عنوان التشريع: جدول الاجور والعوائد لرصيف الاوعية النمطية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
1- المقصود بالاوعية النمطية أين ما ورد ذكرها في هذه التعريفة – هي الاوعية (الحاويات) ذات البعاد القياسية المتعارف عليها دوليا بطول 20 او 40 قدم وعرض 8 إقدام وارتفاع لحد 8.5 قدم ولاتي تتوفر فيها متطلبات الرفع بواسطة رافعات الرصيف المخصصة لهذا الغرض وفقا لما ورد بمواصفات – هيئة المواصفات الدولية ISO.
2- كل وعاء يرد خلاف لما جاء أعلاه – مما يتطلب استعمال معدات خاصة غير المعدات التي تهيأ عادة لتفريغ الاوعية النمطية في الأرصفة المعدة لهذا الغرض فان المؤسسة العامة للموانئ العراقية تحتفظ يحقها في اتيفاء أجور مضاعفة لما يرد بهذه التعريفة.
3- تستوفي الأجور والعوائد على الاوعية ذات طول اقل من 20 قدم على أساس 20 قدم والتي تزيد على 30 قدم على أساس 40 قدم مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد بالفقرة 2/أعلاه.
4- كافة الاوعية المفرغة والمصدرة خارج رصيف الاوعية النمطية تستوفي منها الأجور والعوائد بموجب ما يستحق على الحمولات الاعتيادية وفقا لجداول الأجور والعوائد المعمول بها,
5- تعتبر الاوعية المحملة جزئيا بحكم الاوعية المملوءة لأغرض هذه التعريفة.
6- تكون ساعات الدوام اعتيادي برصيف الاوعية النمطية لمدة همسة عشر ساعة ونصف بوجبتي عمل – وما ذاد على ذلك وفي أيام الجمع والعطل الرسمية يعتبر عملا إضافيا.
أولا – الأجور والعوائد على الاوعية المستوردة.
1- أجور التفريغ.
فلس دينار
000/10 عن كل وعاء طول 20 قدم او اقل.
000/15 عن كل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم.
تستوفى الأجور أعلاه وفق الأسس التالية:
أ- بقاء انزال الوعاء من مخازن او سطح الباخرة إلى الرصيف.
ب- فك رباط الاوعية على سطح الباخرة.
ج- تستوفي الأجور أعلاه من أصحاب او وكلاء الباخرة
د- عند تحديد الأجور أعلاه – اخذ بنظر الاعتبار المبالغ التي تترتب عن أجور استعمال رافعات الأرصفة كما سترد بهذه التعريفة والتي يتحملها أصحاب او وكلاء الباخرة أيضا.
2- أجور الخدمات في الرصف.
فلس دينار
000/25 عن كل وعاء طول 20 قدم او اقل.
000/25 عن كل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم
تستوفي الأجور أعلاه من الجهة المستوردة فق الأسس التالية:
أ- لقاء نقل الوعاء من الرصيف إلى ساحات التكديس.
ب- نقل الوعاء من الرصيف وإلى المخازن المخصصة لتفريغ البضائع في حالة ورود عدة إرساليات في وعاء واحد لعدد من المستوردين.
ج- تسليم الوعاء إلى الجهة المستوردة.
د- خزن الوعاء خلال المدة المجانية.
هـ- يمنح تخفيض بنسبة 20% من الأجور أعلاه في حالة قيام المستوردين بتسلم الاوعية مباشرة من الباخرة وإلى الواسطة.
و- عند ورود عدة إرساليات في وعاء واحد لأكثر من مستورد فان الاجور أعلاه تستوفي بنسبة حجم او وزن كل إرسالية بالقياس إلى الحجم او الوزن الحقيقي للوعاء.
