أب عرقي بترحيل الإيضاحات الواردة فيها إلى صحيفة الأسرة من السجل المدني بالكيفية التي ينص عليها بنظام.
مادة 8
يلغى نص المادة (الخامسة والثلاثين) من القانون ويحل محلها النص الآتي:
مادة 35 – يتولى موظف الأحوال المدنية المختص عند تسلمه شهادة او حجة الوفاة تنفيذها إزاء قيد المتوقي في السجل المدني وأجراء التأشيرات وتعديل الإيضاحات المقتضبة بالكيفي التي ينص عليها بنظام.
مادة 9
يضاف ما يلي إلى أخر المادة (السادسة والثلاثين) من القانون:
“وتعتبر الزوجة الثانية وأولادها ان وجدوا بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون ويجوز تسجيلها مع أولادها في صحيفة مستقلة على ان تتم الإشارة في هذه الحالة إلى الرابطة الزوجية في صحيفتي كل من الزوج والزوجة وتدوين رقم صحيفة وسجل كل منهما”.
مادة 10
أولا – يلغى نص الفقرة (4) من مادة 7 والثلاثين والقانون ويحل محلها النص الآتي:
4- يؤشر زواج او طلاق او فسخ او فرقة العراقي من زوجته الأجنبية ويسجل أولاده معه في السجل المدني دون الزوجة الا بعد اكتسابها الجنسية العراقية على ان تتم الإشارة إلى اسمها وجنسيتها وتاريخ الزواج او الطلاق او الفسخ او الفرقة وسند ذلك وتاريخ وجهة إصداره في حقل الملاحظات والتأشيرات من صحيفة الأسرة.
ثانيا – يلغى نص الفقرة (9) من مادة 7 والثلاثين من القانون ويجل محلها النص الآتي:
9- على دائرة الأحوال المدنية حال تسلمها المستندات المذكورة في هذه المادة تسجيلها في السجل المدني وتوحيد او تفريق قيدي الزوجين بالكيفية التي ينص عليها بنظام.
مادة 11
يلغى نص الفقرة (1) من مادة 8 والثلاثين من القانون ويحل محلها النص الآتي:
ا- على كل عراقي يسكن خارج العراق إشعار المديرية العامة او الممثلة العراقية المختصة او من يقوم مقامها بواقعات الزواج او الطلاق او الفسخ او الفرقة التي تخصه المنصوص عليها في هذا القانون.
وللمدير العام او من يخوله تأشير تلك الواقعات في السجل المدني استنادا إلى البيانان والوثائق الصادرة من الجهات الأجنبية المصدقة من الممثلين العراقية او من يقوم مقامها او عند تصديقها من ممثلية البلد الأجنبي في العراق او من يقوم مقامها بعد اقترانها بتصديق وزارة الخارجية العراقية كما يجوز تأشير تلك الواقعات في السجل المدني بناء على تأييد الممثليات العراقية في الخارج عند عدم وجود البيانات والوثائق المذكورة لدى المكلف.
مادة 12
يلغى نص المادة (الأربعين) من القانون ويحل محلها النص الآتي:
مادة 40 – على رب الأسرة عند تغيير محل اقامته وأفراد اسرته من منطقة دائرة احوال مدنية في مركز وحدة ادارية إلى منطقة دائرة أحوال مدنية في مركز وحدة إدارية أخرى للاستقرار فيها بصورة دائمة تنظيم بيان الهجرة الداخلية بثلاث نسخ مبينا فيه أسماء أفراد الأسرة المراد نقل قيودهم والأسباب الموجبة لذلك موقعا من المختار او العمدة وشاهدين من المحل الجديد ومصدقا من الموظف الإداري المختص وتقديم تلك النسخ إلى دائرة الأحوال المدنية في المحل الذي يطلب الانتقال إليه.
المحتوى 2
مادة 13
يلغى نص المادة (الحادية والأربعين) من القانون ويحل محلها النص الآتي:
مادة 41:
1- على دائرة الأحوال المدنية عند تسلمها بيان الهجرة الداخلية طلب صورة قيد الأسرة من دائرة الأحوال المدنية المختصة وبعد ورودها مصدقة من تلك الدائرة ترحيل محتوياتها إلى صحيفة جديدة من السجل المدني وللوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على اقتراح المدير العام إيقاف العمل بهذه المادة في أية وحدة إدارية.
