عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-29 00:00:00
مادة 1
يلغى البند (7) من الجدول الملحق بقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44) لسنة 1970 المعدل ويحل محله ما يأتي:
نوع الأوراق قيمة الطابع المكلف بها
7- تجديد إجازة المكتب فلس دينار
الدعاية الأدوية 000 100 الكتب العلمي الذي يطلب تجديد
الإجازة
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.