عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-02 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بالتوافق في جلستها ال (2202) المنعقدة بتاريخ 14/12/1974 مع مراعاة التحفظات الآتية:
1- اعتبارا قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرفقة به الاتفاقية المذكورة جزءا لا يتجزأ من نص هذه الاتفاقية.
2- اعتبار نص البند (ب) من الفقرة (1) من مادة 1 من الاتفاقية شاملا لممثلي حركات التحرر الوطني المعترف بها من قبل جامعة الدول العربية او منظمة الوحدة الإفريقية.
3- لا تلتزم الجمهورية العراقية بنص الفقرة (1) من مادة 3 عشر من الاتفاقية.
4- لا تعتبر هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال اعترافا بإسرائيل او سببا لانشاء أية علاقة معها من أي نوع كان.
مادة 2
1- تتولى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان انضمام الجمهورية العراقية إلى الاتفاقية المذكورة طبقا لما ورد في مادة 1 من هذا القانون.
2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتصبح الاتفاقية المرفقة به نافذة في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة الانضمام.
اتفاقية في شان منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين.
ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
آخذة في الاعتبار اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بتدعيم السلام الدولي وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين الدول.
مقدرة ان الجرائم التي ترتكب ضد الممثلين الدبلوماسيين والأشخاص تشكل تهديدا حقيقيا لتدعيم العلاقات الدولية العادية الضرورية للتعاون بين الدول.
مؤمنة بان ارتكاب مثل هذه الجرائم يعد أمرا بالغ الأهمية للمجتمع الدولي مقتنعة بان هناك حاجة ملحة لإقرار وسائل مناسبة وفعالة لمنع ومعاقبة مثل هذه الجرائم.
قد وافقت على ما يلي:
مادة (1)
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- تعنى عبارة “الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية”
أ- رئيس الدولة بما في ذلك أي عضو من التشكيل الجماعي الذي يؤدي وظائف رئيس الدولة بمقتضى دستور الدولة المعنية او رئيس الحكومة او وزير الخارجية عند وجود أي من هؤلاء في دولة أجنبية وكذلك أفراد عائلته الذين يصحبونه.
ب- أي ممثل او موظف رسمي لدولة او أي موظف رسمي او ممثل أخر لمنظمة دولية ذات صفة حكومية إذا وجبت له بموجب القانون الدولي في وقت ومكان ارتكاب الجريمة ضد شخصه او مقاره الرسمية او مسكنه الخاص او وسائل تنقله حماية خاصة ضد أي اعتداء على شخصه او حريته او كرامته وكذلك أفراد أسرته الذين يعيشون في كنفه.
2- “الجاني المتهم” يعني الشخص الذي توجد بالنسبة له أدلة كافية لان يقرر للوهلة الأولي انه ارتكب او شارك في جريمة او أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2)
المحتوى 1
المادة (2)
1- على كل دولة طرف ان تعتبر الاقتراف العمدي لأي من الأفعال الآتية جريمة بموجب قانونها الداخلي:
أ- القتل او الاختطاف او أي اعتداء أخر على شخص او حرية الشخص المشمول بالحماية الدولية.
ب- الهجوم العنيف على المقار الرسمية او محال السكن او وسائل التنقل لشخص مشمول بالحماية الدولية يكون من شانه تهديد شخصه او حريته بالخطر.
ج- التهديد بارتكاب اي من هذه الاعتداءات.
د- محأولة ارتكاب اي من هذه الاعتداءات.
هـ- العمل الذي يكون اسهاما بصفة شريك في اي من هذه الاعتداءات.
2- على كل دولة طرف ان تجعل هذه الجرائم معاقبا عليها بالعقوبات المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعتها الخطرة.
3- لا تخل أحكام الفقرتين (1،2) من هذه المادة بأي حال بالتزامات الدول الأطراف بمقتضى القانون الدولي في ان تتخذ الوسائل المناسبة لمنع الاعتداءات الأخرى على شخص وحرية وكرامة الشخص المشمول بالحماية الدولية.
المادة (3)
1- على كل دولة طرف ان تتخذ الإجراءات الضرورية لإقامة اختصاصها في الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) في الحالات الآتية:
أ- عندما ترتكب الجريمة على إقليم تلك الدولة او على متن سفينة او طائرة مسجلة فيها.