2- في معاملات تغيير المسكن من العرق إلى البلد الأجنبي الذي فيه دائرة أحوال مدنية او من بلد أجنبي إلى بلد أجنبي أخر يجب تصديق بيان الهجرة الداخلية من الممثلية العراقية في البلد الأجنبي الذي يطلب نقل قيد الأسرة إليه.
مادة 42:
1- على دائرة الأحوال المدنية المختصة تنظيم صورة قيد الأسرة بثلاث نسخ وتزيد الدائرة المنقول إليها القيد بنسختين منها والاحتفاظ بالثالثة لديها وعليها فور إرسالها وضع إشارة تفيد إرسال صورة قيد الأسرة للدائرة ذات العلاقة لغرض تغيير المسكن.
2- على دائرة الأحوال المدنية المنقول إليها القيد بعد فتح صحيفة خاصة له في السجل المدني إشعار الدائرة المنقول منها القيد برقم الصحيفة والسجل الذي نقلت إليه الأسرة خلال مدة أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل القيد في السجل المدني مع أية ملاحظات تقتضيها طبيعة المعاملة وعليها تزويد المديرية العامة بنسخة من هذه المخابرة معززة بنسخة من بيان الهجرة وصورة قيد الأسرة المنقولة معها.
3- على دائرة الأحوال المدنية المنقول منها القيد تدوين رقم الصحيفة والسجل الذي نقلت إليه الأسرة في حقل التأشيرات من الصحيفة القديمة فور تسلمها إشعار الدائرة التي نقل إليها القيد.
مادة 15
تحل عبارة (الطاقة الشخصية) محل عبارة (هوية الأحوال المدنية) او عبارة (الهوية) او (الهويات) أينما وردت في القانون.
مادة 16
أولا تحذف عبارة (لقاء طابع مالي من فئة خمسين فلسا) الواردة في ا لفقرة (1) من مادة 5 والأربعين من القانون.
ثانيا – يضاف ما يلي إلى الفقرة (5) من مادة 5 والأربعين من القانون.
“باستثناء حقل سند تاريخ الولادة والعاهات الجسمية الظاهرة واليوم والشهر من حقل تاريخ الولادة”
مادة 17
يلغى نص مادة 46 من القانون ويحل محلها النص الآتي:
1- لرب الأسرة او من ينوب عنه قانونا ان يطلب تحريريا من دائرة الأحوال المدنية المختصة تزويده بالبطاقة العائلية وتصدق هذه البطاقة من المدير العام او من يخوله وتكون معفاة من رسم الطابع.
2- للمدير العام او من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من احد أفراد الأسرة او من ينوب عنه قانونا تزويده بالبطاقة العائلية بدلا من رب الأسرة متى اقتنع بان مصلحة الأسرة تستدعي ذلك.
مادة 18
يلغى نص المادة (السابعة والأربعين) من القانون ويحل محلها النص الآتي:
مادة 47:
1- للمدير العام او من يخوله إبطال البطاقة الشخصية بعد سحبها والاحتفاظ بها وإصدار غيرها في أي من الحالات التالية:
أ- صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح او تبديل الايضاحات المدرجة فيها.
ب- مضي عشرة أعوام على تاريخ صدورها.
ج- عند وقوع خطأ قبل تغليفها وكبسها ام بعد ذلك.
2- تمنح البطاقة الشخصية بدل الضائع او التالف بطلب من صاحبها او من ذي علاقة بعد ان تتثبت دائرة الأحوال المدنية من كيفية فقدانها او تلفها وذلك بضبط إفادة صاحبها او ذي العلاقة تحريريا من قل موظف الأحوال المدنية المختص على ان يلصق عليها طابع مالي من فئة دينار يدفعه المكلف.
3- تمنح البطاقة العائلية بدل الضائع او التالف بطلب من رب الأسرة او من يقرر المدير العام او ممن يقرر المدير العام او من يخوله منحه إياها بعد ان تتثبت دائرة الأحوال المدنية من كيفية فقدان او تلفها على النحو الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة على ان يلصق عليها طابع مالي فئة دينارين بدفعه المكلف.
مادة 19
يلغى نص الفقرة (2) من مادة 3 والخمسين من القانون ويحل محلها النص الآتي:
2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة العراقي المقيم خارج العراق عند تقديمه طلبا بتسجيله مجددا سواء وجد في العراق يوم التسجيل العام لسنة 1957 في كان خارجه والعراقي الذي كان خارج العراق يوم التسجيل العام لسنة 1957 ويطلب تسجيله مجددا عند عودته.
مادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
المحتوى 3
الأسباب الموجبة
نتيجة للتطبيقات التي تمت بعد تنفيذ قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل فقد اتضح ان بعض مواد القانون لا تفي بالمقصود منها او انها لا تساير الأهداف المتوخاة في سرعة انجاز المعاملات وتمكينا لتبسيط تلك الإجراءات ولإكمال النواقص التي كشفت عنها تلك التطبيقات من خلال الممارسات واللقاءات والندوات التي عقدت في ضوء توجيهات القيادة السياسية فقد اقتضى تعديل القانون وفق الأسس التالية:
أولا – أ – حيث ان الإيضاحات المدونة في سجل الواقعات لا تختلف عن مثيلاتها المدونة في السجل المدني إلا من حيث كونها تكرار لتلك المعلومات وحيث ان السجل المدني يضم تلك المعلومات بصورة كاملة وان سجل الواقعات يعد تكرار للأعمال المرهقة لموظف الأحوال المدنية فقد ارتؤي حذف سجلات الواقعات من العمل والاقتصار على سجلات الفرعية الخاصة باكتساب الجنسية العراقية والتجنس بها وكذلك سجلات فقدا الجنسية وسجلات اللقطاء ومجهولي النسب في ديوان المديرية العامة إلى جاني سجلات القرارت الإدارية في الدوائر الفرعية وديوان المديرية العامة وتعديل النصوص القانونية بما يكفل تحقيق ذلك.
ب- ان (الأسرة) كما عرفتها الفقرة (17) من مادة 1 من القانون هي المتزوج او من كان متزوجا او كلاهما وأولاجهما ولذلك فان عير المتزوج من الأولاج ممن سجل مع ذويه لا يعتبر ىغراض قانون الأحوال المدنية اسرة بل يعتبر جزءا منها.
ان القانون رقم (65) لسنة 1972 كان قد اورد قبل تعديله عبارة (وأولاهما) في الفقرة (17) المشار إليها الا انه بعد تعديله بالقانون رقم (9) من لسنة 1974 – نص على عبارة (وأولادهما) في الفقرة المذكورة سهوا.
وحيث ان عير المتزوج من الأولاد والمسجل مع ذويه في صحيفة الأسرة ذاتها لا يعتبر بحكم الأسرة لأغراض قانون الأحوال المدنية لذلك فتصى تعديل هذه العبارة بما يتفق والمبدأ المذكور واتساقا مع الأحكام المقررة لتغيير المسكن.
ج- لوجظ من خلال التطبيقات ان هناك من جرى تسجيله بمفرده او مع متعلقين أخرين أثناء التعداد العام لسنة 1975 او أثناء التسجيل الفرعي في صحيفة مستقلة باعتباره اعزبا وان تعريف الأسرة في القانون يحول بين مثل هؤلاء وبين الموافقة على تغيير مسكنيم بعدئذ باعتبار ان تغيير المسكن لا يتم الا بالنسبة للمتزوج وأفراد اسرته معا حفاظا على قيود الأسرة ووحدتها وعدم بعثرتها في السجل المدني كما هو مقرر قانونا.
وحيث ان مثل هذه الحالة لا يحسن ان تحكمها القواعد المشار إليها ولا يجب حجب حق تغيير المسكن لمثل هؤلاء من موضع تسجيلهم إلى موضع اقامتهم الحالي المرتبط بظروف حياتهم المعاسية وتواجدهم الفعلي سواء من سجل منهم أثناء التعداد العام لسنة 1975 او التسجيل الفرعي لذلك ارتؤي تعديل الفقرة (17) من مادة 1 بإضافة نص يمكن بموجبه تيسير وانجاز معاملات تغيير المسكن لمثل هؤلاء الأفراد تقديرا للمررات الوقعيةفي قيودهم وانسجاما مع مبدأ التطابق الفعلي بين موضع القيد للسكان ومحلات اقامتهم الفعلية.
د- لقج اورد القانون تعريفا مكررا لهوية الأحوال المدنية(البطاقة الشخصية) ولذلك في الفقرة (19) من مادة 1 تارة وفي مادة 6 والأربعين منالقانون تارة أخرى كما لم يورد تعريفا (للبطاقة العائلية) التي تستهدف المديرية العامة منحها للاسرة بكاملها ووضع قواعد تنظيمها على غرار (البطاقة العائلية) المقرر في بعض اقطار الوطن العربي وحيث ان تسمية (البطاقة الشخصية) (بالهوية) بات لا ينسجم ومقررات لجنة الخبراء العرب للاحوال المدنية والجوازات والجنسية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في القاهرةعام/1976 فقد استوجب تعديل النصوص بما يكفل تحقيق الانسجام في ذلك.
