عنوان التشريع: رقم 1431 الغاء القرارين 818 و 991 لسنة 1976 الصادرين عن مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1431
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-28 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (2) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-12-1977 ما يلي:
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقمان (818 و991) لسنة 1976.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.