عنوان التشريع: عدد (4) لسنة 1978 المؤسسة العامة للنقل البري تشكيلات واختصاصات وواجبات الاقسام في مركز المؤسسة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب الفقرة (أولا) من المادة (17) والفقرة (ثالثا) من المادة (18) من نظام وزارة النقل وقم (39) لسنة 1976 أصدرنا التعليمات الآتية:
أ- قسم التخطيط النوعي:
أولا – الاختصاصات والواجبات:
1- تسلم المقترحات الأولية المعدة من قبل المنشآت ولا متعلقة بنشاطاتها النوعية في مجالي نقل البضائع والأشخاص والخدمات المتصلة بهما وإعداد الخطط النوعية الأولية الموحدة للمؤسسة ومنشآتها ومتابعة تنفيذها بعدا قرارها.
2- دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع والعقود النوعية الخاصة بمركز المؤسسة ومنشآتها ومناقشة هذه الجدوى مع المنشآت ذاتها.
3- اقتراح المشاريع التنموية التي تؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء النوعي للمؤسسة ومنشآتها وتقديم الاستشارات الفنية لقسم دراسة المشاريع عند حراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية والكمانية للمشاريع التنموية المقترحة.
4- برمجة وتفصيل الخطط النوعية بعد إقرارها ورفع التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عنها ودراسة مقترحات المنشآت لتعديل الخطط النوعية الخاصة بها وإبداء الرأي بشأنها.
5- رقابة تنفيذ الخطط النوعية بعد إقرارها عبر مؤشرات زمنية محددة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
ثالثا – تشكيلات القسم:
1- شعبة نقل البضائع.
2- شعبة نقل الأشخاص.
3- شعبة الخدمات.
ب- قسم القوى العاملة والتطوير الإداري:
أولا – الاختصاصات والواجبات:
1- إعداد الخط الأولية للقوى العاملة في المؤسسة ومنشآتها في المجالات المبينة أدناه وعلى ضوء المقترحات المقدمة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
أ- حاجة المؤسسة والمنشآت إلى القوى العاملة الجديدة واختصاصاتها ومستوياتها.
ب- توزيع القوى العاملة وحركتها.
ج- تأهيل العاملين الجدد وإعادة تأهيل العاملين القدامى في مواقع العمل وإثنائه عن طريق الدورات التدريبية داخل المؤسسة وخارجها.
د- الرواتب والأجور والمخصصات والمحفزات والإجازات.
ز- التقاعد والاعتزال.
2- تحسين وتطوير أساليب العمل وتحديد مواصفاته بما يؤمن رفع مستوى الانتاجية.
3- دراسة الهيكل التنظيمي لمركز المؤسسة ومنشآتها وتطويره وتحديد واجبات أقسامه ومستوياته ووظائف العاملين فيه وفق الهيكل الأساس.
4- تحسين أنظمة المعلومات الإدارية وتذليل العقبات التي تعترض أداء العاملين.
5- المساهمة بتقديم الاستشارات المتعلقة بصياغة الأهداف العامة لخطط التنمية القومية والمتعلقة بالقوي العاملة والتطوير الإداري.
6- تطوير أساليب وضوابط السلامة المهنية للعاملين وإعادة النظر في الخطط والمقترحات في ضوء المناقشات التي يتوجب أجراؤها مع المنشآت ذاتها.
ثانيا – المستوي الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص.
ثالثا – تشكيلات القسم:
1- شعبة القوى العاملة.
2- شعبة التطوير الإداري.
3- شعبة التدريب.
4- شعبة السلامة المهنية.
5- مركز التدريب المهني.
المحتوى 1
ج- قسم المالية والاستثمارات:
أولا – الاختصاصات والواجبات:
1- إعداد الخطط المالية الأولية الشاملة للإيرادات والمصروفات للمؤسسة ومنشآتها على ضوء المقترحات المقدمة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- إعداد الخطط الائتمانية الأولية الموحدة لمركز المؤسسة ومنشآتها على ضوء المقترحات المقدمة من المنشآت وإعادة النظر فيها بعد مناقشتها مع المنشآت وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالتمويل والمساهمة في المؤسسات الأخرى والسياسة الائتمانية للمؤسسة بما في ذلك القروض والإشراف على قيد وتسديد القروض التي يتقرر عقدها بصورة موحدة في المؤسسة ومنشآتها ومتابعة استخدام هذه القرض وتحري المعوقات والعمل على تذليلها.
