عدد (5) لسنة 1978 تعليمات المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية (التشكيلات والواجبات والاختصاصات)

      التعليقات على عدد (5) لسنة 1978 تعليمات المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية (التشكيلات والواجبات والاختصاصات) مغلقة

عنوان التشريع: عدد (5) لسنة 1978 تعليمات المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية (التشكيلات والواجبات والاختصاصات)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة إلينا بموجب الفقرة (أولا) من المادة (17) والفقرة (ثالثا) من المادة (18) من نظام وزارة النقل وقم (39) لسنة 1976.

أصدرنا التعليمات الآتية:
أولا – قسم التشغيل:
1- إعداد المقترحات الأولية لخطط التشغيل الخاصة بالمنشأة في مجال النقل الداخلي والخارجي للبضائع الاعتيادية ورفعها إلى المدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها بشكلها الأولي.
2- الإشراف على تنفيذ خطط التشغيل بعد إقرارها بشكلها النهائي وتقديم الدراسات والتقارير الشهرية والدورية والسنوية عن سير العمل بها للمدير العام. مع بيان المعوقات والاختناقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ ووضع الحلول لمعالجتها بالتعاون مع الاقسام الأخرى في المنشأة والأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
3- تنظيم حركة ومسارات الشاحنات التابعة للمنشأة بشكل يؤدي إلى انتظام مواعيد انطلاقها ووصولها وعودتها من وإلى كل فرع من الفروع التابعة لها سواء بالنسبة لخطوط النقل الداخلي او الخارجي مع بيان طول كل خط من هذه الخطوط بالكيلومترات وعدد وأسماء المناطق والمدن التي يمر بها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها وإعادة النظر فيها وفقا لظروف ومتطلبات العمل في المنشأة وفروعها.
4- مراقبة حركة سير الشاحنات العائدة للفروع ومواعيد انطلاقها ووصولها والإشراف على أعمال مفارز السيطرة داخل محافظة بغداد وخارجها وإدارة نقاط السيطرة الثابتة وتنظيم العمل فيها.
5- إعداد المقترحات الأولية لتعريفات النقل على الخطوط الداخلية والخارجية وعرضها على المدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة للبت فيها وإقرارها او أجراء التعديلات عليها على ان يراعى في تقديم المقترحات التعريفات المقررة من قبل الاتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية.
6- إدارة وتنظيم أعمال خزن البضائع الواردة من خارج القطر والعائدة للقطاعين الخاص والاشتراكي في المخازن التابعة للمنشآة في ابي غريب وإخراجها بعد اكمال معاملاتها الجمركية وإعادة تحميلها في الشاحنات مع استيفاء الرسوم المتحققة عليها.

ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاص القسم.

ج- تشكيلات القسم:

1- شعبة التشغيل: يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات وترتبط بها كل من:

أ‌- وحدة التعويضات.
ب‌- وحدة الترجمة والتلكس.

2- شعبة الحركة: يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او مفتش حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات.
3- شعبة النقل الخارجي: يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او الإدارة وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4- شعبة النقل الداخلي: برأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- شعبة السيطرة: يرأسها موظف بدرجة مفتش حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارس لا تقل عن ثلاث سنوات.
6- شعبة أجور النقل: يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او باحث اقتصادي حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد وله خبرة وممارس لا تقل عن ثلاث سنوات.
7- شعبة مخازن ابي غريب: يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او المحاسبة وإدارة الأعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في هذا المجال.

المحتوى 1
وتتكون من الوحدات التالية:
أ‌- الوحدة الإدارية.
ب‌- وحدة المحاسبة المالية.
ج- وحدة الرافعات.
د- الوحدة المخزنية.
هـ- وحدة الصندوق.
و- وحدة التدقيق.