ثانيا – حيث ان السجل المدني الذي اعد بعد انجاز عملية التسحيل العام لسنة 1957 يعتبر بحكم مادة 5 من القانون أساسا ثابتا لمعاملات الأحوال المدنية فقد وجد من الضروري النص قانونا على الاستفادة لأغراض الأحوال المدنية من أي تعداد سكاني عام يجريه الجهاز المركزي للإحصاء على نحو يمكن معه ترحيل قيود من لم يسجل من العراقيين أثناء التسجيل العام لسنة 1957 او من لم يسجل منهم بعد ذلك من استمارات التعداد السكاني إلى السجل المدني تيسير الامور المواطنين ومعاملاتهم وكذلك تعديل مادة 5 منه بما يكفل تحقيق الهدف المنوه عنه في أعلاه على ان تنظم بتعليمات لاحقة تفاصيل وضوابط ترحيل مثل هذه القيود إلىالسجل المدني.
ثالثا – لوحظ ان هنالك تمايزا في حالة طلب صورة القيد من ذوي العلاقةالمشار إليهم في مادة 10 من القانون عنها في حالة طلب هوية الأحوال المدنية (البطاقة الشخصية) من ذوي العلاقة المشار إليهم في مادة 4 والأربعين من النظام بحيث جاز منح هذا الحق لاشخاص عند طلبهم (الهوية) دون النص على منحهم نفس الحق عند طلبهم صورة القيد ولانسجام النصوص فقد ارتؤي تعديل مادة 10 منالقانون بما يكفل تحقيق ذلك إلىجانب النص على عدم خضوع صورة القيد لرسم الطابع اتساقا مع أحكام قانون التعديل الثاني لقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 وازالة التعارض بين التشريعات المرعية.
رابعا – لقد عدل القانون ميعاد الطعن الوارد في المادتين السابعة عشرة والتاسعة عشرة منه لأطال مدة الاعتراض على القرار الاداري لافساح المجال لذوي العلاقة من الاعتراض على القرارات الإدارية خلال المدة الجديدة نظرا لما لوحظ أثناء التطبيق من قصر مدة الاعتراض فقرر تعديل هذه المدة إلى (90) يوما بدلا من المدة السابقة البالغة (30) يوما تعزيزا للحماية القانونية لذوي العلاقة وحقوقهم في الطعن كما ارتؤي منح الجهة الإدارية (المدير العام او من يخوله) حق إعادة النظر بالطلب وإلغاء القرار الاداري الصادر برفض طلب الإضافة إلى القيود او الحذف منها او تصحيح الخشافيها إذا ما ابرزت بعدئذ وثائق ومستمسكات رسمية لم تكن في متنأول يد المواطن تمكينا للجهة الإدارية من تصحيح الوضع وإعادة النظر في مثل هذه القرارات إذا لم يكن قد اعترض عليها في المحاكم وحسمت قضاء.
المحتوى 4
خامسا – لما كان قد تقرر إلغاء غالبية سجلات الواقعات والاكتفاء بالتبعض منها باعتبارها (سجلات فرعية) للأسباب المشار إليها انفا فقد اقتضى تعديل أحكام المادتين الرابعة والثلاثن والخامسة والثلانين والفقرتين (4) و (9) منمادة 7 والثلاثين من القانون تبعا لذلك بهدف تحقيق الانسجام في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المعاملات في السجل المدني والنصوص القانونية معا.
سادسا – حيث ان قانون الأحوال المدنية اعتمد مبدأ عدم جواز تفريق قيود الأسرة الواحدة بصرف النظر عن عدد الزوجات ومحل اقامتهن وابنائهن الفعلي وبغية تسهيل تسجيل مثل هذه الزوجات وابنائهن بصحيفة مستقلة في السجل المدني تقديرا لمبررات اجتماعية وواقعية ولتحقيق الانسجام بين موضع القيد وبين محل الإقامةالفعلي فقد عدلت مادة 36 من القانون بإضافة نص يوضح جواز اعتبار الزوجة الثانية وأولادها ان وجدوا يحكم الأسرة لأغراض هذا الاقنون وجواز تسجيلها مع أولادها في صحيفة مستقلة على ان تتم الإشارة في هذه الحالة إلى الرابطة الزوجية في صحيفتي كل من الزوج والزوجية.