3- إعداد الخطط الأولية لاستثمار رأس المال في ضوء المناهج الاستثمارية وخطط التنمية وتوزيعها حسب تشكيلات المؤسسة على ضوء المقترحات المقدمة من قبل المنشآت ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
4- تحديد الاستخدام الأمثل للموارد المالية للمؤسسة ومنشآتها وإبداء الرأي في مقترحات المنشآت عن مدى كفاية رؤوس أموالها ورفع التوصيات عن ذلك لرئيس المؤسسة.
5- إعداد أنظمة الكلفة وفق أنشطة المؤسسة ومنشآتها.
6- المساهمة في إعداد الأنظمة المالية والمحاسبية وإبداء المشورة الفنية بشـان تطبيقات الأنظمة المذكورة.
7- تعديل الخطط وفق ما يستجد من توجيهات وتطبيقات ومعلومات بالتنسيق مع اقسم مركز المؤسسة والمنشآت التابع لها.
8- دراسة وتحليل الميزانيات والحسابات الختامية وتقارير ديوان الرقابة المالية وموازين المراجعة لمركز المؤسسة ومنشآتها وتوحيدها وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
9- إعداد الخطط الأولية لتقرير حاجة المؤسسة ومنشآتها لخدمات التامين المختلفة وفقا لطبيعة اختصاصاتها على ضوء المقترحات المقدمة بهذا الشأن من المنشآت ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
10- تقديم الدراسات والتقارير اللازمة عن وضع المؤسسة المالي.
11- الإشراف على حركة الصرف بالنسبة لحسابات الخطة والمنهاج الاستثماري.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حامل شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وإدارة الأعمال وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه.
ثالثا – تشكيلات القسم:
1- الشعبة المالية
2- شعبة الاستثمارات
3- شعبة التامين.
د- قسم التوريد والتسويق:
أولا – الاختصاصات والواجبات:
1- إعداد الخطط الأولية بتحديد حاجات ومستلزمات المؤسسة ومنشآتها (كما ونوعا) من دوائر الدولة ومؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي او من خارج القطر على ضوء المقترحات المقدمة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- تنظيم البرنامج الزمني لتوريد وتوزيع المستلزمات المشار إليها في الفقرة أعلاه ومتابعة تنفيذه بعد إقراره.
3- تسلم المقترحات الأولية لتسويق خدمات النقل المعدة من قبل المنشآت وتوحيدها وتنسيقها وإعادة النظر فيها في ضوء المناقصات التي يجريها القسم مع المنشآت وإعداد الخطة الأولية على ضوئها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
4- دراسة الهياكل السعرية وتعريفات النقل وما يتصل بها وإعداد المقترحات العلمية لتسعير تلك الخدمات ضمن إطار مبدأ التعامل الاقتصادي للمنشآت وفي ضوء دراسات كلفوية علمية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للأسعار وإعداد الخطط الأولية المتعلقة بذلك ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها مع الأخذ بنظر الاعتبار التعريفات لمقررة من قبل الاتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية.
5- تعديل خطط التوريد والتسويق وفق ما يستجد من توجيهات ومتطلبات ومعلومات بالتنسيق مع المنشآت التابعة للمؤسسة.
6- تقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية لرئيس المؤسسة عن سير العمل بالخطط أعلاه.
7- دراسة حجم التجارة الداخلية والخارجية للقطر وحركة السلع وتحليلها وطاقات النقل المتاحة للاستفادة منها في تخطيط تسويق خدمات النقل بالتعاون مع المنشآت ذات العلاقة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاختصاص.
ثالثا – تشكيلات القسم:
1- شعبة التوريد.
2- شعبة التسويق.
3- شعبة الأسعار.
المحتوى 2
هـ- قسم تجميع وتنسيق الخطة:
أولا – الاختصاصات والواجبات:
1- تسلم المقترحات الأولية المعدة من قبل المنشآت بالنسبة لنشاطاتها المختلفة وتوزيعها على الأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة لغرض إعداد الخطط الأولية الخاصة بها.
2- استلام الخطط الأولية المعدة من قبل الأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة ومنشآتها وإعداد الموازنات المادية والبشرية لها وبرمجتها نوعيا وزمنيا وجغرافيا لمناقشتها وإقرارها.