3- أجور الخزن
تستحق أجور الخزن على الاوعية المفرغة من البواخر بعد مرور (4) أربعة أيام من اليوم الذي يلي إكمال تفريغ حمولة الباخرة وعند احتساب المدة المجانية لغرض تحديد ابتداء أجور الخزن تستثنى أيام الجمع والعطل الرسمية حتى تحديد بدء فرض الأجور – اما بعد ذلك فتستوفي الأجور عن أيام الجمع والعطل الرسمية كافة – اما يوم التسليم فيعتبر يوما مجانيا في كافة الأحوال للبضاعة او الوعاء الذي يسلم في ذلك اليوم. تستوفي أجور الخزن رفق الأسس التالية:
أ- عن الخمسة عشر يوما الأولي بعد المدة المجانية.
فلس دينار
000/2 لكل وعاء طول 20 قدم او اقل عن كل يوم او جزء منه.
000/3 لكل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم عن كل يوم او جزء منه
ب- عن الخمسة عشر يوما الثانية بعد المدة المجانية.
فلس دينار
000/3 لكل وعاء طول 20 قدم او اقل عن كل يوم او جزء منه.
500/4 لكل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم عن كل يوم او جزء منه
المحتوى 1
ج- لما بعد المدتين المذكورتين في الفقرتين (أ،ب) أعلاه.
فلس دينار
000/4 لكل وعاء طول 20 قدم او اقل عن كل يوم او جزء منه.
000/6 لكل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم عن كل يوم او جزء منه
د- يحق لسلطات الموانئ نقل الاوعية لغرض فتحها وتفريغ محتوياتها في المخازن المخصصة والتصرف بها حسب القوانين والتعليمات المعمول بها – وذلك بعد مرور (60) ستين يوما من تاريخ استحقاق أجور الخزن لحمولة الباخرة التي وردت عليها وعدم مراجعة أصحابها لتسلمها.
4- إيجار الرافعة.
أ- يستوفي مبلغ (-/120) فقط مائة وعشرون دينارا عن كل (4) أربعة ساعات او جزء منها خلال ساعات الدوام الاعتيادي من أصحاب الباخرة او وكلاءها.
ب- عند استعمال رافعات الباخرة في تفريغ او تحميل الاوعية في وقت تكون فيه رافعات هذه المؤسسة مهيأة لهذا الغرض يلتزم أصحاب الباخرة او وكلاءها بتسديد مبلغ (-/2) ديناران عن كل وعاء يفرغ او يحمل إلى الباخرة.
ج- في حالة تعذر استعمال رافعات الأرصفة لتفريغ او تحميل الاوعية واضطرار أصحاب الباخرة او وكلاءها لاستعمال رافعات الباخرة للغرض المذكور فيستوفي مبلغ (-/1) دينار واحد عن كل وعاء.
د- في حالة ايجارة الرافعة بعد ساعات الدوام الاعتيادية وفي أيام الجمع والعطل الرسمية تستوفي الأجور وفقا للأسس المعمول بها بهذا الصدد بموجب جداول أجور وعوائد الميناء (الجداول – ي – من القسم الثاني من جداول أجور وعوائد الميناء).
5- أجور التوظيب.
فلس دينار
000/25 عن كل وعاء طول 20 قدم او اقل.
000/25 عن كل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم
تستوفي الأجور أعلاه لقاء الخدمات التالية:
أ- عند نقل الوعاء من منطقة التكديس إلى اماكن أخرى داخل الرصيف وإعادته – بناء على طلب خاص من المستورد.
ب- نقل الوعاء إلى المخازن المخصصة بعد مرور مدة (60) ستين يوما الوارد ذكرها في الفقرة (و) من المادة (3) أعلاه.
6- العمال المتنوعة.
في حال ورود عدة إرساليات لعدد من المستوردين في وعاء واحد تستوفي اجو الأعمال المتنوعة لقاء تفريغ الإرسالية لكل مستورد – وعلى أساس (…/1)دينارا واحدا لكل طن وزنا او قياسا.
ثانيا – الأجور والعوائد على الاوعية المصدرة.
