عنوان التشريع: رقم 1442 اضافة عضو الى عضوية مجلس التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1442
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-31 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 ولأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21-12-1977 ما يلي:
1- يضاف ( رئيس مؤسسة المعاهد الفنية) إلى عضوية مجلس التعليم العالي والبحث العلمي المشكل بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1271) في 24-11-1977.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.