ب- عندما يكون الجاني المتهم من مواطني تلك الدولة.
ج- عندما ترتكب الجريمة ضد شخص مشمول بالحماية الدولية وفقا للتحديد الوارد في المادة (1) وال1ي يتمتع بذلك المركز بحكم وظائف يمارسها نيابة عن تلك الدولة.
2- كل دولة طرف سوف تتخذ كذلك الإجراءات الضرورية لإقامة اختصاصها في هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها الجاني المتهم موجودا على إقليمها ولا تقوم بتسليمه طبقا للمادة (8) إلى اي دولة من الدول المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- لا تمنع هذه الاتفاقية من ممارسة اي اختصاص جنائي طبقا للقانون الداخلي.
مادة (4)
تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) وخاصة بما يلي:
أ- اتخاذ كل الوسائل العملية لمنع الإعداد في أقاليمها لارتكاب هذه الجرائم سواء داخل اقاليمها او خارجها.
ب- تبادل المعلومات وتنسيق اتخاذ الإجراءات الإدارية وغيرها بما يناسب لمنع ارتكاب هذه الجرائم.
مادة (5)
1- على الدولة الطرف التي ترتكب فيها اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) إذا كان لديها ما يحملها على الاعتقاد بان الجاني المتهم قد فر من إقليمها ان تعلم الدول الأخرى المعنية مباشرة او عن طريق الامين العام للامم المتحدة بجميع الوقائع ذات العلاقة بالجريمة المرتكبة وجميع المعلومات المتوفرة المتعلقة بشخص الجاني المتهم.
2- عندما ترتكب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) ضد شخص مشمول بالحماية الدولية فعلى اي دولة طرف يكون لديها معلومات تتعلق بالضحية وبظروف الجريمة ان تسعى لإرسالها كاملة وبسرعة طبقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي إلى الدولة الطرف التي كان يمارس وظائفه نيابة عنها.
مادة (6)
1- عند اقتناعها بان الظروف تقضي بذلك على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الجاني المتهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بمقتضى قانونها الداخلي من اجل تامين وجوده لغرض محاكمته او تسليمه وبخطر بهذه الإجراءات دون تأخير مباشرة او عن طريق الامين العام للامم المتحدة:
أ- الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة.
ب- الدولة او الدول التي يعتبر الجاني المتهم من مواطنها او إذا كان عديم الجنسية تلك التي يقيم في إقليمها بصورة دائمة.
ج- الدولة او الدول التي يعتبر الشخص المشمول بالحماية الدولية من مواطنيها او التي يقوم بوظائفه نيابة عنها.
د- كل الدول الأخرى المعنية.
هـ- والمنظمة الدولية التي يعتبر الشخص المشمول بالحماية الدولية موظفا فيها او ممثلا لها.
2- لاي شخص تتخذ في شانه الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة الحق في:
أ- ان يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مناسب للدولة التي يعتبر من مواطنيها او التي يكون لها الحق بحماية حقوقه او إذا كان عديم الجنسية الدولة التي يطلب هو حمايتها وتكون هي مستعدة لحماية حقوقه
ب- ان يزوره ممثل لتلك الدولة.
المحتوى 2
المادة (7)
على الدولة العضو التي يوجد في إقليمها الجاني المتهم ان تقدم القضية في حالة عدم تسليمه دون أي استثناء او تأخير إلى سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة بموجب إجراءات طبقا لقوانين تلك الدولة.
مادة (8)
1- بالقدر الذي لم تدرج فيه الجرائم المشارة إليها في المادة (2) في معاهدات التسليم القائمة بين الدول الأطراف كجرائم يجوز فيها التسليم تعتبر تلك الجرائم وكانها مدرجة في تلك المعاهدات بتلك الصفة وتتعهد الدول الأطراف بتصميم الجرائم المذكورة كجرائم يجوز التسليم فيها في كل معاهدة تسليم تعقد في المستقبل بينها.
2- إذا تسلمت إحدى الدول الأطراف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لذلك طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى ليس لديها معها معاهدة تسليم فلها إذا ما قررت التسليم ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم بالنسبة للجرائم المذكورة ويخضع التسليم إلى الأحكام الإجرائية والشروط الأخرى لقانون الدولة المطلوب منها التسليم.
3- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة ان تعترف فيما بينها بان الجرائم المذكورة هي جرائم يجوز التسليم مشروطا بوجود معاهدة ان تعترف فيما بينها بان الجرائم المذكورة هي جرائم يجوز التسليم فيها طبقا للأحكام الإجرائية والشروط الأخرى لقانون الدولة المطلوب منها التسليم.
4- لغرض التسليم بين الدول الأطراف يجب ان تعتبر كل جريمة من الجرائم كما لو كانتقد اقترفت ليس فقط في المكان الذي حصلت فيه بل وايضا في اقاليم الدول التي يلزم عليها إقامة اختصاصها طبقا للفقرة (1) من المادة (3).
مادة (9).
تكفل لاي شخص تتخذ في شانه الإجراءات المتعلقة بأي من الجرائم المشار إليها في المادة (2) المعاملة المنصفة في جميع مراحل الإجراءات.
مادة (10)
1- توفر الدول الأطراف لبعضها البعض أقصى وسائل المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة في شان الجرائم المشار إليها في المادة (2) بما في ذلك تجهيز كل الأدلة المتوفرة لديها والتي تكون ضرورية لهذه الإجراءات.
2- لا تؤثر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الالتزامات المتعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة التي تتضمنها أية اتفاقية أخرى.
مادة (11)
تبلغ الدولة الطرف التي يحاكم فيها الجاني المتهم النتيجة النهائية للمحاكمة إلى الامين العام للامم المتحدة والذي يقوم بإرسال هذه المعلومات للدول الأطراف الأخرى.
مادة (12)
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على تطبيق معاهدات اللجوء النافذة وذلك فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدات على انه لا يمكن للدولة الأطراف في هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات في مواجهة دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفا في تلك المعاهدات.
مادة (13)
1- يحال أي نزاع بين دولتين او أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية لم تتم تسويته بالمفاوضات إلى التحكيم بناء على طلب أي من هذه الدول وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم جاز لأي من هؤلاء الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب طبقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2- يجوز لأي دولة طرف وقت التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام إليها ان تعلن بانها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (1) من هذه المادة ولا تعتبر الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة (1) من هذه المادة إزاء أية دولة طرف أخرى بدت مثل هذا التحفظ.
3- يجوز لأية دولة طرف أبدت تحفظا طبقا للفقرة (2) من هذه المادة ان تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بموجب إشعار يوجه إلى الامين العام للامم المتحدة.
المحتوى 3
مادة (14)
تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من قبل كل الدول حتى 31 كانون الأول 1974 في مقر الامم المتحدة في نيويورك.
مادة (15)
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق التصديق لدي الامين العام للامم المتحدة.
مادة (16)
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من قبل أي دولة وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.
مادة (17)
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق او الانضمام الثانية والعشرين لدى الامين العام للامم المتحدة.
2- بالنسبة لأي دولة تصدق او تنضم للاتفاقية بعد إيداع وثيقة التصديق او الانضمام الثانية والعشرين تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالية التالي لإيداع وثيقة التصديق او الانضمام من قبل تلك الدولة.
مادة (18)
1- لأي دولة طرف ان تنقض هذه الاتفاقية بإشعار تحريري للامين العام للامم المتحدة.
2- يكون النقض نافذا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ استلام الامين العام للامم المتحدة للإشعار.
المادة (19)
يقوم الامين العام للامم المتحدة بأخطار الدول لا على سبيل الحصر:
أ- بالتوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق او الانضمام طبقا للمواد (14 و 15 و 16) وبالإشعارات التي تتم طبقا للمادة (18).
ب- بالتاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة (17).
مادة (20)
يودع النص الأصلي لهذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها باللغات الصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية ذات حجية متساوية لدى الامين العام للامم المتحدة الذي عليه إرسال نسخ موثقة منها إلى جميع الدول.
وإثباتا لما تقدم فان الموقعين أدناه المخولين أصوليا من حكوماتهم قد وقعوا هذه الاتفاقية وفتحوها للتوقيع في نيويورك في 14 كانون الأول 1973.