3- وضع الدراسات المتعلقة بتعديل الخطط على ضوء الاختناقات والمعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتعاون مع الاقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
4- تجميع وتبويب البيانات الإحصائية عن فعاليات المؤسسة المختلفة وتحليلها للاستفادة منها في مجالات التخطيط وتزويد الوزارة والجهات الأخرى المعنية بالمعلومات الإحصائية.
5- تحليل البيانات الإحصائية التي يتولى الجهاز المركزي للإحصاء او دوائر ومؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي نشرها للاستفادة منها في أغراض التخطيط المختلفة.
6- إدارة نظام حديث للسيطرة التشغيلية يؤمن تزويد المؤسسة بمؤشرات ومعلوما مهمة بصورة مستمرة وسريعة.
7- إعداد التقارير الدورية والسنوية والنشرات الإحصائية الموضحة لنشاطات المؤسسة ومنشآتها المختلفة.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس لقسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او الإحصاء وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
ثالثا – تشكيلات القسم:
1- شعبة التهيئة والتنسيق.
2- شعبة الإحصاء.
3- شعبة الحاسبة الالكترونية.
و- قسم دراسة المشاريع:
أولا – الاختصاصات والواجبات:
1- دراسة الجدول الاقتصادية والفنية والموقعية للمشاريع المستلزمة لتطوير أعمال المؤسسة ومنشآتها على ضوء المقترحات المقدمة بهذا الشأن ورفع التوصيات بشأنها.
2- القيام بالدراسة ووضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لأعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية وإعداد الوثائق الخاصة بالمناقصات والعطاءات والعقود للمشاريع الانشائية غير المحالة على المكاتب الاستشارية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
3- الإشراف على الأعمال الانشائية التي تنفذ عن طريق المقاولات ومراقبة الالتزام بالمواصفات والشروط وتقييم تنفيذ هذه المشاريع.
4- التنفيذ المباشر لبعض الأعمال الانشائية التي يقرر مجلس الإدارة او رئيس المؤسسة قيام القسم بتنفيذها أمانة او عن طريق لجنة او عن طريق دعوة المقاولين.
5- تهيئة المعلومات التي تطلبها دوائر التخطيط في ديوان الوزارة بشان تشييد المشاريع الكبرى للنقل ودراسة القضايا الفنية وتقديم المشورة بشأنها.
6- حفظ وتوثيق الدراسات الاستشارية المعدة من قبل الجهات الأجنبية للاستفادة منها في إعداد دراسات الجدوى لمشاريع المؤسسة.
7- تحديد مراحل المشروع ومتطلبات الإشراف على كل مرحلة من مراحله ووضع برنامج زمني رئيس للمشروع وكذلك وضع مناهج زمنية تفصيلية لكل مرحلة مع متطلباتها.
8- اطلاع الجهة المستفيدة من المشروع عن تطور سير العمل فيه لغرض منحها الفرصة للتهيؤ لتسليم المشروع وتشغيله.
9- مراجعة وتدقيق المشاريع التي يتقرر إحالتها على المكاتب الاستشارية.
10- تنظيم عقود المقاولات وعرضها على القسم القانوني لتدقيقها من الناحية القانونية قبل التوقيع عليها
11- وقاية عمليات الصرف على المشروع وتقديم تقارير دورية بذلك تمهيدا لصرف السلف إلى المقاولين.
12- تغيير وتحوير التصاميم والمواصفات والمتطلبات الفنية إذا استدعت ظروف العمل في المشروع ذلك او في حالة ما إذا كان التحوير او التغيير سيؤدي إلى تطوير وتحسين العمل في المشروع او تخفيض كلفة تشييده.
13- تقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن حركة تنفيذ المشاريع سواء ما كان منها على حساب الميزانية الاعتيادية.
14- إعداد أسس ومتطلبات وتشغيل المشاريع وأجراء الفحص التجريبي لها مع الجهات المستفيدة منها وإعطاء التأييد اللازمة لإصدار شهادات انجاز العمل والفحص التجريبي والتسلم النهائي للمشاريع.
ثانيا – المستوي الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير او رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية في الهندسة المدنية وله خبرة وممارسة لا تقل عن 10 سنوات في مجال اختصاصه.
ثالثا – تشكيلات القسم:
1- شعبة الدراسات التصاميم.
2- شعبة تنفيذ المشاريع.
المحتوى 3
ز- القسم الإداري:
أولا – الاختصاصات والواجبات.
