عنوان التشريع: تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات التنظيم الإداري في الجهاز المركزي للإحصاء، واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا.
قررنا إصدار التعليمات الآتية:
مادة 1
تلغى الفقرة (2 – 13 – 2) من مادة 3 من تعليمات تشكيلات الجهاز المركزي للإحصاء، ويحل محلها ما يلي:
2-13-2- شعبة الموازين الاقتصادية.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1-1-1978.