سابعا – أ – كما ارتؤي إعادة النظر في مادة 8 والثلاثين منالقانون وتعديلها بما يكفل عدم حصر تأشير واقعات العراقيين في الخارج بالمدير العام فقط وتمكينه من منح هذه الصلاحية لغيره منالموظفين تيسير لانجاز مثل هذه المعاملات مننا حية والنص على اشعار المديرية العامة او الممثليةالعراقية في الخارج بتلك الواقعاتمعا من ناحية أخرى.
ب- كذلك اقر مبدأ تصديق مثل تلك البيانات والوثائق من (ممثلية البلد الأجنبي في العراق) او من يقوم مقامها بعد اقترانها بتصديق وزارةالخارجية العراقية عند عدم تصديقها من (الممثلية العراقية في الخارج) بعد ان لوحظ ان هنالك عددا من تلك الوثائق ترد دون تص\يق من (الممثلية العراقية في البلد الأجنبي) مما يجعل طلب إعادة تصديقهامنذوي العلاقةبالعودةإلى ذلك البلد الأجنبي أمر لا يتفق مع طبيعة الاشياء فقد عدلت مادة 38 منالقانون لتلافي هذه الناحية منجهة وانسجاما مع الفقرة (ب) من مادة 2 من قانون تصديق التواقيع علىالمستندات والوثائق العراقية والأجنبية ثم (52) لسنة 1970 من جهة أخرى.
ثامنا – لوحظ ان (تغيير مسكن) المكلف العرقي في السجل المدني كان يخضع لمركزية تعيق في الكثير من الاحيان انداز معاملات تغيير المسكن للمواطنين في السجل المدني عند انتقالهم من وحدة ادارية إلى وحدة ادارية أخرى كما لوحظ ان شرط المدة الوارد في المادة الحادية والأربعين من القانون الذي تضمن عدم جواز إصدار قرار أخر بالنقل إلى منظقة أخرى الا بعد مرور ثلاث سنوات يعد قيدا لا مبرر له ولا ينسجم مع الواقع السكاني لذلك فقج ارتؤي تعديل أحكامالمواد (الأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين) بما يكفل انجاز مثل هذه المعاملات من قبل دوائر الأحوال المدنية الفرعية مباشرة دون ارتباطها بموافقة المديرية العامة ودون التقيد بشرط المدةالمنوه به.
تاسعا – أ – ارتؤي تعديل النصوص الخاصة برسوم الطوابع المستوفاة عن (البطاقة الشخصية) او (العائلية) عند صرفها لأول مرة انسجاما مع قانون رسم الطابع واقتصار استيفاء مثل هذه الرسوم على (البطاقة الشخصية) او (العائلية) عند صرفها للمرة الثانية فقط.
ب- لوحظ ان الفقرة (5) من مادة 5والأربعين من القانون نصت على عدم تنظيم (الهوية) المنوه عنها في الفقرة (1) من المادة المذكورة الا إذا كانت حقول القيد كاملة وحيث ان بعض الايضاحات المدونة في السجل المدني لا تعد ايضاحات جوهرية بالنسبة (للبطاقة الشخصية) كايضاح سند تاريخ الولادة والعاهات الجسمية او اليوم والشهر منحقل تاريخ الولادة فقد ارتؤي لما تقدم من اسباب تعديل الفقرة (5) من ذات المادة من القانون بإضافة نص يجيز صرف (الهوية) إذا كانت حقول القيد خالية من الايضاحات المشار إليها سيما وان سند تاريخ الولادة لا يدون اصلا في (البطاقة الشخصية).
عاشرا – كذلك ارتؤي لمبررات عديدة استثناء العراقي المقيم خارج العراق عند تقديمه طلبا بتسجيله مجددا من أحكام الفقرة (1) من مادة 3 والخمسين من القانون سواء وجد في العراق يوم التسجيل العام لسنة 1957 او كان خارجه نظرا إلى ان العقوبة شخصية كما هو معلوم وتعذر حضور العراقي المذكور والموجود خارج القطر فعلا امام المحاكم. كما ارتؤيكذلك استثناء العراقى الذي كان خارج العراق يوم التسجيل العام لسنة 1957 الذي يطلب تسجيلة مجددا عند عودته إليه نظرا لما لوحظ من تعذر تسجيل مثل هذا المكلف يومئذ أثناء وجوده خارج العراق لعد تواجد ممثليات عراقية في العديد من الاقطار الأجنبية انذاك
ولتامين ما تقد شرع هذا القانون.