قرار رقم (25) قبول افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ورئاسة المخابرات في الجامعات

      التعليقات على قرار رقم (25) قبول افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ورئاسة المخابرات في الجامعات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم (25) قبول افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ورئاسة المخابرات في الجامعات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-04 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4-1-1978 ما يلي:

1- يقبل أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي ورئاسة المخابرات العامة في جميع الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس استثناء من قواعد القبول المتعلقة بشرط السن، ومعدل الدرجات وسنة التخرج ونصاب الدوام.
2- تنظم وزارتا الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات العامة في وقت مناسب قوائم بأسماء المرشحين من أفراد ها للقبول بغية تقديمها إلى المؤسسات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار..
قرارات مجلس قيادة الثورة.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على جميع المرقن قيدهم من الأفراد المذكورين في الفقرة (1) من هذا القرار ممن كانوا مسجلين في تلك الكليات والمعاهد والمدارس بسبب عدم امكانهم إتمام دراساتهم ويعاد تسجيلهم في المرحلة الدراسية التي كانوا فيها.
4- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.