رقم 1442 اضافة عضو الى عضوية مجلس التعليم العالي والبحث العلمي

      التعليقات على رقم 1442 اضافة عضو الى عضوية مجلس التعليم العالي والبحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1442 اضافة عضو الى عضوية مجلس التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1442
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-31 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 ولأربعين من الدستور الموقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21-12-1977 ما يلي:

1- يضاف ( رئيس مؤسسة المعاهد الفنية) إلى عضوية مجلس التعليم العالي والبحث العلمي المشكل بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1271) في 24-11-1977.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.