8- فرع البصرة: ويكون بمستوى شعبة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
9- فرع بغداد: ويكون بمستوى شعبة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارس لا تقل عن ثلاث سنوات.
10- فرع نينوى – ويكون بمستوى شعبة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
11- فرع الكوفة: ويكون بمستوى شعبة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ثانيا – قسم الصيانة التشغيلية:

أ- الواجبات والاختصاصات:

1- الإشراف على كافة الأعمال الفنية والمنشأة والفروع التابعة لها.
2- القيام بأعمال الصيانة الدورية للسيارات والآليات التابعة للمنشأة عدا التصليح الثقيل.
3- القيام بأعمال الصيانة المدنية والكهربائية والميكانيكية لجميع مرافق المنشأة.
4- تامين وخزن المواد الاحتياطية لسيارات وآليات المنشأة واتباع الأساليب العلمية المتطورة في الإدارة المخزنية.
5- الإشراف على المخازن التابعة للمنشأة من النواحي الإدارية والفنية وتوجيه العمل فيها.

ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مهندس ميكانيك وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.

ج- تشكيلات القسم:

1- شعبة الصيانة اللآلية: يرأسها موظف بدرجة مهندس ميكانيك ذو اختصاص بالسيارات له خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات وتتكون من الوحدات التالية:

أ- وحدة الميكانيك.
ب- وحدة الكهرباء.
ج- وحدة الحدادة والسمكرة واللحام.
د- وحدة الصباغة والخط.
هـ- وحدة الغسل والتشحيم وتبديل الزيوت والدهون.
و- وحدة التجارة.
ز- وحدة الصناعة.
ح- وحدة التنجيد.

2- شعبة الصيانة المدنية: يرأسها موظف بدرجة مهندس مدني وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.

أ‌- وحدة المباني.
ب‌- وحدة التأسيسات المائية والكهربائية.

3- شعبة المخازن – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وإدارة الأعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وترتبط بها كافة المخازن التابعة للمنشأة ويكون كب مخزن بمستوى وحدة.

ثالثا – قسم تجميع وتنسيق الخطة:
أ- الواجبات والاختصاصات:

1- تسلم المقترحات الأولية لخطط المنشأة من الأقسام الأخرى وتجميعها وتنسيقها وإعدادها بصيغتها الأولية الموحدة موزعة حسب أنشطة المنشأة المختلفة وعرضها على المدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها بشكلها الأولي.
2- استلام الخطط الخاصة بالمنشأة من قسم تجميع وتنسيق الخطة في مركز المؤسسة وتفصيلها وإحالتها إلى الأقسام الأخرى لتنفيذها ومتابعة التنفيذ ورفع التقارير عن سير العمل بها للمدير العام ووضع الدراسات الأولية المتعلقة بتعديل او تحوير الخطط أعلاه على ضوء الاختناقات والمعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتعاون مع الأقسام المختصة في المنشأة والأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
3- تجميع وتبويب وتنسيق وتحليل البيانات الإحصائية الدورية الواردة من الأقسام الأخرى في المنشأة وبيان مدى اقتراب تلك البيانات او ابتعادها عن الخطط الموضوعة وإعداد التقارير الإحصائية الشهرية والفصلية والسنوية الموضحة لنشاطات المنشأة المختلفة.
4- دراسة وتحليل الإحصائيات المنشورة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء والأجهزة الإحصائية في كل من وزارة النقل ومركز المؤسسة والوزارات والدوائر ذات العلاقة ووضعها في متنأول الأقسام الأخرى في المنشأة.

ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة باحث اقتصادي حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.

ج- تشكيلات القسم:

1- شعبة التهيئة والتنسيق: يرأسها موظف بدرجة باحث اقتصادي حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او الإحصاء وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
2- شعبة البرمجة والإحصاء: يرأسها موظف بدرجة باحث اقتصادي او مبرمج حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص بالإحصاء.