1- إعداد خطة الأفراد (الملاكات) وحركتها وتوزيعها على مختلف الأقسام في مركز المؤسسة وتنفيذها بعد إقرارها.
2- تنظيم شؤون الأفراد العاملين في المؤسسة من تعيين وترفيع وعلاوات وامور التقاعد والإيفاد والدوام وغيرها وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية المتعلقة بالأفراد العاملين في مركز المؤسسة ومنشآتها.
3- تنظيم شؤون الطبابة والضمان الصحي للعاملين في مركز المؤسسة.
4- تنظيم الامور المحاسبية المتعلقة بمصروفات مركز المؤسسة بما في ذلك صرف الرواتب والأجور وتنظيم السجلات الخاصة بها.
5- ضمان موظفي المؤسسة المشمولين بقانون الضمان.
6- الإشراف على مخازن الأثاث والقرطاسية في مركز المؤسسة.
7- تنظيم شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الإعلام في مركز المؤسسة وإبراق الرسائل والبرقيات الصادرة على أجهزة التلكس وتسليم الرسائل والبرقيات الواردة وتوزيعها على اقسم مركز المؤسسة.
8- تقديم خدمات الطبع والاستنساخ لأقسام مركز المؤسسة.
9- تقديم خدمات النقل للعاملين في مركز المؤسسة والعناية ببنايتها وتنظيم شؤون الأمن والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني والنظافة العامة فيها وتنظيم شؤون الخبراء الأجانب والوفود الرسمية وتهيئة السكن لهم.
10- التدقيق قبل الصرف لجميع المستندات المحاسبية التي تنظمها شعبة المحاسبة وتقديم التقارير بذلك.
11- تدقيق السجلات والدفاتر المحاسبية الممسوكة في مركز المؤسسة والتأكد من تطابقها.
12- تدقيق قوائم ووصولات الشراء من الأسواق المحلية.
13- تدقيق كشوفات المصارف التي يتعامل معها مركز المؤسسة.
14- القيام باعمال الجرد المخزني وإعداد كشوفاته.
15- توثيق الروابط الاجتماعية بين العاملين في المؤسسة ومنشآتها.
16- مراقبة بنود الميزانية الاعتيادية قبل الصرف وإتمام عمليات الصرف بعد التأكد من توفر الاعتماد.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن 10 سنوات.
ثالثا – تشكيلات القسم:
1- شعبة الأفراد.
2- شعبة المحاسبة.
3- شعبة التدقيق.
4- شعبة العلاقات الخارجية.
5- شعبة العلاقات العامة والإعلام.
6- شعبة الخدمات الإدارية.
7- شعبة البريد والحفظ.
ح- القسم القانوني:
أولا – الاختصاصات والواجبات:
1- دراسة القضايا القانونية التي تحال إليه وتقديم الاستشارات القانونية بشأنها
2- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة التي تقدمها المؤسسة والتعليمات والبيانات والقرارات التي تصدرها المؤسسة ذات الصفة القانونية.
3- تمثيل المؤسسة في اللجان والمؤتمرات القانونية ذات العلاقة.
4- إعداد الاتفاقيات والعقود التي لها مساس مباشر بأعمال المؤسسة ومنشآتها والإشراف عليها ورقابة تطبيق الأحكام القانونية الناشئة عنها وتقديم المشورة حولها.
5- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشراء واستهلاك واستثمار العقارات والأراضي لتحقيق أغراض المؤسسة ونشاطاتها المختلفة.
6- رقابة تطبيق الأحكام القانونية الناشئة عن القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة باختصاص المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتقديم المشورة حولها.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مشاور قانوني او مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في القانون وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه.
ثالثا – تشكيلات القسم:
1- شعبة الاستشارات والعقود.
2- شعبة الاملاك والدعاوى.
ط- قسم المكاتب:
أولا – الاختصاصات والواجبات:
1- إدارة وتنظيم عمل المكاتب الخارجية والداخلية التابعة للمؤسسة والإشراف على شؤونها الإدارية والمالية.
2- تنسيق العمل بين المكاتب أعلاه وبين المنشآت وبينها وبين الأقسام في مركز المؤسسة.
3- تقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية لرئيس المؤسسة عن نشاطات وفعاليات المكاتب.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص.
ثالثا – تشكيلات القسم:
1- شعبة المكاتب الخارجية.
2- شعبة المكاتب الداخلية.