عنوان التشريع: بيان رقم (6) لسنة 1978 تعيين موقع معرض بغداد الدولي مركزا جمركيا
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1921 المعجل قررنا ما يلي:
1- تعيين موقع معرض بغداد الدولي الذي يحده من الشمال شارع المنصور ومن الجنوب شارع دمشق وقصر النهاية الملغى ودور سكنية ومن الشرق شارع دمشق وساحة الفارس العربي ومن الغرب نهر الخر ونقابة المعلمين ونقابة الأطباء مركزا كمركيا لأغراض النفاض والتحميل والكشف والتفتيش وأجراء المعاملات الكمركية اللازمة قد تعلقها بالأموال والبضائع المستوردة لأغراض العرض المذكورة وتلك التي يعاد إصدارها.
2- يلغى بيان الكمارك رقم (10) لسنة 1963.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.