المحتوى 2
رابعا – القسم الإداري:
أ الواجبات والاختصاصات:

1- إعداد المقترحات الأولية لخطة الأفراد (الملاكات) السنوية الخاصة بالمنشأة وفقا لتعليمات المؤسسة بهذا الشأن على ان يؤخذ في الاعتبار معدلات الأداء الموضوعة عند إعداد الخطة المذكورة.
2- إدارة شؤون الأفراد العاملين في المنشأة وتطبيق القوانين والأنظمة والقواعد ولتعليمات الخاصة بذلك (التعيين – الرفيع – العلاوات – الزيادات السنوية – التقاعد وانهاء الخدمة – الإجازات.. وغيرها.
3- تامين كافة الخدمات الإدارية لمركز المنشأة بما فيها العناية بالنظافة وامين اماكن صحية وصالحة للعمل وصيانة الأثاث والحفاظ عليها – الحراسة والتنقل – الطبع والاستنساخ – الأثاث والقرطاسية والمطبوعات – البدالات والهواتف – الخدمات الطبية للعاملين – المخازن الخدمية.
4- إدارة وتنظيم أعمال البريد والحفظ والمراسلات الخاصة بمركز المنشأة ومسك السجلات والملفات الخاصة بذلك.
5- العناية بسلامة العاملين وتنفيذ القواعد والتعليمات الخاصة بضمان السلامة الصادرة عن مركز المؤسسة والوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة.
6- توثيق وتدعيما لعلاقات الانسانية بين الأفراد العاملين في المنشأة وتوجيه النشاط الاجتماعي لهم عن طريق عقد الندوات وإقامة الحفلات وتنظيم الزيارات والرحلات بإشراف الجهاز الإعلامي في مركز المؤسسة.
7- القيام بخدمات الإعلام المختلفة لتغطية إخبار ونشاطات المنشأة وتعريف الجمهور بها بإشراف الجهاز الإعلامي في مركز المؤسسة.

ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الإدارة او القانون وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاص القسم.

تشكيلات القسم:

1- شعبة الأفراد يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال وتتكون من الوحدات التالية:

أ‌- وحدة الموظفين.
ب‌- وحدة العمال.
ج وحدة الخدمة المضمونة.

2- شعبة الخدمات الإدارية – ويرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وتتكون من الوحدات التالية:

أ‌- وحدة الاستعلامات.
ب‌- وحدة الطابعة.
ج وحدة البدالة.
د- وحدة الخدمات.

3- شعبة البريد والحفظ – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في هذا المجال.
4- شعبة السلامة المهنية – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل
5- وحدة العلاقات العامة والإعلام – يرأسها موظف بدرجة ملاحظ حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

خامسا – القسم القانوني:
أ- الواجبات والاختصاص:

1- تنظيم كافة العقود والمقاولات التي تكون المشأة طرفا فيها وتنظيم كافة المعاملات والخابرات الخاصة بها.
2- دراسة القضايا القانونية التي تحال إليه وإبداء المشورة القانونية بشأنها.
3- القيام بكافة الأعمال المتعلقة باستملاك او شراء او استئجار العقارات لتحقيق أغراض واختصاصات المنشأة.

ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مشاور قانوني او مدير حاصل على شهادة جامعية في القانون وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.

ج- تشكيلات القسم:
ويتكون من الوحدات التالية:

أ‌- وحدة الاستشارات والعقود.
ب‌- وحدة الدعاوى والحوادث.
ج- وحدة الاملاك.

المحتوى 3
سادسا – قسم التدقيق:
أ‌- الواجبات والاختصاصات:

