عنوان التشريع: اضافة وظيفة في حقل الوظائف العامة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 المعدل
تقرر إضافة الوظيفة المدرجة أدناه بمبلغ (_/400) دينارا (أربعمائة دينار) إلى بياننا رقم (1) لسنة 1961 وفي حقل الوظائف العامة.
الوظيفة: امين عام.