1- أجور الخدمات في الرصفة
أ- الاوعية المملوءة
فلس دينار
000/25 عن كل وعاء طول 20 قدم او اقل.
000/25 عن كل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم
ب- الاوعية الفارغة
فلس دينار
000/12 عن كل وعاء طول 20 قدم او اقل.
000/18 عن كل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم
تستوفي الأجور أعلاه لقاء تسلم الاوعية في منطقة التكديس ومن ثم نقلها إلى الرصيف لغرض التحميل وهي تستوفي من أصحاب الطلب او (أصحاب العلاقة المباشرة بالنسبة للاوعية الفارغة)
2- أجور التحميل:
أ- الاوعية المملوءة.
فلس دينار
000/10 عن كل وعاء طول 20 قدم او اقل.
000/15 عن كل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم
ب- الاوعية الفارغة.
فلس دينار
000/8 عن كل وعاء طول 20 قدم او اقل.
000/12 عن كل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم
تستوفي الأجور أعلاه من أصحاب الباخرة او وكلاءها وفق الأسس التالية:
1. لقاء تحميل الوعاء من الرصيف وإلى مخازن او سطح الباخرة
2. لقاء توثيق رباط الاوعية على سطح الباخرة.
ج- الرافعة الجسرية – تستوفي أجور الرافعة الجسرية بموجب الفقرة /4 من أولا – الأجور والعوائد على الاوعية المستوردة.
المحتوى 2
3- أجور الخزن.
أ- تمنح مدة مجانية مقدارها (4) أربعة أيام عمل لكل الاوعية المراد تصديرها سواء كانت فارغة او مملوءة وتحسب المدة المجانية على نفس الأسس المنوه عنها انفا وكما يلي:
1. بالنسبة للاوعية الواردة من خارج الرصيف من اليوم التالي ليوم تسلمها في منطقة التكديس.
2. بالنسبة للاوعية المسلمة محتوياتها داخل الرصيف من اليوم التالي ليوم تفريغ المحتويات.
ب- تستوفي أجور الخزن على الاوعية المصدرة وفق الأسس التالية:
1- الاوعية المملوءة:
تحتسب بنفس المدد والأجور على الاوعية المملوءة المستوردة.
2- الاوعية الفارغة:
تستوفي أجور الخزن على الاوعية الفارغة كما يلي:
عن الخمسة عشر يوما الأولي بعد المدة المجانية.
فلس دينار
000/1 لكل وعاء طول 20 قدم او اقل عن كل يوم او جزء منه.
500/1 لكل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم عن كل يوم او جزء منه
عن الخمسة عشر يوما الثانية بعد المدة المجانية.
000/1 لكل وعاء طول 20 قدم او اقل عن كل يوم او جزء منه.
250/2 لكل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم عن كل يوم او جزء منه
3- لما بعد المدتين المذكورتين (1،2) أعلاه.
000/2 لكل وعاء طول 20 قدم او اقل عن كل يوم او جزء منه.
000/3 لكل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم عن كل يوم او جزء منه
4- أجور التوظيب
الاوعية المملوءة:
فلس دينار
000/10 عن كل وعاء طول 20 قدم او اقل.
000/15 عن كل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم
الاوعية الفارغة
فلس دينار
000/8 عن كل وعاء طول 20 قدم او اقل.
000/12 عن كل وعاء طول أكثر من 20 قدم ولحد 40 قدم
تستوفي الأجور أعلاه لقاء نقل الوعاء من مكان خارج منطقة التكديس في الأرصفة وإليها او من منطقة إلى أخرى بناءا على طلب خاص من أصحاب العلاقة.
5- أجور الأعمال المتنوعة.
في حالة ملأ الوعاء بإرسالية او أكثر داخل منطقة الأرصفة تستوفي الأجور بنسبة حجم او وزن كل إرسالية لكل مصدر وبسعر (…/1) دينارا واحد لكل طن وزنا او قياسا.