1- تدقيق كافة المعاملات الحسابية المتعلقة بقبض وصرف المبالغ من وإلى المنشأة بما في ذلك كشوف الرواتب والأجور والمخصصات والمعاملات والمستندات الخاصة بالمشتريات الداخلية والخارجية والمستندات والوصولات المقدمة من امناء الصناديق في الماوى والمكاتب التابعة للمنشأة وسلف المصروفات الشهرية والسنوية قبل وبعد الصرف.
2- مراقبة تنفيذ بنود الميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري وعدم تجاوز الصرف للاعتمادات المرصدة.
3- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقواعد المالية قرارات مجلس الإدارة ذات العلاقة بالنواحي المالية.
4- تدقيق كافة موازين المراجعة والكشوفات الحسابية والاشعارات الدائنة والمدينة.
5- القيام بعمليات الجرد المفاجئ والشهري والسنوي لكافة نشاطات المنشأة المالية بما فيها الصناديق والمخازن.
6- تدقيق مستندات النقل وقوائم المطالبة وأولياتها ومطابقة اسعاوها مع عقود النقل وتعرفتها.
7- تدقيق كافة مستندات الادهال والإصدار المخزنية.
8- تقديم التقارير الإحصائية الشهرية والفصلية والسنوية الموضحة لنتائج تدقيق نشاطات المنشأة المالية وعرض صورة واضحة لذلك على المدير العام مع اقتراح الحلول لمعالجة السلبيات والابتعادات عن الخطة المالية المقرة التي قد تظهر أثناء التدقيق.

ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مجير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.

ج- تشكيلات القسم – يتكون من الشعب التالية:

1- شعبة تدقيق الإيرادات – يرأسها موظف بدرجة مدقق حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
2- شعبة تدقيق المصروفات – يرأسها موظف بدرجة مدقق حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.

سابعا – قسم المحاسبة.
أ‌- الواجبات والاختصاصات:
1- إعداد خطة المنشأة المالية (الميزانية التخمينية) بشكلها الأولي على ضوء مقترحات الأقسام الأخرى في المنشأة ورفعها إلى المدير العام لدراستها مع الهيأة الاستشارية او إقرارها بصيغتها الأولية.
2- تنفيذ بنود الميزانية الاعتيادية بعد إقرارها بشكلها النهائي.
3- تنفيذ بنود المنهاج الاستثماري.
4- أجراء كافة معاملات الصرف والقبض في المنشأة ومسك السجلات والبطاقات والاستمارات الخاصة بذلك وإيداع وسحب المبالغ من المصارف.
5- تحصيل ديون المنشأة لدى الغير وأجراء التسويات الحسابية الخاصة بذلك.
6- تنفيذ القوانين والتنظمة والتعليمات والقواعد المالية وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالنواحي المالية.
7- إعداد المقترحات الأولية لتقدير حاجة المنشأة لخدمات التامين المختلقة والائتمان الصرفي وأجراء وتسوية كافة المعاملات الحسابية المتعلقة بذلك.
8- السعي لتوفير سيولة نقدية وبشكل مستمر لتغطية النفقات المترتبة على أعمال ونشاطات المنشأة المختلفة.
9- تقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الموقف المالي للمنشأة وعن سير العمل بالميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري وبيان المقترحات والتوصيات لمعالجة السلبيات او المشاكل والمعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتعاون مع قسم تجميع وتنسيق الخطة في المنشأة.
10- أجراء كافة العمليات الحسابية المتعلقة بالمخازن التابعة للمنشأة.
11- إعداد موازين المراجعة الشهرية ومطابقة كشف البنك وإشعاراته ومتابعة الموقوفات وأجراء التسويات اللازمة.
12- اعداد الحسابات الختامية للمنشأة.

المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
ج- تشكيلات القسم:

1- شعبة المحاسبة المالية – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاصه في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه وتتكون من الوحدات التالية:

أ‌- الوحدة المالية.
ب‌- وحدة الرواتب والأجور.
ج- وحدة الصندوق.

2- شعبة حسابات النقل – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.

أ‌- وحدة المطالبة.
ب‌- وحجة متابعة الديون.

3- شعبة محاسبة الكلفة – يرأسها موظف بدرجة محاسب كلفة حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة او ادراة الأعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه. وترتبط بها وجة الحسابات المخزنية.
4- شعبة التامين – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
5- شعبة الميزانية – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
6- شعبة حسابات الخطة – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.